نيويورك - "الحياة" - قدمت فرنسا إلى مجلس الأمن أول من أمس مشروع قرار لتعديل نظام العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ غزوه الكويت عام 1990. ويتضمن المشروع 21 فقرة، تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ويسمح للعراق باستيراد كل السلع المدنية باستثناء تلك الواردة في لائحة ارفقت بالمشروع، تبقى خاضعة للمراجعة. ويشدد على تعاون الدول المجاورة في "اجراءات رقابة على الأرض"، وتقديم جزء من العائدات النفطية العراقية إلى هذه الدول لتعويضها عن خسائرها الاقتصادية، التي ستترتب على وقف تعاملاتها التجارية مع العراق. كما يسمح المشروع الفرنسي للأردن وتونس بإعادة الطائرات المدنية العراقية المتحجزة لديهما منذ حرب الخليج. وهنا النص الحرفي لمشروع القرار الذي حصلت "الحياة" على نسخة عنه: "إن مجلس الأمن إذ يذكر بقراراته السابقة خصوصاً القرارات 669 و986 و1153 و1175 و1284 و1293 و1302 و1330 و1352، وانطلاقاً من اقتناعه بالحاجة، كإجراء موقت، الى الاستمرار في تلبية الحاجات المدنية للشعب العراقي، حتى يسمح تنفيذ الحكومة العراقية القرارات ذات الصلة، خصوصاً القرارين 687 و1284، للمجلس بأن يتخذ اجراءً آخر في ما يتعلق بالقضايا المحظورة المشار اليها في القرار 661، وفقاً لشروط هذه القرارات، وإذ يؤكد تصميمه على ضمان التنفيذ الكامل للاجراءات التي تهدف الى تعزيز الأمن الاقليمي عبر تعاون كل الدول المعنية، خصوصاً البلدان المجاورة للعراق، وتصميمه على التشاور مع تلك الدول والعمل بتفاهم وثيق معها، ومجدداً تأكيده التزام كل الدول الأعضاء سيادة العراق ووحدة أراضيه، وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة، يقرر: 1 أن يسمح للعراق بأن يستورد أي سلع مدنية وخدمات غير مالية باستثناء الاسلحة أو السلع الواردة في "لائحة مراجعة السلع" GRL الملحقة بهذا القرار، باستخدام الحساب الخاص بهذه المشتريات. 2 عدم تقديم السلع المدنية والخدمات غير المالية، باستثناء تلك الخاضعة ل"لائحة مراجعة السلع"، لنيل موافقة اللجنة المشكلة بموجب القرار 661 لجنة العقوبات، وسيتم ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بها وفقاً للترتيبات الاجرائية الملحقة بهذا القرار، وتموّل وفقاً لشروط الفقرتين 8 أ و 8 ب من القرار 986. 3 أن تخضع الطلبات لتصدير السلع او الخدمات الى العراق، والتي لا تزال معلقة عند تبني هذا القرار، لآلية الابلاغ والموافقة الموضحة في الفقرتين 1 و2 من هذا القرار. 4 ابقاء "لائحة مراجعة السلع" قيد المراجعة، ويطلب من الأمين العام و"انموفيك" والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد التشاور مع الدول المهتمة، تقديم توصيات الى المجلس في شأن امكان مراجعة "لائحة مراجعة السلع" وتجديدها قبل انتهاء مدة ال180 يوماً. 5 السماح باستثمارات مدنية في العراق للشركات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات في صناعة النفط العراقية وقدراتها الانتاجية، رهناً بترتيبات مناسبة يقرها المجلس، ويطلب من الأمين العام ان يقدم الترتيبات لهذا الغرض الى المجلس في غضون شهر، بعد تبني هذا القرار. 6 يطلب من الأمين العام أن يعد، بالتعاون مع الدول المجاورة للعراق وغيرها من الدول المهتمة، ترتيبات تجارية بين كل من هذه الدول والعراق، ليقرها المجلس. ويقرر اضافة الى ذلك ان يحدد، في شأن هذه الترتيبات التجارية، خارج نطاق شروط الفقرة 6 من القرار 986، حداً أقصى هو 200 ألف برميل يومياً لكل من هذه الدول لاستيراد كمية النفط والمنتجات النفطية التي يكون منشأها العراق، وان تستخدم هذه الترتيبات فقط للأغراض الموضحة في الفقرة 8 أ من القرار 986. وعلى هذه الدول ان تقدم معلومات الى الامين العام لضمان الشفافية لتجارتها. 7 يطلب من الأمين العام السعي الى الحصول على تعاون دول الجوار لمعاودة النظر في اجراءات الرقابة على الارض، والتي تشمل تصدير السلع والخدمات الى العراق. وأن يستعمل اموالاً من الحساب الذي تم فتحه بحسب الفقرة 8 د من القرار 986 للمساعدة على السيطرة الحدودية والاتفاق على نقاط عبور اضافية. 8 يطلب من الأمين العام ان يقترح على مجلس الأمن ترتيبات لنيل موافقة المجلس - حسب القرار 669 1991 - على تقديم قسم من مدخول العراق من النفط، باستثناءالموجود في حسابات افتتحت بموجب الفقرة 8 أ و8 ب من القرار 986 1995 للاستعمال في أغراض مدنية، الى دول اعضاء، خصوصاً دول الجوار، لتعويض خسائرها الاقتصادية. 9 يقرر أن على كل الدول ابلاغ الأمين العام في وقت مناسب أي رحلة شحن أو رحلة جوية لنقل ركاب من أراضيها الى العراق، وضمان هبوط الطائرة أو انطلاقها من احدى الدول المدرجة في القائمة المرفقة بهذا الاقتراح أو أي دولة غيرها حددتها اللجنة المشكلة بموجب القرار 661، حيث يجب ان تفتشها السلطات المحلية بمساعدة الأمين العام للتأكد من عدم نقل بضائع غير مسموح بها الى العراق. 10 يقرر الغاء الفقرات 3 و4 و6 من القرار 670 1990. 11 يسمح، بحسب طلب حكومتي الأردن وتونس، باعادة الطائرات المدنية العراقية المحتجزة في البلدين. 12 يطلب من الأمين العام أن يعرض، للموافقة خلال شهر، على اللجنة المشكلة بموجب القرار 661، خطة للمعاملات المتعلقة باستيراد النفط ومشتقاته من العراق، خصوصاً المعايير لاختيار الوسطاء المخولين وآليات الأسعار المتماشية مع أوضاع السوق. 13 يقرر استعمال مبلغ 15 مليون دولار من الحساب المفتتح بموجب الفقرة 8 د من القرار 986 لدفع المتأخر من مساهمة العراق في موازنة الأممالمتحدة. 14 يوافق على الترتيبات التي أوصى بها الأمين العام في تقريره في 6 حزيران يونيو 2001، تبعاً للفقرة 15 من القرار 1330، ويطلب من الأمين العام مواصلة ابلاغ المجلس تطبيق هذه التوصيات. 15 يقرر ان شروط القرار 986، باستثناء تلك الواردة في الفقرات 4، و8 أ 2، و11 و12، تبقى نافذة لمدة 180 يوماً بدءاً من الدقيقة الأولى من الرابع من تموز يوليو بحسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. 16 يقرر ان نسبة الاقتطاع الفعلية من الأموال المودعة في الحساب المفتتح بموجب القرار 986 لتحول الى صندوق التعويضات ستكون عشرين في المئة 25 في المئة، ويقرر الاستمرار في ايداع المبالغ الاضافية الناتجة عن هذا القرار في الحساب المفتتح بموجب الفقرة 8 أ من القرار 986. 17 يقرر، بحسب المدة الزمنية اعلاه، تجديد شروط الفقرات 2 و5 و11 من القرار 1330. 18 يطلب من الأمين العام مواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان التنفيذ الفاعل لهذا القرار، والاستمرار، حسب الحاجة، في تقوية عملية المراقبة الدولية في العراق، في شكل يضمن للمجلس أن المواد والخدمات التي تسمح بها اللجنة المشكلة بموجب القرار 661 تستعمل للهدف الذي حدده الترخيص. 19 يؤكد الحاجة لمواصلة ضمان أمن جميع الأشخاص العاملين في تنفيذ هذا القرار في العراق. 20 يعبر عن نيته النظر ايجاباً قبل انتهاء مدة ال018 يوماً في تجديد مضمون هذا القرار. 21 يقرر الاستمرار في تناول القضية. الاجراءات المتحكمة بمسؤوليات الأمانة العامة للأمم المتحدة 1 يجب ارسال طلب كل تصدير للسلع والخدمات غير المالية التي تمول من حساب العراق لدى الأممالمتحدة، الى الأمانة العامة إما بموجب طلب من حكومة العراق، مع نسخة الى الممثلية الدائمة أو فريق المراقبة التابع للدولة المصدِّرة، وإما من خلال وكالات الأممالمتحدة وبرامجها، على ان ترفق بالطلب نسخة عن الترتيبات التي تم التعاقد عليها. 2 تحدد الأمانة العامة امكان التثبت من تصدير الخدمات غير المالية التي لا علاقة لها بسلع صُدرت تحت هذه الاجراءات من قبل مراقبي الأممالمتحدة أو وكلاء مستقلين في العراق. واذا لم يتسن التثبت تقدم الأمانة العقد المعني الى اللجنة 661 لجنة العقوبات. 3 يراجع كلاً من الطلبات والترتيبات التعاقدية خبير جمركي واحد من الأمانة وخبير في الاستخدام المزدوج من "انموفيك"، لتحديد اذا كان مؤهلاً للتمويل من الحساب العراقي، بهدف تأكد الخبراء من عدم احتواء العقد على أي مادة مشمولة في "لائحة مراجعة السلع" وعدم تعلق الخدمة المعنية بأي من المواد المشمولة باللائحة. 4 للتحقق من تلبية الشرط الذي تنص عليه الفقرة 3 يمكن الخبيرين طلب معلومات اضافية من العراق أو الدول المصدرة. وعلى هذه الدول أو العراق تقديم المعلومات الاضافية المطلوبة خلال شهرين. واذا لم يطلب الخبيران معلومات اضافية خلال يومي عمل يعتمد الاجراء الذي تنص عليه الفقرة 7 من هذه الاجراءات. 5 اذا استنتج الخبيران مخالفة الطلبات والعقود للشروط المدرجة في الفقرة 3 أو أن حكومة العراق أو الدول المصدرة لم تقدم المعلومات الاضافية ضمن المهلة المحددة في الفقرة 4، عليهما إبلاغ العراق والدولة المصدرة فوراً وجوب تقديم العقد الى اللجنة لدرسه. 6 اذا اعترض العراق أو تلك الدولة على قرار الخبيرين وجوب تقديم العقد الى اللجنة، يمكنهما استئناف القرار خلال يومي عمل لدى المدير التنفيذي ل "مكتب برنامج العراق". وفي هذه الحال على الأخير، بالتشاور مع المدير التنفيذي ل "انموفيك"، أن يعين فوراً خبيري جمارك واستخدام مزدوج آخرين لمعاودة النظر في العقد بحسب اجراءات الفقرات 3 و4 و5. ويُصادق على قرار هذين الخبيرين المديران التنفيذيان ل"مكتب برنامج العراق" و "انموفيك"، ويكون نهائياً يتعذر تغييره. 7 اذا تحقق الخبيران من أن الشرط الموضح في الفقرة 3 أعلاه لُبِّي ويكون المصدّر بالتالي مؤهلاً للدفع من حساب العراق، سيبلغان فوراً الحكومة العراقية والدولة المصدّرة، في شكل خطّي. وسيعتبر المصدّر مؤهلاً للدفع من حساب العراق في هذا التاريخ. 8 لا يمكن خبيراً من الأمانة العامة او "انموفيك" ان يراجع عقداً بين العراق وشركة يحمل الخبير جنسية دولتها، ولا يمكن خبيراً من الأمانة العامة او "انموفيك" ان يراجع عقداً يشير الى ان السلع او الخدمات المعنية مصدرها دولة يحمل الخبير جنسيتها. 9 يمكن أي عضو في لجنة العقوبات ان يدعو الى اجتماع عاجل للجنة كي تدرس مراجعة هذه الاجراءات أو الغاءها. وستبقي اللجنة هذه الاجراءات قيد المراجعة وستعدّلها، في ضوء التجربة، في شكل مناسب. واذا اقتضى الأمر، يمكنها ان تعلّقها وستكون الاجراءات المعتادة نافذة.