أكدت اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، التي صدرت أخيراً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ضرورة تنفيذ المشروع حتى في حال عدم معرفة مالك العقار المنزوع. وأوضحت اللائحة (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «أنه لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزع من البدء في تنفيذ المشروع». كما أجازت المبادلة في تعويض العقارات، بتعويض مالك العقار المنزوع بعقار بديل، مشترطة موافقته على ذلك. إلا أن اللائحة اشترطت أن «تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتدوين سجل مستقل مؤرخ لكل حالة على حدة، يُبَين فيه اسم المشروع، وصورة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية، وموقع العقار محل النزع، وإحداثياته، ومحضر لجنة الحصر، والمساحة المقتطعة من العقار لمصلحة تنفيذ المشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل النزع، ومحضر لجنة التقدير، ويحفظ هذا السجل لدى الجهة صاحبة المشروع، للاستفادة منه في أية مطالبة في المستقبل». كما اشترطت أن «تشمل مستندات إنهاء إجراءات التعويض نسخة من قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية، ونسخة من مستندات الملكية، والمخطط التفصيلي للعقار المتضمن حدود ومساحات الأجزاء المنزوعة ملكيتها، والمتبقي من مساحته، ومحضري لجنتي الحصر والتقدير». وأوضحت اللائحة أنه «يجوز للجهة صاحبة المشروع أن تعرض على مالك العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة تعويضاً عينياً من العقارات المملوكة للدولة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وموافقة الجهة المختصة نظاماً، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط الآتية: الحصول على موافقة مالك العقار المنزوعة ملكيته، المتضمنة موافقته الأولية على التعويض العيني بدلاً من التعويض النقدي». واشترطت أيضاً أن يكون العقار البديل «وفقاً لمخطط معتمد وخالياً من الشوائب والإدعاءات وغير مستثمر أو مستأجر. وأن تتولى لجنة التقدير تقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته والعقار البديل، وذلك بشكل متزامن وخلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً. وألا تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة النقدية للعقار البديل والقيمة النقدية للعقار المنزوعة ملكيته نسبة 30 في المئة، إذا كان الفرق في القيمة لمصلحة الجهة صاحبة المشروع. ويصدر صاحب الصلاحية - بعد موافقة المالك الخطية على قرار لجنة التقدير - قرار الموافقة على إنهاء إجراءات التعويض العيني، وأن تتخذ الجهة صاحبة المشروع الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار الحكومي البديل باسم المالك، على ألاّ يُفرغ للمالك إلا بعد إفراغه لعقاره المنزوعة ملكيته بوساطة كاتب العدل أو المحكمة».