اصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً جديداً ينظم سوق العمل في البلاد ويحدد حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. وجاء إقرار القانون بعد جدل ساد الأوساط العمالية والنقابية والبرلمانية حول بعض بنوده بخاصةٍ ما يتعلق بالتسريح التعسفي للعمال. وأعطى القانون رب العمل الحق في إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد، من دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في 9 حالات من بينها إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة، وإذا ارتكب خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، وإذا لم يؤدِ التزاماته الجوهرية المترتبة عليه، وإذا اعتدى على صاحب العمل، وإذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم. وشدّد القانون على انه «إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى هذه المخالفات، فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر وعليه أن يدفع له تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض عن 150 ألف ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي تقريباً 46 ليرة) على الحد الأدنى العام للأجور». ومنع القانون أصحاب العمل من تشغيل أي عاطل من العمل داخل البلاد إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد المكاتب العامة للتشغيل». وأجاز القانون لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت شرط أن يدفع للعامل أجوره عن المدة المتبقية من العقد. وأجاز القانون للعامل أن ينهي العقد أيضاً في أي وقت شرط إخطار صاحب العمل خطياً قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء أو يدفع تعويضاً إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها». ونص القانون على تشكيل لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور» تراعي في أداء مهمتها «الأزمات الاقتصادية، وهبوط النقد، وسعر صرف العملة الوطنية، والقوة الشرائية، والمستوى العام للأسعار، وغيرها من المتغيرات الاقتصادية». وتضمن أيضاً عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع على ألا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. ومنح القانون العامل إجازة مدتها 14 يوماً في حال أمضى سنة كاملة في العمل ولم يتجاوز خمس سنوات، ترتفع إلى 21 يوماً إذا مضى على عمله خمس سنوات ولم يتجاوز فيه 10 سنوات وترفع الإجازة إلى 30 يوماً لمن أمضى في عمله أكثر من عشر سنوات. وأجاز القانون إقامة محكمة بدائية في كل محافظة لفض المنازعات بين العامل ورب العمل. وفرض القانون عقوبات بين 200 ليرة و500 ألف ليرة سورية على من يخالف مضمون القانون.