حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأمينات الاجتماعية» تتوعد المزورين ب«عقوبات مضاعفة»
نشر في الحياة يوم 13 - 07 - 2017

حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشتركين من المخالفات والتحايل على الأنظمة الذي يلجأ إليه البعض، مؤكدة أن هناك عقوبة صارمة توقع على من يقدّم بيانات غير صحيحة من أجل إفادة غيره أو الاستفادة من التعويضات.
وأوضحت: «إذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة قاصداً إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام من دون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ 2000 ريال، وتتم مضاعفة هذا المبلغ في حال العودة، وإذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة من دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات». ونوهت المؤسسة إلى أن نظام التزوير يعاقب كل من أثبت وقائع أو أقوالاً كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى 10 آلاف ريال. وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات في ما يتعلق بمعاملة المشتركين المفقودين والغائبين إلى أن المشترك المفقود يعامل معاملة المشترك المتوفى، فيما يتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يُثبت فقد المشترك في حادثة يغلب عليها الهلاك داخل المملكة أو خارجها، ويحق لأفراد العائلة التقدم للمحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً، وعلى المؤسسة في هذه الحال تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن، فضلاً على تطبيق القواعد أيضاً في حال فقد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على بقية المستحقين. كما يُعامل المشترك الغائب معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه.
وبينت أنه بالنسبة للحجز أو التنازل عن المستحقات المقررة نظاماً بأن الأصل أن التعويضات حق للمشترك أو لأفراد عائلته، فلا يجوز له التنازل عنها، كما أنه لا يجوز الحجز على هذه المستحقات إلا في الأحوال التي يجوز فيها الحجز على الأجور، طبقاً لنظام العمل والعمال.
وفي ما يختص بصرف المشترك أو أي من المستحقين عنه معاش أو عائدة من دون وجه حق، فإنه إذا دفعت المؤسسة للمشترك أو لأي من المستحقين عنه معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاماً، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقاً لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى، فإذا لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام التي يشملها النظام.
أما إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دورياً للمشترك أو لأي من المستحقين عنه، فيلزم تصحيحه، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه بحسب الحال، أو مما يستحق لهم شهرياً، وذلك على أقساط شهرية لا تتجاوز 10 في المئة من الاستحقاق الشهري، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى 25 في المئة شهرياً.
وتضيف المؤسسة: «إذا كان ما صرف بالزيادة تم صرفه لأحد المستحقين الذي لا زالت له حقوق لدى المؤسسة، فيسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط من دون الرجوع على بقية المستحقين، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حال إلغائه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بما في ذلك تقديم أي بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها المؤسسة بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.