أرامكو تعلن نتائج الربع الثالث من 2024.. صافي الدخل 103,4 مليار ريال    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية التاسعة عشرة    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    ليلة الحسم    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    منظومة رقمية متطورة للقدية    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد إلى ولي العهد
بعد إقراره من مجلس إدارة المؤسسة ويتكون من 54 مادة.. و«الرياض» تنشر أهم ملامحه
نشر في الرياض يوم 21 - 02 - 2009

رفع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد مؤخراً إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، بعد أن تم إقرارهما من مجلس إدارة المؤسسة.
ويتكون مشروع النظام من (54) مادة، وحسب مادته الأولى يسمى هذا النظام «نظام التقاعد» ويهدف إلى تأمين مورد مالي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستفيدين عنهم بعد فقد مورد الوظيفة وفقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي ويتولى صندوق التقاعد تنفيذ هذا النظام.
وقد رفع النظام الجديد نسبة احتساب الراتب للموظف المدني في حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل من (80%) إلى راتب كامل، كما رفع نسبة احتساب راتب الموظف المدني بمقدار (20%) لتصبح (60%) ونص على أن تلتزم المؤسسة العامة للتقاعد بالمعاشات والتعويضات التي استحقت وفقاً لأحكام هذا النظام ونظم التقاعد المدنية والعسكرية للأعوام السابقة وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عنها إلى هذا النظام وذلك بالنسبة للحالات المستجدة أو التي لم يتم تسويتها أو طرأ عليها ما يستوجب إعادة النظر فيها وتحدد اللوائح التنفيذية أسلوب وإجراءات معالجة هذه الحالات.
وتشير مواد مشروع النظام إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو المؤسسة العامة حسب الأحوال، تتحمل المعاشات والتعويضات التي استحقت بموجب نظام التقاعد لعام(1364) أو بموجب الأوامر أو القرارات التي تصدر بعد نفاذ هذا النظام على خلاف ماتقضي به أحكام أنظمة التقاعد، وتسري أحكام هذا النظام على الموظفين المدنيين السعوديين المعينين على مراتب ثابتة في الميزانية العامة للدولة، وموظفي المؤسسات العامة التي ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد وعلى الموظفين العسكريين.
ولم تختلف قيمة الاشتراكات عن النظام السابق حيث تحدد الاشتراكات التي تستقطع شهرياً من راتب الموظف المدني ب (9%) والعسكري ب (13%) وتحسب على أساس الراتب الأساس الشهري ويستمر دفعها حتى لو تجاوزت خدمة الموظف المدني والعسكري المدة التي تعطيه الحق في الحصول على معاش يعادل راتبه كله.
ويسوى المعاش على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساس الأخير على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب، وإذا توفي الموظف المدني أو العسكري أو صاحب المعاش فيقرر للمستفيدين عنه معاش بقدر المستحق له إذا كانوا أثنين فأكثر وبقدر نصفه إذا كان المستفيد واحداً ويوزع المعاش بينهم بالتساوي وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل مجموع ما يصرف عن صاحب معاش واحد عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي (ويلاحظ أن النظام الحالي الأصل فيه توزيع كامل الراتب على جميع المستفيدين مهما كان عددهم، كما لم يحدد النظام المقترح الحد الأدنى للمعاش.
وتحسب في هذا النظام ولغرض التقاعد مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد ومدة الإعارة والإجازة الدراسية والمرضية ومدة الاستيداع والخدمة الإضافية بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء الاشتراكات عن هذه المدد. التقاعدي.
وحدد النظام المستفيدين من الراتب التقاعدي بالزوجة والأم والأب والابن وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش والأخ والأخت والجد والجدة وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، وتحدد مدلول الإعالة وطرق إثباتها وتاريخ بداية الصرف، ويعد الحمل (الجنين) في حكم المستفيد عن صاحب المعاش وذلك إلى أن ينفصل حياً فيصرف نصيبه من تاريخ التخصيص، وهي إضافة جديدة للنظام.
ويقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والأخوة إذا بلغوا سن (24) أو توظفوا حيث يؤخذ الأقرب واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة للمستفيد من هؤلاء إذا كان مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب.
ويوقف حسب النظام المعمول به حالياً والجديد.. ومن تاريخ عقد الزوج معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طلقت أو ترملت وإذا كانت المستفيدة متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فتستبعد عند تخصيص المعاش على أن يعاد توزيعه في حالة طلاقها أو ترملها بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
واستثناء من الحكم السابق يستمر صرف نصيب الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والأخت والمستفيدات من المعاش التقاعدي عند زواجهن لأول مرة بعد وفاة صاحب المعاش لمدة (18) شهراً كمنحة زواج على أنه لا يجوز لها الجمع بين هذه المنحة ونصيبها إذا أعيد لها نتيجة طلاقها أو ترملها.
وتنص مادة في النظام على أنه إذا شغل المستفيد وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام وقل راتب الوظيفة عن المعاش فيكمل له من المعاش بالقدر الذي يساوي بين راتب الوظيفة والمعاش وإذا زاد راتب الوظيفة على المعاش فيوقف صرف المعاش وفي حالة كون المستفيد موظفاً وقت وفاة صاحب المعاش فإنه يستبعد عند التخصيص على أن يعاد توزيع المعاش في حالة تركه الوظيفة بافتراض استحقاق وقت الوفاة.
وتطرق مشروع النظام لحالات صرف المعاش بعد قطعه حيث أنه في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدي المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل وفي حالة زوال السبب المنشئ لوقف المعاش أو قطعه يعاد الاستحقاق اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
ولم يستثنى النظام الزوجة والزوج والابناء والبنات في حالة استحقاقهم لأكثر من معاش، فقد منع صاحب المعاش أو المستفيد من الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام يؤدى إليه المعاش الأكبر.
وجاء في مواد المشروع ما نصه «إذا قطع أو وقف نصيب أحد المستفيدين لأي سبب كان يرد نصيبه إلى باقي المستفيدين إذا كانوا أثنين فأكثر أما إذا بقي من المستفيدين واحد فقط فيصرف له (50%) من كامل أصل المعاش ويؤول الباقي إلى المؤسسة».
وفصلت مادة أخرى للنظام المقترح حالة الموظف المدني أو العسكري الذي سبق وأن تقاضى استحقاقه دفعة واحدة ونصت على أنه يجوز أن تحتسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يبدي رغبته خلال سنتين على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة ويتحتم عليه أن يرد المبالغ المقررة عن المدة المراد احتسابها وفي حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بما سبق أن تقاضاه من مبالغ فيحق للمؤسسة الحصول عليها حسماً من المعاش التقاعدي الذي يستحق له إذا أستحق دفعة واحدة حسم منها باقي الأقساط دفعة واحدة ولا يحق مطالبة الورثة أو المستفيدين ببقية الأقساط عن المدة اللاحقة لوفاة الموظف المدني أو العسكري أو صاحب المعاش، ويجوز للموظف العدول عن ضم خدماته كما يجوز للموظف الذي له خدمة سابقة وعومل خلالها بنظام التأمينات الاجتماعية أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في نظام التقاعد وفقاً لشروط وقواعد تبادل المنافع.
وفي حالة فقد صاحب المعاش أو تغيب فيصرف معاشه التقاعدي لورثته لمد أربع سنوات فإذا لم يظهر بعد هذه المدة يسوى معاش المستفيدين عنه وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين التنازل عن المعاش أو الدفعة الواحدة ولا الحجز على المعاش أو الدفعة الواحدة أو إيقاف صرفهما إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقاً بديون الحكومة على ألتتجاوز نسبة الحجز (25%) من المعاش، وللمؤسسة امتياز على جميع الدائنين بتحصيل حقوقها ويتم حسمها مباشرة من مستحقات التقاعد أو المستفيدين بقرار من محافظ المؤسسة دون التقيد بنسبة الحجز المشار إليها آنفاً وذلك فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات أما بالنسبة للحقوق الأخرى للمؤسسة فيتم حسمها كاملة من الدفعة الواحد ة لما لايتجاوز نسبة (50%) من المعاش وفي الأحوال كلها يقدم دين النفقة على غيره من الديون.
وتعاد الاشتراكات التي تم استقطاعها من راتب صاحب المعاش في حال تجنسه بغير الجنسية السعودية أو أسقطت أو سحبت منه، على أن تحسم المعاشات التقاعدية التي سبق صرفها له بما لايتجاوز مقدار هذه الاشتراكات.
ويدخل الأقارب من الدرجة الأولى وهم الابناء والبنات والزوج أو الزوجة حسب الحال غير السعوديين ضمن المستفيدين عن صاحب المعاش.
وتعاد كذلك الاشتراكات التقاعدية التي استقطعت من راتب الموظف المدني أو العسكري الذي حكم عليه - لارتكابه جريمة من الجرائم المدنية أو العسكرية - بعدم صرف الدفعة الواحدة المستحقة له.
وأعطت المؤسسة نفسها الحق متى شاءت أن تعرض أي شخص يتلقى معاشاً بسبب العجز عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه والتأكد من شفائه أو عجزه، وأجاز النظام لصاحب الصلاحية حسب أنظمة الخدمة التي يتبعها الموظف المدني أو العسكري إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لاتتجاوز شهرين لتسليم مابعهدته وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ويكون صرف معاشه من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
وحدد النظام تقرير سن المتقاعد أو المستفيد بناء على شهادة الميلاد أو بطاقة الأحوال أو سجل العائلة وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر فيعتمد اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه، ويبدأ استحقاق المعاش من تاريخ ترك المتقاعد الفعلي للخدمة وللمستفيدين عنه من تاريخ وفاته.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لاتتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا النظام أو اللوائح التنفيذية بقصد الاستفادة أو إفادة غيره أو حرمان غيره من الحصول على المستحقات التقاعدية أو المزايا الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام وتضاعف حدود هذه الغرامة في حالة تكرار المخالفة دون الإخلال بحق المؤسسة في استرداد ما دفع منها بغير وجه حق وتؤول إليها مبالغ الغرامات جميعها. وتحدد اللوائح التنفيذية للنظام إجراءات تخصيص المعاشات والدفعة الواحدة وصرفها ومستندات الصرف وأوقاتها، ويحل النظام الجديد محل نظامي التقاعد المدني والعسكري ولمجلس الوزراء حق تفسيره.
من ناحية أخرى أوضحت دراسة أعدها مختصون في معهد الإدارة العامة أن نظام التقاعد السعودي هو الأعلى بالحسميات (9%) من الراتب الأساسي بمقارنتها بدول مجلس التعاون وهي من أطولها في سنوات الخدمة للحصول على كامل الراتب عند التقاعد وهو الأقل فيما يخص بعض المميزات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.