وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، المحاكم الإدارية كافة بعدم إلغاء قرارات لجنة التعويض فيما يخص نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بحجة عدم عدالتها ما لم يقدم رافع الدعوى شواهد واقعية، مثل تقديم تقدير نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير، ومتفاوت تفاوتاً فاحشاً في القيمة. وأكدت مصادر ل «الحياة» أنه في حال تقديم المعترض على قرار لجنة التعويض شواهد مادية تدل على عدم عدالة التقدير تنظر المحكمة في ذلك وتحيل الموضوع لخبرة موازية للجنة النظامية من ناحية الخبرة والإجراءات، ومراعاة عدم توافر مصلحة لدى المستعان بهم من الخبراء فيما ينتهي إليه التقدير، وأن يتضمن قرار الإحالة إجراءات توازي إجراءات اللجنة النظامية أو تزيد، ويمكن الاسترشاد في ذلك بتقديرات الرهونات العقارية البنكية والبيوع الفعلية في كتابات العدل والتقديرات المقررة من القضاء بما يقارب العقار محل التقدير زماناً ومكاناً. وأكد ديوان المظالم أن التقدير إذا قل عن تقدير الخبرة بأكثر من عشرة في المئة فإن هذا يؤكد أن تقدير لجنة التعويض غير مناسب، واعتبر المظالم إفراغ العقار المنزوع ملكيته قرينة على القناعة بالتقدير الذي قدمته اللجنة. وأفاد أن النظر في دعاوى الاعتراض على قرار لجنة التعويض يكون عن طريق طلب الإلغاء ويجب التأكد أولاً من اتباع النظامية المقررة في نظام نزع الملكية. يذكر أن نظام نزع الملكية نص أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الموازنة. وتؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع، وتتكون اللجنة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية وهم: مندوب من الجهة صاحبة المشروع ومندوب من وزارة العدل ومندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واثنان من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشترط في مندوب وزارة العدل –إضافة إلى ذلك – توافر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي، ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قيّماً عليه. ونصت المادة 24 من ذات النظام على أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويرى مراقبون أن قرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، بعدم إلغاء قرارات لجنة التعويض فيما يخص نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بحجة عدم عدالتها، سيسرع كثيراً في إنهاء العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع العامة، بخاصة مشاريع البنية التحتية التي تكون داخل المدن، مستشهدين بالتأخير الكبير الذي يصيب مشاريع توسعة الطرق التي تعترضها عقارات خاصة بسبب عدم قبول أصحابها بالتعويض الذي تقره اللجان الخاصة. وأشاروا إلى أن أكثر المناطق التي تشهد حالات اعتراض هي في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، حتى إن بعض الاعتراضات على تثمين العقارات أدى إلى تعطيل الكثير من المشاريع لعدة أعوام، كانت فيها المحاكم طرفاً رئيساً في السجالات التي تحدث بين ملاك العقار واللجان المثمنة، بخاصة أنهم لا يستطيعون تقديم شواهد واقعية كتقديم تقدير نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير، ومتفاوت تفاوتاً فاحشاً في القيمة، مما يجعل القضايا تسير في دوائر مغلقة لا تؤدي إلى نتيجة.