لا يجوز تفتيش «الهواتف المحمولة» أثناء إلقاء القبض على المتهمين، بل إن عملية تفتيش «الهاتف المحمول واللابتوب» جريمة يحاسب عليها النظام, و«شركة الاتصالات» هي المرجع الرئيسي الذي يجب الرجوع إليه في حال تطلب الأمر دلائل للتعرف على خيوط الجريمة التي يتم ضبط المتهم فيها, ولعل ما يحدث من الجهات المعنية بالقبض على المتهمين في قضايا مختلفة في عمليات تفتيش الهاتف (المحمول)، واستعراض مقاطع قد تكون عادية، يعد تعديًا على النظام الذي ينص على (عدم جواز تفتيش الهاتف المحمول إلا في حدود ضيقة جدًا لا يمكن تجاوزها) وإلا كان إجراء التفتيش أمرًا خاطئًا ويجوز الدفع ببطلانه أمام القضاء، فيعتبر تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد الهيئة «هاتف» المتهم الشخصي في غير الحالات المصرح بها نظامًا يعتبر انتهاكًا صريحًا للنظام وتعديًا على خصوصية الشخص واطلاعًا على أسراره وهذا أمر لا يجوز شرعًا. وهناك تعميم صدر من الجهات المختصة ينص على (جواز تفتيش رجل الضبط الجنائي جسم المتهم وملابسه أثناء التلبس) ومع ذلك لا يكفي مجرد التلبس بالجريمة في مذكرة التفتيش، بل لا بد من توافر دلائل كافية لجمع المعلومات لكشف الحقيقة عن الجريمة المرتكبة، أما الجريمة التي تمثل السب والقذف والمعاكسات، فإنه لا يجوز أن يقوم رجل الضبط مباشرة بتفتيش الجوال لانتفاء مسوغاته. حيث لا يجوز تفتيش الهاتف المحمول، أو جهاز الحاسب الآلي «اللابتوب» في حال تم القبض على المتهم في جريمة، ما لم يكن «الهاتف» من أدوات الجريمة. حيث يعتبر انتهاكًا للخصوصية ولا يجوز الإمساك به, كما انه لا يجوز أيضًا بناء أي جريمة عليه نهائيًا، وفي حال كانت جهات الضبط تحتاج إلى أدلة فيحق لها الرجوع إلى شركة الاتصالات لكشف خيوط الجريمة التي حدثت, إلا إذا كانت جهات الضبط مخولة بالتفتيش ولديها أمر تفتيش للهاتف المحمول من جانب الجهة نفسها»، فالنظام حدد التفتيش في المشتبه به أثناء القبض عليه، وفي قضايا محددة وليس في أي قضية، إضافة إلى أن تفتيش الشرطة أو الهيئة للهاتف المحمول لأي متهم في غير الحالات المصرح فيها نظامًا يعتبر انتهاكًا للنظام وتعديًا على خصوصية الشخص وهو ما لا يجوز شرعًا كما أشرنا. ومن القضايا التي تستوجب التفتيش مثل قضايا أمن الدولة، وأخرى ذات صفة حساسة، أما غير ذلك من قضايا فلا تستجوب التفتيش وإذا حدث ذلك فإنه يعد شيئًا مخالفًا للنظام ويدفع أمام المحكمة ببطلانه. لأن إحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية نصت على «عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها في حال التحقق منها»، لذا فإنه يحق لأي متهم من غير الحالات المذكورة نظاما الدفع ببطلانها أمام المحكمة بالأدلة التي يمتلكها. فبناء عليه فلا يجوز تفتيش جوالات الأشخاص المقبوض عليهم من جانب أعضاء أفراد الحسبة، إلا في أضيق الحدود وهي التي حددها النظام الذي صدر في ذلك لجهات الضبط وغيرها، ومن أهمها أن يكون الجوال طرفًا أو دليلًا ماديًا في الجريمة الموجبة لعملية القبض.