أقرت الحكومة السورية قانون عمل جديداً ينظم سوق العمل، بعد جدل في الأوساط الاقتصادية. وأفادت الحكومة في بيان بأن القانون يراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية في سورية، و «يلبي طموح العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة، ويؤمّن القاعدة التشريعية السليمة، والأسس القانونية اللازمة للارتقاء بعلاقات العمل وجعلها أكثر استقراراً ووضوحاً وفاعلية». ويهدف «إلى تأسيس علاقة تعاقدية عادلة ومتوازنة بين طرفي عقد العمل، تراعي البعد القانوني والاقتصادي لهذه العلاقة، من دون إغفال البعد الإنساني والاجتماعي». ويعاني العاملون في القطاع الخاص السوري من تدني الرواتب والأجور، ومن مزاجية أرباب العمل في منحهم حقوقهم القانونية. لكن شركات مساهمة عامة منحت في الآونة الأخيرة عامليها بعضاً من حقوقهم القانونية. ويقدر العاملون في القطاع الخاص بنحو ثلاثة ملايين شخص. ويأمل خبراء اقتصاديون في أن يدفع القانون الجديد شركات القطاع الخاص إلى تنظيم عقود عمل حقيقية للعاملين، وإنهاء الممارسات التي سادت خلال عقود، مثل توقيع العامل على استقالات مسبقة أو عقود موقتة، إضافة إلى حرمانه من التأمينات الاجتماعية. وينص القانون الجديد على ضمان حقوق العامل المسرّح تعسفياً والسماح له بممارسة عمل آخر في فترة المقاضاة، من دون أن يؤثر ذلك في سير الدعوى أو في حقوقه. كما يمنحه مزايا جديدة على صعيد الإجازات والتعويضات. واعتبر عضو مجلس الشعب السوري عمار بكداش القانون الجديد «حلاً وسطاً» بين اتحاد العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واعترض على تشكيل محكمة يتمثل فيها كل من أصحاب العمل والعمال والحكومة. وقال ل «الحياة»: «هذه المحكمة تجعل مسألة تسريح العمال أسهل»، لافتاً إلى ان القانون 49 لعام 1962 كان يمنع تسريح العمال، لكن القانون الجديد استبدل هذه الفقرة بتشكيل محكمة ثلاثية». وأضاف: «بما أن رأس المال يجب أن يكون حراً، يجب أن يكون للعمال الحق أيضاً في الإضراب لتحقيق مطالبهم أمام رب العمل». وينظم القانون أيضاً عمل ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين والأحداث والنساء، بما يتوافق والاتفاقات الدولية في هذا الخصوص.