أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه بإمكان منشأتين أو أكثر مقيمتين في السعودية التسجيل بصفة مجموعة ضريبية، إذ سيتم منحها رقماً خاصاً لحساب ضريبي واحد لتمثيل المجموعة. ووفقاً للاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستطاعة فردين أو أكثر من الأفراد الاعتباريين التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بصفة جهة واحدة خاضعة للضريبة، وذلك بعد حصولهم على موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وفي حال استيفاء المجموعة المعايير المطلوبة، وتعتبر صفة المجموعة الضريبية ذات أهمية خاصة وتحمل عدداً من الفوائد والميزات، ولا سيما بالنسبة إلى المنشآت الكبيرة والكيانات التابعة لها، كونها تساعد في تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي، وعدم إخضاع التعاملات للمنشآت ضمن المجموعة الضريبية الواحدة والعاملة في المملكة لضريبة القيمة المضافة. وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يمكن للمنشآت أو الأعمال المقامة في المملكة التقدّم بطلب التسجيل بصفة مجموعة ضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، في حال امتلاكها 50 في المئة أو أكثر من رأس المال، أو امتلاك 50 في المئة أو أكثر من حقوق التصويت أو الملكية، أو أن يكون أحدهم على الأقل خاضعاً للضريبة، ما يعني أنه يكفي وجود فرد اعتباري واحد على الأقل يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة، ومؤهلاً للتسجيل فيها ضمن الأفراد الاعتباريين، ليصبح جميع الأفراد الاعتباريين مؤهلين هم أيضاً للانضمام إلى المجموعة الضريبية، على أن تتخطّى قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الحدّ الأدنى المقرر للتسجيل الاختياري. وبعد موافقة الهيئة على الطلب، تحصل المجموعة على رقم حساب ضريبة القيمة المضافة لتمثيل المجموعة، وتعليق أرقام حساب ضريبة القيمة المضافة لأعضاء المجموعة الآخرين المسجلين، علماً بأن هذا لا يعني إلغاء تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة. وبما أن تقديم الطلب يكون عبر أحد أعضاء المجموعة المسجّلين في شكل فردي في ضريبة القيمة المضافة، يصبح هذا الفرد الاعتباري ممثلاً للمجموعة، ويتوجّب عليه الالتزام أمام الهيئة نيابة عن جميع أعضاء المجموعة الآخرين، من دون الإخلال بالمسؤوليات المشتركة لبقية أعضاء المجموعة عن الضريبة، أو عن أي مبالغ أخرى قد تتوجّب للهيئة، بناءً على أنشطتهم الفردية أو الجماعية - المشتركة. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن باستطاعة المنشآت المؤهلة التقدّم بطلب التسجيل، بصفة مجموعة، إلى ضريبة القيمة المضافة، أو التسجيل بصفة فردية، من خلال المنصة الإلكترونية المتوافرة في الموقع الإلكتروني الخاص بالضريبة VAT.GOV.SA، الذي يتضمن دليلاً إرشادياً يوفر شرحاً مبسطاً ووافياً للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل دعت المنشآت، التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل ال20 من كانون الأول (ديسمبر) 2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف عدد من الخدمات الحكومية الضرورية عنها.