مهما كانت تسميته زواج مسفار أو غير ذلك من الأسماء فهو بنية الطلاق وهو زنا مقنن مهما كان السبب وزواج المتعة أفضل منه اقلها لم يحمل الغش والتدليس وقد قلت هذا منذ ما يقارب العشر سنيين وعلى صفحات ملحق جريدة المدينة "الرسالة" مع إيماني بحرمانيته وتبييت النية مع عدم إعلانها لا يلغي التمتع لمدة محدودة وان طالت وأما أقوال العلماء التي أوردها الأخ نجيب يماني في ملحق الرسالة مؤخرا تصب في صحة العقد طالما النية أخفيت وتوارى بها الزوج فالعقد صحيح للزوجة وباطل لمبيت النية " الزوج " بغير الظاهر لأنه غش وتدليس وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من غشنا ليس منا ) ولو أن نيته وغرضه شريف لأعلنه مريد الزواج ولا تعني صحة العقد في نظر العلماء صحة الزواج بنية الطلاق للزوج وقد فصلت في أسباب تحريمه في يوم الجمعة 21 شعبان 1429 ه على ملحق الرسالة وبينت أن للطلاق مراحل وليس ألعوبة في يد الأزواج وبمجرد قضاء الشهوات والاستغناء وان الزواج شرع لمقاصد سامية وليس لقضاء الشهوة فقط وبنصوص من الكتاب والسنة وإلا لكان الزنا برضا الطرفين حلال وان قال احد من العلماء بحليته وتحليل النية بالطلاق فالمرجع والمرد للجميع قول الله تعالى عز في علاه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) ( النساء : 59 ) . ومما أتعجب منه أن الأخ نجيب يماني الباحث الشرعي يناقض أقواله وفي نفس الموضع فقوله نصا عن حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " ( ومفاد الحديث أن الثواب والعقاب المترتب على أفعال العباد إنما مناطها النية واليه حسابها عند الله بين العبد وربه فكيف يحكم على هذا العقد بالغش والتدليس مع أن النوايا والمقاصد علمها وحسابها عند الله ، وقد يكون هذا العاقد للنكاح بنية الطلاق مراده التحصن خشية الوقوع في الزلل والخطيئة وهذا أمر مشروع بل واجب ) إلى آخر ما قال وكلامه مليء بالتناقض والعاطفة التي تؤدي إلى محرم لأنه اخرج النية نية الطلاق من الغش والتدليس فان كانت كذلك فلماذا لم يعلنها الزوج أجيبه أنا لأحد سببين لأنها فيها غش وتدليس ولن تقبله الزوجة ولا وليها ولا أهلها والآخر ليحتال على الشرع في تحديد مدة الزواج والذي هو في الأصل زواج متعة وكلاهما محرم وأما قوله الذي أكد فيه الإباحة بل جعله أمراً مشروعاً وهو مراد التحصن فليس التحصن يكون بمحرم ومهما كان السبب إلا إذا كان هناك وقوع في الهلاك فالجائع الذي لم يجد إلا الميتة فله أكلها بمقدار سد الرمق وهذا بنص القرآن أم من لم يفرغ شهوته فلن يهلك بها بل عليه بالصوم كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم تجره عاطفة صلى الله عليه وسلم على حساب أعراض الناس واسأل بالله نجيب وغيره من المدافعين المحللين لهذا النوع الممقوت من الزواج هل يرضاه لبنته أو أخته أو احد محارمه بل لاحد من أقاربه ولا يقل قائل كما قال لي احدهم منذ زمن دع العرض والأهل فان خاف على أهله وعرضه فلكل فتاة عرض وأهل . وأما تمثيله وتشبيه العقد بعقد الخيار والربح من إيجار المبنى ورده بعد الاستفادة فهو محرم كذلك طالما هذا القصد والنية وأتحدى أن يمرر عقد بهذا الشرط على مالك عقار ويبيعه المالك بعقد خيار ويستفيد في موسم إلا من مغفل ويكون الشراء ذلك من محتال متفنن في الاحتيال والغش والتدليس . ولن أخوض في بقية ما أورده من نصوص بعضها مبتور لتوافق مراده , وقد أوردت الآية أعلاه التي مرد الأحكام فيها إلى الله عز في علاه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وان قال بغيرها بعض من العلماء فهو مردود عليهم ولا حرج في ذلك وقد قال الفقيه مالك رحمه الله الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر ويعني من أتى بالتشريع والشرع من عند الكريم صلى الله عليه وسلم وقد قال الشافي رحمه الله تعالى ما وجدتم من قولي موافق للكتاب والسنة فخذوه وغير ذلك ردوه فهي حكم من علماء طأطئوا الرؤوس للكريم وسخروا علمهم لوجه الله تعالى وليس للشهوات وإرضاء الناس وأتحدى من يأتي بدليل يوافق هواه في زواج المسفار وهو بنية الطلاق كما أسلفت أو ما تعددت الأسماء فهو كذلك من الكتاب والسنة بل الأدلة كلها بالتحريم ومهما تفننا بالحيل تحت البحوث الشرعية الغير موافقة للكتاب والسنة بل تتبع الأهواء والشهوات لإثبات مرادنا وإشباع شهواتنا ولو من الكتابيات اللواتي اسلمن ثم ارتدن عن الإسلام بسبب الغش والتدليس والاحتيال من المسلمين لإشباع الشهوات وبلوغ المراد . واختم بالرد على قوله ( هذا النوع من النكاح الأصل فيه الإباحة ولا شائبة عليه كما قال بذلك أهل العلم وقد يكون فيه خير كبير وتحصنا ضد الحرام وتوسيع على الأمة في دنياهم تحقيقا للغريزة التي أودعها الله فيهم وقد ترضاه الفتاة ويقتنع به الشاب كل حسب ظروفه وختم بأنه ليس زنا أو محرما ) فأما قوله الأصل الإباحة فقد فصلنا ذلك وأما فيه خير وتحصين فليس في الحرام تحصين ضد الحرام فكلاهما محرم وأما قوله ترضاه الفتاة فأصبح متعة لان النية أعلنت ورضي بها الطرفان فهو محرم لكليهما وان لم تعلم الزوجة فالحرمانية على المدلس والغشاش وأما إخراجه من دائرة الزنا فلو أخذنا بفتوى تحليل الزواج بنية الطلاق وفتوى استبراء الأرحام بالكشف الطبي التي قال بها احدهما وهو دكتور في جامعة إسلامية إلغاء للعدة وأخذنا بفتوى عدم شرط ولى الأمر في الزواج وفيه تفصيل ليس مكانه هنا لفتحنا دور دعارة مقننه وسمينا الأجر مهرا وكتبنا ورقة بين الفتى والفتاة وأسميناها عقدا وكشفنا طبيا على الفتاة كل مرة بدلا من العدة بعد التمتع بها لإثبات عدم الحمل وبهذا وسعنا على الشباب والشابات أيما سعة خوفا من الزنا وتفشيه . واختم بسؤال لو أن امرأة طلبت العصمة بيدها وتزوجت بنية الطلاق ماذا نسميها وان كررت ذلك ماذا نقول عنها اترك الإجابة لكل لبيب ليس منجرف وراء الشهوات بحجة التحصين والتحصين حقيقته في الالتزام بالشرع وهو تحصين للمجتمع ككل ليكون على قدر من الطهارة والتقوى وليس للفرد على حساب أعراض المسلمين والمسلمات . وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرا من أحد سواه [email protected] فاكس 6286871 ص , ب 11750 جدة 21463