لكل مجتمع خصوصيته، منها ما هو سلبي، ومنها ما هو إيجابي، وإثبات الخصوصية لبلد ما لا يعني بالضرورة جعله بلداً منعزلاً منكفئاً على نفسه، فهذه فرنسا بلد الحرية ومصدّرة الثورة تفتخر بخصوصيتها وهُويتها الثقافية، وإذا كنا متفقين على ضرورة إعمال قاعدة «تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان» فإن هذا يتقاضانا أن نقر بوجود نوع من الخصوصية في مجتمعنا، إذ إن مراعاة زمانٍ أو مكانٍ ما في الفتوى ليس له معنى إلا خصوصية ذلك الظرف الزماني والمكاني المقتضية لأنْ تختلف لأجلها الفتوى، فلمسألة الخصوصية إذاً أصل في التشريع الإسلامي. لكن ماذا نريد بإثبات الخصوصية لمجتمعنا السعودي؟! من المهم أن يتحرر جواب هذا السؤال جلياً حتى لا يفهم أحد من إثبات الخصوصية معانٍ خاطئة، فليس من مقصود إثبات ذلك تزكية المجتمع، ولا تسويغه لأنْ يتعالى على المجتمعات الأخرى، ولا أن يفرض على نفسه عزلة عمن حوله تحت ذريعة الخصوصية. إن من خصوصية المجتمع؟؟؟؟؟ ما هو سلبي لا يمكن بحالٍ التباهي به، فافتقاد المجتمع للنظام الصارم، وشيوع الفوضى، واستفحال العصبية القبلية، وغياب بعض القيم الفاضلة، كل ذلك محسوب من الخصوصية؛ ولكنها خصوصية سلبية، ووجه اعتبارها خصوصيةً هو من جهة حاجتها إلى معالجة خاصة. ومن الملاحظ أن ثقافة المجتمع قد تشكلت إلى حد بعيد على هذه الخصوصية، أو على الأقل كان للخصوصية أثرٌ معتبر في ذلك إيجاباً أو سلباً ، ومن هنا فإننا نريد من إثبات وجود الخصوصية في مجتمعنا مراعاة هذه الخصوصية عند محاولة الإصلاح والتغيير الإيجابي، والحكماء يقررون ضرورة مراعاة الخصائص الثقافية والاجتماعية لكل مجتمع عند معالجة قضاياه ومشكلاته. وعلى هذا فكثيراً ما تفشل محاولات استيراد الحلول من الخارج بسبب عدم مراعاة هذه الخصوصية؛ ما عدا الحلول التقنية ونحوها مما لا تعالج مشكلة اجتماعية، ولا ثقافية. إن الخصوصية التي نثبتها لمجتمعنا تظل في حدود المسائل الثقافية والاجتماعية وما قارب ذلك، أما ادعاء الخصوصية الدينية فمسألة مرفوضة؛ لأن الدين لا يختص ببلد، ولا بعرق، ولا بقبيلة، فدين الله واحد لا يتغير؛ لكن قد يكون لمجتمعٍ ما خصوصيةٌ من حيث ما تبقى فيه من محافظة على بعض القيم أو الشعائر التي صارت تعيش حالة غربة في مجتمعات أخرى، فيلاحظ هنا أن الخصوصية لم تكن اختصاصاً تشريعياً محضاً يجعل لهذا المجتمع دوائر خاصة في الحلال والحرام، وقد تأتي الخصوصية الدينية من جهة المسائل التي جُعل مناط الحكم فيها راجعاً إلى العرف والعادة؛ كتقدير النفقات، والديات، والإطعام في الكفارات، ونحو ذلك مما يجوز أن تتغير لأجله الفتوى تبعاً لظرف الزمان، أو المكان. أكاديمي في الشريعة. [email protected]