نيويورك - "الحياة" -في ما يأتي نص مشروع القرار البريطاني المعدّل الذي حصلت "الحياة" على نصه، واتفقت الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن على مهلة شهر لاستكمال المفاوضات في شأنه. وهو يحدد نظاماً جديداً للعقوبات سيفرض على العراق، لتشديد الرقابة على المواد العسكرية المحظورة و"تخفيف" القيود على استيراد بغداد السلع المدنية: "ان مجلس الأمن إذ يذكر بقراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها قراراته الرقم 661 و670 و687 و986 و1051 و1284 و1330، وانطلاقاً من اقتناعه بالحاجة، كاجراء موقت، الى الاستمرار في تلبية الحاجات المدنية للشعب العراقي حتى تنفذ الحكومة العراقية القرارات ذات الصلة، بما فيها القراران 687 و1284، وانطلاقاً من اقتناعه ايضاً بالحاجة الى توزيع عادل للامدادات المدنية على كل فئات السكان في انحاء العراق، وادراكاً منه لأهمية وجود عدد كافٍ من المراقبين في العراق، لتأمين الضمان المطلوب للمجلس بأن المواد المدرجة في "الملحق" التابع لهذا القرار، حيثما يُسمح بتصديرها الى العراق، ستستخدم للأغراض التي سُمح بأن تستخدم من أجلها، ومؤكداً على ضرورة ان تنفذ كل الدول في شكل فاعل كل القرارات السابقة ذات الصلة، كما عُدّلت بهذا القرار، وفي شكل خاص الفقرة 4 من القرار 661، ومجدداً تأكيده التزام كل الدول الأعضاء سيادة العراق ووحدة اراضيه، وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، يقرر: 1- ان بنود القرار 986 1995، باستثناء تلك المُضمّنة في الفقرات 4 و 8 أ 2 و 11 و 12، ورهناً بتنفيذ الفقرة 15 من القرار 1284 1999 والبنود التالية لهذا القرار، ستبقى نافذة لفترة جديدة مدتها 180 يوماً ابتداءً من 4 حزيران يونيو 2001. 2- يخوّل الى الدول ان تسمح - باستثناء شروط الفقرة 3 ج من القرار 1661 1990 وبما يتمشى مع البنود الاخرى لهذا القرار - بأن تبيع العراق أو تزوده أي سلع ومنتجات، باستثناء المشار اليها في الفقرة 24 من القرار 687 1991، ]اشطب: "وفقاً للترتيبات الاجرائية للجنة المشكلة بموجب القرار 661"[ رهناً بتنفيذ الشروط الآتية: أ ابلاغ الامين العام بكل الاقتراحات لبيع العراق او تزويده السلع والمنتجات، وسيسمح بها ما لم يقرر هو ولجنة المراقبة والتحقيق والتفتيش التابعة للامم المتحدة انموفيك، بالتشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب ما يقتضي الامر، انها تتضمن مواد ]اشطب: "محظورة من قبل"[ اُشير اليها في الفقرة 24 من القرار 687 أو مواد مدرجة على اللائحة المثبتة في "الملحق" التابع لهذا القرار. ب أي مبيعات او امدادات مقترحة الى العراق يقرر الأمين العام و ]اشطب: "التي"[ "انموفيك"، بالتشاور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحسب ما يقتضي الامر، انها تتضمن أي مادة على اللائحة المثبتة في "الملحق" التابع لهذا القرار، تقتضي الحصول على موافقة اللجنة المشكلة بموجب القرار 661 1990، وان تقدم مثل هذه الاقتراحات من الامين العام الى اللجنة. ج تخول "انموفيك" اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تنفيذ فاعل وكفؤ لهذه الفقرة. 3- يقرر ان الأموال الموجودة في الحساب الخاص الذي اُنشئ وفقاً للفقرة 7 من القرار 986، يمكن ان تستخدم لتمويل بيع العراق أو تزويده تلك السلع والمنتجات المرخّص بها بموجب الفقرة 2 من هذا القرار، شرط ان تلبى شروط الفقرتين 8 أ 1 و 8 أ 3 من القرار 986 ]اشطب: "سواء قدمت او لم تقدم خطة بموجب الفقرة 8 أ 2 من القرار 986[. 4- يطلب ان يوصي الأمين العام، بالتشاور مع الدول التي تشترك بحدود برية مع العراق، بموافقة المجلس على ترتيبات خاصة لتلك الدول ]اشطب: "التي تشترك بحدود برية مع العراق بما يسمح بأن تستورد النفط ومنتجات نفطية من العراق وتصدر اليه منتجات وسلعاً"[ تأخذ في الاعتبار ظروفها الخاصة ]اشطب: "لهذه الدول"[ بالاستناد الى تماسها الجغرافي مع العراق ]اشطب: "يمكن لمثل هذه الترتيبات"[ والتي تسمح، ما عدا شروط الفقرتين 3 و 4 من القرار 661 وشروط الفقرة 1 من القرار 986، ومن دون المساس بشروط الفقرتين 2 و6 من القرار 986، بأن تستورد من العراق النفط ومنتجات نفطية وأن تصدر اليه منتجات وسلعاً، رهناً بتنفيذ الشروط الآتية: أ ان ينقل النفط والمنتجات النفطية المستوردة بأي وسيلة، عبر معابر حدودية مرخّص بها من ]اشطب: "اللجنة المشكلة بموجب القرار 661 وفقاً لتوصية"[ الامين العام ورهناً بالمراقبة من موظفي الاممالمتحدة. ب يمكن تثبيت الأسعار لاستيراد النفط والمنتجات النفطية المستوردة من العراق بموجب هذه الفقرة من الدولة المستوردة والعراق شرط ان يُبلّغ عنها في تقارير في صورة منتظمة الى الامين العام لنقلها الى ]اشطب: "مكتب برنامج العراق و"[ اللجنة المشكلة بموجب القرار 661. ج يمكن دفع الأموال الى العراق ان يتم اما بشكل تصدير سلع ومنتجات، باستثناء المواد المشار اليها في الفقرة 24 من القرار 687، من الدولة المستوردة الى العراق، او عبر ايداع العائدات المستحقة له في حسابات خاصة ]اشطب: "وطنية"[ تفتح في تلك الدولة بالتشاور معها من قبل الأمين العام ]اشطب: "بالتشاور مع الدول المستوردة"[، رهناً بمراقبة الأمين العام واشرافه والتي ستتمتع بالامتيازات والحصانات الخاصة بالأممالمتحدة. ح لا يمكن العراق استعمال العوائد المودعة في حساباته الخاصة الا لشراء سلع أو منتجات للأغراض التي تحددها الفقرة 8 أ من القرار 986 ]اشطب: "عدا تلك المشار اليها في الفقرة 24 من القرار 687[ من الدولة التي يودع لديها ذلك الحساب. خ على أي تصدير للسلع أو المنتجات الى العراق بحسب هذه الفقرة الخضوع الى اجراءات الابلاغ والموافقة الواردة في الفقرة الثانية من هذا القرار. د كمية النفط ومشتقاته المستوردة من العراق يجب ألا تتجاوز 150 ألف برميل في اليوم لكل من الدول المجاورة. ]اشطب: "خ: على الدول ذات العلاقة تأكيد التزامها تنفيذ كل القرارات المتعلقة بالعراق، ومن ضمنها هذا القرار، واقامة ترتيبات شفافة لهذا الهدف".[ معايير لاختيار الشركات 5 يدعو الأمين العام الى أن يضع خلال شهر من تبني هذا القرار، ويعرض على اللجنة المشكّلة بموجب القرار 661، المعايير المتعلقة باختيار الشركات ومنظمات التجارة التي تخوَّل بيع النفط العراقي ومشتقاته أو توفيره الى دول غير تلك المغطاة بالترتيبات التي تحددها الفقرة 4 أعلاه. كما يوجه المجلس اللجنة ذاتها لاعداد قائمة من الشركات ومنظمات التجارة بحسب تلك المعايير، ويقرر ]اشطب: "بعد موافقة اللجنة على تلك المعايير"[ تبعاً لذلك أن بيع النفط العراقي ومشتقاته أو توفيره الى تلك الدول لا يتم الا من خلال شركات ومنظمات التجارة المخوّلة، المدرجة على تلك القائمة، ومتوافقاً مع الفقرة 1 ب من القرار 986. 6 يقرر ان الترتيبات المحددة في الفقرة 2 من القرار 1330 المتعلقة باستعمال الأموال في الحساب الخاص الذي فتح تبعاً للفقرة 7 من القرار 986 تلبية لهدف الفقرة 8 ب من القرار الأحدث، ستبقى نافذة وتطبق بحسب الفقرة 2 أعلاه. 7 يقرر السماح باستعمال المبالغ في الحساب ]اشطب: "الخاص"[ المفتتح طبقاً للفقرة 8 ح من القرار 986 لدفع المتأخرات من حصة العراق في موازنة الأممالمتحدة، وعلى أساس متواصل دفع المساهمة المقدرة من العراق للموازنة العادية للأمم المتحدة. 8 يقرر أن لكل الدول السماح لكل الطائرات المدنية غير العراقية المتوجهة الى العراق والآتية منه، ومن ضمنها طائرات الركاب، بالتحليق من أراضي العراق والطيران عبرها والهبوط فيها، شرط أن تهبط، أو تبدأ رحلتها، من أحد المطارات خارج العراق المحددة في قائمة تعدها اللجنة التي شكلت بحسب القرار 661، وان تبقى هناك خلال الفترة الضرورية لتفتشها السلطات المحلية في حضور مراقبي الأممالمتحدة، لمنع الشحنات غير المرخصة، وإبلاغ الأمانة العامة قبل ]اشطب: "خمسة"[؟ أيام عمل لتيسير هذا النوع من التفتيش. 9 يقرر انهاء العمل بالفقرات 3 و4 و6 من القرار 670. 10 يقرر السماح للأمين العام باستعمال الأموال في الحساب الخاص الذي انشئ تبعاً للفقرة 8 ح من القرار 986 لتسهيل تفتيش هذه الرحلات تبعاً للفقرة 8 أعلاه، وذلك في نقاط تفتيش تحددها اللجنة المشكّلة بحسب القرار 661 للرحلات الى العراق. 11 يطلب من هذه اللجنة الاسراع في كل المهمات الموكلة اليها بحسب هذا القرار. ]اشطب: "أ تبعاً للفقرة 5 أعلاه، وأن تدرس، وتوافق على، وتراجع بحسب الحاجة، المعايير التي وضعها الأمين العام لاختيار الشركات ومنظمات التجارة، ب تبعاً للفقرة 8 أعلاه، أن تبقي قائمة لنقاط التفتيش للرحلات الجوية الى العراق وأيضا لاجراءات التفتيش.[ بيع الطائرات واجراءات التفتيش 12 يقرر السماح ببيع الطائرات المدنية العراقية المحتجزة الآن خارج أراضي العراق لدى الدول التي توجد فيها، شرط موافقة اللجنة المشكّلة بموجب القرار 661 ودفع أي مردود صاف من المبيعات الى الحساب الخاص المفتتح بموجب الفقرة 7 من القرار 986. 13 يطلب من الأمين العام مراجعة وتعديل اجراءات التفتيش على الأرض والمتعلقة بتصدير السلع والمنتجات الى العراق براً وبحراً لتحسين فاعليتها، ويؤكد، بهدف تحسين المراقبة الحدودية، خصوصاً من الدول المجاورة للعراق، أن للأمين العام تقديم مساعدة الى هذه الدول من الحساب الخاص المفتتح بموجب الفقرة 8 ح من القرار 986، كما يطلب من الأمين العام تسلم ومراجعة طلبات من الدول لاذونات جديدة بعبور الحدود مع العراق، وتقديم توصيات لتوافق عليها اللجنة المشكلة بموجب القرار 661. 14 يركز على مسؤولية العراق في التعاون لتنفيذ هذا القرار وكل القرارات ذات العلاقة، والحاجة الى الاستمرار في ضمان احترام أمن وسلامة الأشخاص المشاركين مباشرة في تنفيذ هذا القرار والقرارات الأخرى المتعلقة بالعراق. 15 يناشد كل الدول الاستمرار في التعاون في تقديم الطلبات المكتملة تقنياً في الوقت المناسب، والاسراع في اصدار اذونات التصدير، واتخاذ كل الخطوات المناسبة الأخرى في حدود صلاحياتها، لضمان توصيل المواد الانسانية المطلوبة بإلحاح الى سكان العراق في أسرع وقت ممكن. 16 يطلب من الأمين العام تقديم تقرير شامل الى مجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار، على الأقل قبل اسبوع من نهاية فترة ال180 يوماً، على ان يستند التقرير الى ملاحظات موظفي الأممالمتحدة الموجودين في العراق لتلبية متطلبات الفقرة 3 من القرار 0133، والى التشاور مع اعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار 661، ومع حكومة العراق. اضافة يعبر المجلس عن نيته النظر بايجابية قبل نهاية فترة ال180 يوماً الى تجديد شروط هذا القرار. 17 يقرر الاستمرار في التعامل مع القضية.