أعطى المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي الإنسان أياً كانت جنسيته أو ديانته الحق في أن يعيش حياته الخاصة، بعيداً من تدخل الغير، وبمنأى عن العلانية، مفيداً بأن للحياة الخاصة حرمة تقتضي سريتها، لذا كانت إجراءات التفتيش من أهم الإجراءات التي شدد عليها نظام «الإجراءات الجزائية»، لافتاً إلى أن النظام نص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة عامة ولا يجوز التفتيش إلا بقيود خاصة. وتابع: «إن النظام لا يجبر تفتيش الشخص سواءً لجسده أو ملابسه أو أمتعته إلا في حالتين فقط، القبض عليه متلبساً بارتكاب جريمة، وفي حال صدور أمر بتفتيشه من السلطة المختصة بالقبض، والنظام نص صراحة في المادة ال45 بعدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق فيها، ويستفاد من ذلك القول إن للتفتيش حدوداً ضيقة جداً لا يجوز تجاوزها وإلا كان إجراء التفتيش باطلاً ويجوز الدفع ببطلانه أمام المحكمة». وزاد: «إن تعليمات وزارة الداخلية تمنع تفتيش «الهواتف الخليوية» إلا في حالات ضيقة جداً من بينها الادعاء من شخص بانتهاك عرضه بالتصوير أو التهديد من النشر، وبالتالي فإن تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد الهيئة جوال المتهم في غير الحالات المصرح فيها نظاماً يعتبر انتهاكاً صريحاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره».