قررت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الخميس)، صرف النظر عن الدعوى المقامة ضد سعودية متهمة بنقل الحزام الناسف الذي استخدم في استهداف مسجد قوات الطوارئ في منطقة عسير الذي وقع في آب (أغسطس) العام 2015، وأدى إلى استشهاد خمسة من قوات الطوارئ، وستة متدربين في الدورات الخاصة بأعمال الحج، وأربعة عمال من الجنسية البنغلاديشية، إضافة إلى إصابة العشرات. ورأت المحكمة «عدم اختصاص القضاء الفردي في هذه القضية». ولا يعني صرف نظر المحكمة في القضية براءة المتهمة، بل إحالة القضية على القضاء المشترك، باعتبارها «قضية حرابة». وأعلن القاضي أن «بعد التأمل في وقائع هذه القضية وما آلت إليه من تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها بالحزام الناسف، وما نتج منه من مقتل 11 من رجال الأمن وأربعة من العاملين في الموقع، وإصابة 33 آخرين وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه، ونظراً لاعتراف المدعى عليها المصدق شرعاً والذي صادقت عليه أيضاً خلال جلسات المرافعة، ونظراً إلى أن دور المدعى عليها لم يقتصر على التستر، بل أنها كانت درءاً لزوجها وعوناً له في التخفي والتنقل والإيواء ومساعدة له في التحضير لهذه الجريمة والمساهمة في نقل الحزام الناسف من الرياض إلى خميس مشيط، وخصوصاً أنها كانت على إطلاع بمنهج زوجها وعزمه مع أفراد من تنظيم داعش على القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد والتحضير لتلك الجريمة مدة طويلة وهذه التصرفات التي قامت بها المدعى عليها أوصاف زائدة على مجرد التستر على الجريمة، ما ينبغي معه عدم الاستهانة بما قامت به المدعى عليها من أدوار فاعلة ساهمت في تنفيذ هذه الجرائم التي تعد من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض. وحسماً لمادة الفساد ولتحقيق الردع والزجر وللحد من ضلوع المكلفة في تلك الجرائم ولبشاعة هذه الجريمة، ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك، ولجميع ما تقدم حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم اختصاص القضاء الفردي في هذه القضية».