صنّف المستشار القانوني محمد الوهيبي، الخطّابة ضمن المهن «العرفية غير المقننة»، مؤكداً أهمية «تقنينها، ووضع نظام وضوابط لها، لحماية الأعراض». ودعا من ترغب في التعامل مع «الخطابة»، أن «تعتمد على توصيف الفتاة، وعدم إرسال الصور، كونها أصبحت سلاحاً ربما يستخدم ضد الفتاة، وبخاصة الصغيرات منهن، ويعرضهن إلى مسلسل الابتزاز، والحصول على الأموال والهدايا، في مقابل السكوت عليهن وعدم فضحهن ونشر صورهن». وأضاف الوهيبي في تصريح إلى «الحياة»: «أنه عند افتراض حسن النية لدى الخطابة، فربما يتعرض منزلها إلى السرقة، وتكون من ضمن المسروقات صور الفتيات، ولا يمكن للفتاة تقديم شكوى ضد الخطابة لعدم وجود عقد بينهما. بل ربما يمتد الابتزاز من طريق التقاط صور للشاب مع الفتاة أثناء النظرة الشرعية، التي عادة ما تتم في منزل الخطابة، ليكون بعد ذلك أداة لكسب الأموال بابتزاز الفتيات». وقال الوهيبي: «إن تجاوز الخطابات للنظام من طريق عمل أوراق وأختام غير صحيحة، تفيد بأنهن معتمدات من وزارة العدل، يضعهن تحت المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير. التي تنص على السجن من عام إلى خمسة أعوام، وغرامة مالية تراوح بين ألف و10 آلاف ريال».