أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، حكماً ابتدائياً بحق متهمة «سعودية الجنسية» وخريجة جامعية، بنقل (الحزام الناسف) الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير. وحكمت المحكمة الجزائية بصرف النظر عن دعوى المدعي العام للنيابة العامة في قضية المرأة لعدم اختصاص القضاء الفردي بنظرها، وأن المختص بالنظر دائرة قضائية مشتركة. وجاء سبب قاضي المحكمة بأنه وبعد التأمل في وقائع هذه القضية وما آلت إليه من تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها بالحزام الناسف، وما نتج عنه من مقتل 11 من رجال الأمن وأربعة من العاملين بالموقع، وإصابة 33 آخرين، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه، وأنه نظرا لاعتراف المدعى عليها المصدق شرعا والذي صادقت عليه أيضا خلال جلسات المرافعة، ونظرا إلى أن دور المدعى عليها لم يقتصر على التستر بل انها كانت رداء لزوجها وعونا له في التخفي والتنقل والإيواء. إضافة إلى أنها كانت مساعدة له في التحضير لهذه الجريمة، ومساهمة في نقل الحزام الناسف من الرياض إلى خميس مشيط، وبخاصة أنها كانت على اطلاع بمنهج زوجها وعزمه مع أفراد من تنظيم داعش على القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتحضير لتلك الجرائم مدة طويلة. وتعتبر هذه التصرفات التي قامت بها المدعى عليها أوصافا زائدة على مجرد التستر على الجريمة، مما ينبغي معه عدم الاستهانة بما قامت به من أدوار فاعلة ساهمت في تنفيذ هذه الجرائم التي تعد من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض. وحسما لمادة الفساد ولتحقيق الردع والزجر وللحد من ضلوع المكلفة في تلك الجرائم ولبشاعة هذه الجريمة، ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك ولجميع ما تقدم، فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم اختصاص القضاء الفردي بهذه القضية. وقبل أقل من شهر، حضرت المتهمة إلى قاعة المحكمة في أولى جلسات محاكمتها، ووجه المدعي العام للنيابة العامة ست تهم ضد السيدة، منها تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي، ومرافقتها زوجها عند قيامه بنقل «الحزام الناسف» من الرياض إلى عسير، وعلمها بانضمام زوجها لتنظيم «داعش»، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية. ووجه المدعي العام إلى المتهمة تهمة التستر على زوجها لعلمها بسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وإيوائه عناصر التنظيم بمنزلهما، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية، واشتراكها في تمويل الإرهاب لعلمها عن تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل. وطلب المدعي العام من القاضي الحكم على المتهمة بالإدانة وتطبيق الحد الأعلى من العقوبة (التي نصت بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة)، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم عليها بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة ورادعة لغيرها مع منعها من السفر. وفي الجلسة السابقة طالبت المدعى عليها بنقل «الحزام الناسف» مسافة 1000 كيلومتر وقامت بإخفائه عند موضع قدميها بالسيارة، والذي استخدم في تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة في عسير، طالبت بتوكيل أشقائها للدفاع عنها، وقالت إنها ستتولى إعداد الرد على لائحة التهم المنسوبة إليها بنفسها، لتقديمها في الجلسة المقبلة.