- قررت المحكمة الجزائية المتخصصة صرف النظر في قضية المواطنة المتهمة بنقل الحزام الناسف مع زوجها والمستخدم في تفجير مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير، مبينة أن سبب صرف النظر هو عدم اختصاص القضاء الفردي بهذه القضية. وقال القاضي إنه قرر صرف النظر عن الدعوى نظراً لبشاعة الجريمة التي تستدعي إقامة حد الحرابة، مشيراً إلى أن حد الحرابة من اختصاص القضاء المشترك وليس القضاء الفردي. وجاء في حيثيات القضية أن المتهمة نقلت الحزام الذي نتج عنه تفجير المسجد ومقتل 11 رجل أمن و4 عاملين وإصابة 33 آخرين، واعترفت بما نُسب لها، ولم يقتصر دورها على التستر على زوجها بل كانت عونا له في التخفي والتنقل والإيواء، ومساعدة له في تحضير هذه الجريمة ونقل الحزام الناسف، وكانت على دراية على عزم زوجها تنفيذ عمليات إرهابية بتوجيه من تنظيم "داعش". وأبان القاضي أن هذه الأمور أوصاف زائدة على مجرد التستر على الجريمة، وحسما لمادة الفساد، ولتحقيق الردع والزجر ولبشاعة هذه الجريمة ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك، فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم اختصاص القضاء الفردي بهذه القضية.