تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم»: التشديد على عدم إلغاء قرار لجان التعويض في نزع ملكية العقار
نشر في الحياة يوم 14 - 09 - 2014

وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، المحاكم الإدارية كافة بعدم إلغاء قرارات لجنة التعويض فيما يخص نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بحجة عدم عدالتها ما لم يقدم رافع الدعوى شواهد واقعية، مثل تقديم تقدير نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير، ومتفاوت تفاوتاً فاحشاً في القيمة.
وأكدت مصادر ل «الحياة» أنه في حال تقديم المعترض على قرار لجنة التعويض شواهد مادية تدل على عدم عدالة التقدير تنظر المحكمة في ذلك وتحيل الموضوع لخبرة موازية للجنة النظامية من ناحية الخبرة والإجراءات، ومراعاة عدم توافر مصلحة لدى المستعان بهم من الخبراء فيما ينتهي إليه التقدير، وأن يتضمن قرار الإحالة إجراءات توازي إجراءات اللجنة النظامية أو تزيد، ويمكن الاسترشاد في ذلك بتقديرات الرهونات العقارية البنكية والبيوع الفعلية في كتابات العدل والتقديرات المقررة من القضاء بما يقارب العقار محل التقدير زماناً ومكاناً.
وأكد ديوان المظالم أن التقدير إذا قل عن تقدير الخبرة بأكثر من عشرة في المئة فإن هذا يؤكد أن تقدير لجنة التعويض غير مناسب، واعتبر المظالم إفراغ العقار المنزوع ملكيته قرينة على القناعة بالتقدير الذي قدمته اللجنة.
وأفاد أن النظر في دعاوى الاعتراض على قرار لجنة التعويض يكون عن طريق طلب الإلغاء ويجب التأكد أولاً من اتباع النظامية المقررة في نظام نزع الملكية.
يذكر أن نظام نزع الملكية نص أنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الموازنة.
وتؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع، وتتكون اللجنة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية وهم: مندوب من الجهة صاحبة المشروع ومندوب من وزارة العدل ومندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واثنان من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشترط في مندوب وزارة العدل –إضافة إلى ذلك – توافر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي، ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قيّماً عليه.
ونصت المادة 24 من ذات النظام على أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ويرى مراقبون أن قرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، بعدم إلغاء قرارات لجنة التعويض فيما يخص نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بحجة عدم عدالتها، سيسرع كثيراً في إنهاء العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع العامة، بخاصة مشاريع البنية التحتية التي تكون داخل المدن، مستشهدين بالتأخير الكبير الذي يصيب مشاريع توسعة الطرق التي تعترضها عقارات خاصة بسبب عدم قبول أصحابها بالتعويض الذي تقره اللجان الخاصة.
وأشاروا إلى أن أكثر المناطق التي تشهد حالات اعتراض هي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى إن بعض الاعتراضات على تثمين العقارات أدى إلى تعطيل الكثير من المشاريع لعدة أعوام، كانت فيها المحاكم طرفاً رئيساً في السجالات التي تحدث بين ملاك العقار واللجان المثمنة، بخاصة أنهم لا يستطيعون تقديم شواهد واقعية كتقديم تقدير نظامي مجاور متقارب في الزمان والمكان مع العقار محل التقدير، ومتفاوت تفاوتاً فاحشاً في القيمة، مما يجعل القضايا تسير في دوائر مغلقة لا تؤدي إلى نتيجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.