أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه بإمكان منشأتين أو أكثر مقيمتين في المملكة التسجيل كمجموعة ضريبية، حيث سيتم منحها رقماً خاصاً لحساب ضريبي واحد لتمثيل المجموعة. ووفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستطاعة فردين أو أكثر من الأفراد الاعتباريين التسجيل في ضريبة القيمة المضافة كجهة واحدة خاضعة للضريبة، وذلك بعد حصولهم على موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وفي حال استيفاء المجموعة للمعايير المطلوبة. وتعتبر صفة المجموعة الضريبية ذات أهمية خاصة وتحمل العديد من الفوائد والميزات، لا سيما بالنسبة للمنشآت الكبيرة والكيانات التابعة لها، كونها تساعد في تبسيط اجراءات الإقرار الضريبي، وعدم إخضاع التعاملات للمنشآت ضمن المجموعة الضريبية الواحدة والعاملة في المملكة لضريبة القيمة المضافة. وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يمكن للمنشآت أو الأعمال المقيمة في المملكة التقدّم بطلب التسجيل كمجموعة ضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة الدخل في حال امتلاكها 50% أو أكثر من رأس المال، أو امتلاك 50% أو أكثر من حقوق التصويت أو الملكية، أو أن يكون أحدهم على الأقل خاضعاً للضريبة، ما يعني أنه يكفي وجود فرد اعتباري واحد على الأقل بأن يكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة، ومؤهلاً للتسجيل فيها ضمن الأفراد الاعتباريين، ليصبح جميع الأفراد الاعتباريين مؤهلين هم أيضاً للانضمام إلى المجموعة الضريبية، على أن تتخطّى قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة الحدّ الأدنى المقرر للتسجيل الاختياري. وبعد موافقة الهيئة على الطلب، تحصل المجموعة على رقم حساب ضريبة القيمة المضافة لتمثيل المجموعة، وتعليق أرقام حساب ضريبة القيمة المضافة لأعضاء المجموعة الآخرين المسجلين ، علماً أن هذا لا يعني إلغاء تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة. وبما أن تقديم الطلب يكون عبر أحد أعضاء المجموعة المسجّلين بشکل فردي في ضريبة القيمة المضافة، يصبح هذا الفرد الاعتباري ممثلاً للمجموعة، ويتوجّب عليه الالتزام أمام الهيئة نيابة عن جميع أعضاء المجموعة الآخرين، دون الإخلال بالمسؤوليات المشتركة لباقي أعضاء المجموعة عن الضريبة، أوعن أي مبالغ أخرى قد تتوجّب للهيئة بناءً على أنشطتهم الفردية أوالجماعية/المشتركة. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه باستطاعة المنشآت المؤهلة التقدّم بطلب التسجيل كمجموعة لضريبة القيمة المضافة، أو التسجيل بصفة فردية، من خلال المنصة الالكترونية المتوفّرة على الموقع الالكتروني الخاص بالضريبة VAT.GOV.SA، الذي يتضمن دليلاً ارشادياً يوفر شرح مبسطاً ووافياً للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية عنها.