نعم! الطلاق بنية الزواج! فليس في العنوان خطأ ولا وهم، وأعني به ما يكون بعد الزواج بنية الطلاق، والمسألة تجاوزت الزواج بنية الطلاق إلى الطلاق بنية الزواج؛ فالتعدد - ببركة النية الطيبة...نية الطلاق المبيت عند الزواج - قد استوفى نصابه في أيام معدودات في سياحة رخيصة القصد، ولم يبق في الذمة الزوجية متسع لمزيد من الزوجات، فالرخصة في طلب المزيد منهن قد انقطعت، والإجماع القطعي بتحريم الخامسة قد أوصد الأبواب، وأيام السفر قد تقضّى أكثرها، ولم يبق منها إلا صبابة، والنهمة لم تُشبَع، والرغبة في المزيد في ازدياد، فلا بد إذاً من تعجيل طلاق بعضهن: واحدة، أو ثنتين، بنية الزواج بأخريات! وهكذا تتردد النية بين زواج بنية الطلاق، وطلاقٍ بنية الزواج؛ حتى يوم العودة الموعود! ولا يعلم هذا المزواج، أن هذه الحيلة لا تسعفه؛ لأن عدة مطلقته لم تنتهِ بعدُ، فتجاوز الحد المحدود، واجتمع في عصمته خمسٌ، وهو يظنهن أربعاً! وقد قصدتُ من تجاوز مسألة الزواج بنية الطلاق إلى تقديم الطلاق بنية الزواج لألمح إلى واحدةٍ من غوائل إطلاق القول بإباحة الزواج بنية الطلاق تنظيراً بعيداً عن الممارسات الواقعية الآثمة. وباتت هذه الغائلة حقيقة محزنة، تدل على مبلغ الاستخفاف برباط الزواج المقدس، وما تولّدت إلا من ظاهرة التوسع في الزواج بنية الطلاق، الذي أصبح مقصداً تشد له الرحال بعد أن كان حاجةً تقدّر بقدرها، يراعى فيها درء مفسدة الوقوع في الفاحشة. ومع أننا نقرر أن الزواج بنية الطلاق ليس كنكاح المتعة؛ إلا أننا نرى في بعض صوره شبهاً به، وهي تلك الزيجات التي يكون فيها تواطؤ ظاهر بين الزوجين، أو بين الزوج وولي الزوجة على تأقيتها بأسبوع أو أسبوعين؛ بحيث يكون المهر زهيداً مراعىً فيه قصر المدة التي سيمكثها الزوج مع زوجته! فلو أراد أن يمكث معها أكثرَ لزيد عليه في المهر، وكأن المهر محسوب بقدر الليالي، فهذا التواطؤ الظاهر في حكم التأقيت المنصوص عليه في العقد، ولا ينبغي إسقاط تأثيره في صحة العقد اكتفاءً بتوافر أركانه: الولي، والشهود، وتراضي الزوجين، والمهر، فلئن كان للعقد أركان لا بد من توافرها للحكم بصحته؛ فإن ثمة موانعَ إذا وردت على العقد منعت صحته ولو استوفى كل ركن وشرط. والتساهل في تأثير المانع ليس بأقل خطراً من التساهل في تحقيق الأركان والشروط. فإن أبى بعضهم إلا أن يقول بإباحة الزواج بنية الطلاق فلا بد له عند الفتوى من التفريق بين من يسافر من أجل أن يتزوج، وبين من يتزوج بنية الطلاق، اضطراراً من أجل أنه مسافر؛ كمن يغترب طويلاً لعملٍ أو لدراسة، ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، ولا يصح أن نجعل حكمهما واحد في هذا النكاح، فإن الحاجة تقدر بقدرها، ولا يجوز أن نجعلها مناطاً للإباحة ثم ننسى أن نحد حدودها. على أن ما أثير حول القول بجواز هذا النكاح - من كونه يتضمن لِزاماً غشاً وإضراراً بالزوجة - هو مثارٌ ليس بلازم بإطلاق في كل حالة، ولا يصح أن يجعل مناطاً وعلةً لإبطال هذا النكاح، وليس هو في قوة علة (التواطؤ) في التأثير في صحة العقد؛ فليس مجرد تبييت نية الطلاق عند النكاح يعد غشاً وإضراراً بكل من تزوجت بهذا النكاح؛ إذ بعض من طُلِّقن من هذه الزيجات من لا تجد في الأمر غشاً ولا إضراراً من أجل أن الرجل قد تزوجها بنية الطلاق ولم يُشعرها؛ فلأن تكون قد صحبته زوجةً بالحلال سنةً أو شهوراً، فذلك - في نظرها - خير لها من ألا تتزوجه، وخير لها من أن تقع معه في علاقة غرامية محرمة. وبعض الثيّبات من تكون بعد طلاقها من هذا النكاح أرغبَ للخطّاب؛ لأنها صارت بهذا الزواج ذات مال وسعَةٍ، وغالب الخطاب يبحثون عن ميسورة الحال لتعينهم على تحمل أعباء الزوجية، فليس الغش والإضرار لازماً لكل نكاح عُقد بنية الطلاق، وإن كنّا نراه حاضراً في صورٍ كثيرة من هذه الزيجات. كما ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا ونحن نقرر رأياً في هذه المسألة أن تبييت نية الطلاق عند النكاح لا يستلزم إيقاعَ الطلاق ضرورةً بعد مدة من النكاح؛ فقد يطلق الرجل ويمضي ما بيّتَ نيتَه عليه، وقد يستديم النكاح ويصرف النظر عن الطلاق؛ رغبةً في المرأة وكرهاً لفراقها. وإذ رأينا صور الزواج بنية الطلاق متباينة الأحوال متفاوتة في مراعاة ما يؤثر على صحة العقد، فإن الفتوى في أمرها ينبغي أن تكون على التفصيل لا على الإجمال، وعلى التفريق بين الحالات التي تدفعها الحاجة والرغبةُ في الاستعفاف وتراعي تحقيق الشروط وانتفاء الموانع، وبين الحالات التي تشاكل المواقعات المحرمة ويكون التساهل في أمر الشروط والموانع بيّناً. أكاديمي في الشريعة. [email protected]