ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يتجاوز 80 دولاراً    عبرت عن صدمتها.. حرائق كاليفورنيا تحطم قلب باريس هيلتون    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    النادي الأدبي في جازان.. مؤسسة ثقافية تهدف إلى نشر الثقافة الأدبية والفنية وتعزيز الوعي الأدبي بين الأفراد    "الزكاة والضريبة والجمارك" تُقدم مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين    إنتر ميامي يُحدد موقفه من ضم نيمار    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (160) كيلوجرامًا من نبات القات        خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    «عباقرة التوحد»..    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    كُن مرشدَ نفسك    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    أسرار الجهاز الهضمي    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    لا تحرره عقداً فيؤذيك    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون أمام البرلمان السبت بعدما اقرته الحكومة . الجزائر : نحو توسيع "الوئام" وعرضه على استفتاء
نشر في الحياة يوم 01 - 07 - 1999

عرض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مشروعه "استعادة الوئام المدني" امام مجلس الوزراء الذي ترأسه مساء الثلثاء للمرة الاولى منذ انتخابه في نيسان ابريل. وقال انه يسعى الى توسيع مشروع "قانون الوئام" واتخاذ "اجراءات اخرى" في هذا الشأن. ويتوقع مراقبون ان تتضمن هذه الاجراءات اطلاق زعيم الجبهة الاسلامية للانقاذ الشيخ عباسي مدني، وربما رفع حال الطوارئ السارية منذ 1992. وأعلن رئيس المنظمة الوطنية للمجاهدين المقاتلين في حرب التحرير السيد محمد شريف عباس امس في رسالة الى الرئيس الجزائري تأييد المنظمة للقرارات التي اتخذها بوتفليقة من اجل اعادة السلام الى الجزائر.
يبدأ مجلسا النواب والأمة الجزائريان السبت المقبل مناقشة مشروع قانون "الوئام الوطني" الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته اول من امس. ويقترح المشروع الجديد اجراءات خاصة بغية "توفير حلول ملائمة للأشخاص المتورطين في اعمال إرهاب وتخريب، بإعطائهم الفرصة على نهج إعادة الاندماج المدني في المجتمع"، وقد يستفيد من هذا القانون 15 ألف اسلامي بحسب ما أوردت الصحف الجزائرية امس. وقال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ان "هناك تدابير اضافية ستتخذ في حينها لتثبيت السلم، ومشروع الوئام الوطني هو احد هذه الوسائل ولكنه ليس الشرط الوحيد".
وجاء مشروع "قانون الوئام المدني" رداً على تجديد "الجبهة الاسلامية للانقاذ" اعلان القاء السلاح الاسبوع الماضي، وهو بديل عن قانون "الرحمة" المطبق منذ 1995 والذي "لم يعد قادراً على تلبية المتطلبات الجديدة للتحكم بالأمن التي افرزها الكفاح ضد الارهاب" وفق ما نصت عليه مقدمة النص الجديد الذي كرس المبادئ التي اعتمدها القانون القديم وهي الإعفاء من الملاحقة او ارجاؤها وتخفيف العقوبات.
ويشمل مشروع "قانون استعادة الوئام المدني" 40 مادة موزعة على سبعة فصول ومقدمة في ست صفحات أبرز ما جاء فيها:
"لا يتابع قضائياً من سبق ان انتمى الى احدى المنظمات المذكورة في قانون العقوبات ولم يرتكب اي جريمة من الجرائم التي أدت الى قتل شخص او سببت له عجزاً دائماً او اغتصاباً او لم يضع متفجرات في أماكن عمومية … والذي يكون قد اشعر في مهلة ستة اشهر ابتداء من إصدار هذا القانون السلطات بتوقفه عن كل نشاط إرهابي او تخريبي وحضر تلقائياً أمام هذه السلطات …. ويتمثل الوضع رهن الارجاء في التأجيل الموقت للمتابعات الملاحقات خلال فترة معينة بغرض التأكد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها".
تأجيل الملاحقات
وجاء تحت بند تأجيل الملاحقات، "يستفيد من تدبير الإرجاء … الأشخاص الذين في مهلة ستة اشهر ابتداء من اصدار هذا القانون اشعروا السلطات بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي وحضروا تلقائياً امامها. يستثنى من الاستفادة من هذه المادة الأشخاص الذين ارتكبوا او شاركوا في ارتكاب جرائم أدت الى قتل شخص او التقتيل الجماعي او اعتداءات بالمتفجرات في اماكن عمومية … يقرر الوضع رهن الإرجاء لفترة أدناها ثلاث سنوات وأقصاها عشر سنوات".
وجاء في مواد اخرى تحت البند نفسه، "يخضع الأفراد المؤهلون لنظام الإرجاء والذين يسمح لهم بخدمة الدولة في محاربة الإرهاب والتخريب لفترة ارجاء أقصاها خمس سنوات … ويمكن رفع حال الإرجاء مسبقاً بناء على قرار … عندما يتميز الشخص الخاضع لإرجاء بسلوك استثنائي في خدمة البلاد او يكون قد قدم براهين كافية على استقامته … ويترتب على انقضاء الإرجاء التقادم النهائي للدعوى العمومية بالنسبة للأفعال التي بررته".
تخفيف العقوبات
وذكر مشروع القانون تحت بند شروط تخفيف العقوبات، "السجن لمدة 12 سنة كحد أقصى عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون الحكم بالاعدام او الحكم المؤبد … والسجن لمدة 7 سنوات كحد أقصى عندما يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون 10 سنوات ويقل عن 20 سنة سجناً. والحبس لمدة 3 سنوات كحد اقصى عندما يساوي الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون 10 سنوات.
"في كل الحالات الاخرى يخفف الحد الأقصى للعقوبة الى النصف".
وأعطى القانون الحق للنائب العام "حال إخطاره ان يصدر قراراً بالإحالة على الإقامة الموقتة للمعني أو المعنيين بالأمر في أماكن يتم تحديدها عن طريق التنظيم وأن يأمر بأية تحقيقات ضرورية تتعلق بالأشخاص ... وأن يكون قرار الاقامة الموقتة الذي يتخذه النائب العام نافذاً بغض النظر عن كل حكم مخالف".
التعويضات للضحايا
ونصت المادة 38 على انه "في حال تحريك الدعوى العمومية يجوز لضحايا الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات ان يطالبوا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. وتقدر التعويضات من طرف السلطة القضائية … ويكون الدفع على كاهل الدولة التي تحتفظ بدعوى الرجوع ضد المُدين لاسترجاع المبالغ التي دفعتها".
وميزت هذه المادة مشروع القانون الجديد، إذ ألزمت الدولة بالتعويض على العائلات التي تضررت من اعمال العنف "تفادياً لأي مجابهة في المستقبل بين هذه العائلات والأشخاص الملاحقين بأعمال الإجرام وايضا لتجنيب اي استغلال للمدنيين من قبل قوى خفية تتربص بالبلاد".
وبعد إقرار هذا المشروع في مجلسي النواب والأمة سيجري استفتاء عليه لإعطائه الطابع الشعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.