ذمّ عدد من القانونيون بعض ما يحدث من الجهات المعنية بالقبض على المتهمين في قضايا مختلفة في عمليات تفتيش الهاتف الخليوي (المحمول)، واستعراض مقاطع قد تكون عادية، معتبرين ما يحدث فيه أحياناً تعدياً على «النظام».وأجمعوا في حديثهم إلى «الحياة» بعدم جواز تفتيش الهاتف الخليوي إلا في حدود ضيقة جداً، لا يمكن تجاوزها وإلا كان إجراء التفتيش أمراً خاطئاً ويجوز الدفع ببطلانه أمام القضاء. وأشاروا إلى أن تفتيش بعض أعضاء الضبط الجنائي كرجال الشرطة وأفراد الهيئة «هاتف» المتهم الشخصي في غير الحالات المصرح بها نظام يعتبر انتهاكاً صريحاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص واطلاعاً على أسراره «وهذا لا يجوز شرعاً». جاءت الآراء في ذلك، على خلفية بعض الحالات التي تم القبض عليها في جرائم صغيرة وأخرى كبيرة، إذ تصل عمليات التفتيش إلى الجهاز المحمول الذي بحوزة المقبوض عليهم، ويتم إضافته إلى ملف القضية أحياناً. وخلافاً لكثير من الآراء التي ذهبت إلى أنه لا يجوز محاكمة من يثبت وجود مقاطع في هاتفه الخليوي، رأى الخبير الشرعي عطية الحارثي أن بعض المقاطع تكون فاضحة، مما تعتبر في هذه الحالة جريمة، ويتم محاكمة المتهم بحكم آخر بعد أن تحال إلى جهات الاختصاص، موضحاً أنه يتم أحياناً اتخاذ تعهد خطي على المتهم بعدم اقتناء مثل تلك المقاطع المخلة بالشريعة الإسلامية ويكتفى بذلك. من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني مشاري المطيري «إن جهات الضبط مخولة بالتفتيش إذا كان لديها أمر تفتيش للهاتف الخليوي من قبل الجهة نفسها»، لافتاً إلى أن النظام حدد التفتيش في المشتبه فيه أثناء القبض عليه، مشيراً إلى أنه لا يتم إلا في أماكن محددة وليس في أي قضية، إضافة إلى أن تفتيش الشرطة للهاتف الخليوي لأي متهم في غير الحالات المصرح فيها نظاماً يعتبر انتهاكاً للنظام وتعدياً على خصوصية الشخص وهو ما لا يجوز شرعاً. وعدّد المطيري قضايا تستوجب التفتيش مثل قضايا أمن الدولة وأخرى ذات صفة حساسة، مبيناً أن هناك قضايا لا تستجوب التفتيش وإذا حدث ذلك فإنه يعد شيئاً مخالفاً للنظام ويدفع أمام المحكمة ببطلانه. بدوره، أكد المحامي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق الدكتور إبراهيم الأبادي أن إحدى مواد نظام الإجراءات الجزائية نصت على «عدم جواز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها في حال التحقق منها»، منوهاً إلى أنه يحق لأي متهم بوجود مقاطع مخالفة في هاتفه الخليوي الدفع ببطلانها أمام المحكمة بالأدلة التي يمتلكها.