اكدت مقدمة مشروع القرار الروسي، الذي اُدرج تحت الفصل السابع لميثاق الاممالمتحدة، أهمية "مقاربة شاملة للتنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الامن" و"ضرورة تجاوب العراق مع هذه القرارات"، وعبّرت عن القلق من "المأزق الحالي في الجهود للتوصل الى حل شامل للقضية العراقية". وأشار المشروع الى أهمية تأمين "الظروف اللازمة والآلية المناسبة" لتنفيذ القرار 1284، ودعا الى تحسين الوضع الانساني في العراق مع الأخذ في الاعتبار "الاقتراحات الجديدة المتنوعة لتعديل عمل البرنامج الانساني". وأقر مشروع القرار الروسي بالتقدم الذي حققه العراق في اتجاه تنفيذ القرار 687، لكنه لاحظ أن الظروف لم تتوفر بعد لتمكين مجلس الامن من رفع الحظر المفروض بموجب هذا القرار. كما ذكّرت مقدمة المشروع بالفقرة 14 من القرار 687، التي دعت الى جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل. وهنا نص بنود مشروع القرار: 1 يقرر مجلس الأمن، عندما يبلغ رئيس لجنة الأممالمتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش انموفيك والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المجلس بالبدء الكامل في العمل بنظام محسّن للمراقبة والتحقق الدائمين: أ رفع الحظر عن استيراد السلع والمنتجات التي مصدرها العراق ورفع الحظر عن بيع وتصدير السلع والمنتجات المدنية الى العراق، باستثناء تلك المشار اليها في الفقرة 24 من القرار 687 أو تلك التي تشملها آليات يحددها القرار 1051. ب خلال ستين يوماً من وقف العمل بالاجراءات التي يفرضها القرار 986 تحوّل الأموال المتراكمة في الحساب الذي افتتح بموجب الفقرة 7 من هذا القرار الى حساب حكومة العراق، مع الاستثناءات الآتية: المبالغ المخصصة للجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة. كلفة عمل "انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب هذا القرار والقرارات الاخرى ذات العلاقة بالعراق. الأكلاف الأخرى التي تتحملها الأممالمتحدة في ما يخص مسؤولي التفتيش المستقلين والمحاسبين العامين والنشاطات المرتبطة بتنفيذ هذا القرار والقرارات الأخرى المتعلقة بالعراق، بقصد مراقبة المواد المرتبطة ب "قائمة ال1051". 2 يقرر ان على حكومة العراق خلال مرحلة رفع أنواع الحظر المذكورة في المادة 1 أ أن تحوّل الى الحساب في الأممالمتحدة تنفيذاً للفقرة 1 ب الأموال المتأتية من تصديرها النفط ومشتقاته. 3 يقرر أن على كل الدول خلال فترة رفع الحظر، وبموجب الفقرة 1 أ ابلاغ اللجنة التي شكلت بمقتضى القرار 661 كل تسعين يوماً، العقود المبرمة مع حكومة العراق لاستيراد السلع والمنتجات منه، وبيعه السلع والمنتجات المدنية، ضماناً لعدم حصوله على مواد محظورة بموجب أنواع الحظر المشار اليها 1 أ اعلاه. 4 يطلب من الأمين العام، بالتشاور مع اللجنة، اعداد شروط تنفيذ الفقرة 3. 5 يقرر أن على كل من "انموفيك" ووكالة الطاقة الذرية بعد ما لا يقل عن 60 يوماً على بدئهما العمل في العراق، أن تقدما الى المجلس برنامج عمل لتنفيذ مهماتهما، على ان يشمل ذلك النظام الذي تعزز للمراقبة والتحقق المستمرين، وقائمة بمهمات نزع السلاح الرئيسية المتبقية، التي على العراق اكمالها بموجب متطلبات نزع السلاح المحددة في القرار 687. كما يقرر التحديد الواضح والدقيق لما هو مطلوب من العراق لتنفيذ كل من تلك المهمات. 6 يقرر، اذا ابلغه الأمين العام في أي وقت أن العراق لا يتعاون مع "انموفيك" ووكالة الطاقة الذرية، أو اذا كان في سبيله الى الحصول على أي مواد محظورة، النظر في انهاء تعليق أنواع الحظر المشار اليها اعلاه. 7 يطلب من المدير التنفيذي ل"انموفيك" والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية أن يقدما تقريراً الى المجلس من خلال الأمين العام، وبالتشاور مع اعضاء اللجنة، خلال فترة لا تتعدى 180 يوماً على تنفيذ الفقرة 5، وذلك عن التقدم الذي تحققه "انموفيك" ووكالة الطاقة في اكمال مسؤولياتهما، وهل لا يزال العراق يمثل خطراً على السلام والأمن الدوليين. 8 يقرر بناء على التقرير، النظر في انهاء كل أنواع الحظر على العراق، المشار اليها في القرار 687. 9 يكرر تأكيد أن على العراق ان يلتزم بدقة كل المسؤوليات المتعلقة بخدمة قروضه الخارجية وتسديدها. 10 يدعو كل الدول الى الامتناع عن اي نشاط ينال من سيادة العراق ووحدة اراضيه وكل دول المنطقة، ويطلب من الأمين العام تقديم توصيات في شأن اجراءات لبناء الثقة في المنطقة، منها ما يتعلق بتنفيذ الفقرة 14 من القرار 687. 11 يقرر الاستمرار في تناول القضية.