الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    رؤية 2030.. النجاح لا يأتي صدفة    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    عبدالعزيز بن سعد يلتقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    القيادة تهنئ رؤساء جنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو بذكرى يوم الحرية واستقلال بلادهم    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    قيادات الجوازات تستعرض خطة أعمال الحج    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    أمير الرياض يُدشن حملة «الولاء والانتماء»    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    وزير الإعلام يستهل مبادرة "نبض الإعلام" باللقاء الأول مع صنَّاع البودكاست    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «كبار العلماء»: وجوب استخراج التصريح للحجاج    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    طرح تذاكر مباراة النصر وكاواساكي الياباني في نصف نهائي "نخبة آسيا"    الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    العدالة في مهمة سهلة أمام أحد.. العربي يلتقي الطائي.. الفيصلي يواجه الباطن    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    البرلمان العربي يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين    من لعبة إيران إلى لعبة تهجير غزة    بالتعاون مع نادي جازان الأدبي.. نادي ضفاف للترجمة يعقد جلسة حوارية عن النقل وجسور المثاقفة    جمعية الكشافة تختتم مشاركتها في معرض "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لحماية شواطئ جدة    تهنئة 3 دول بمناسبتي ذكرى الاستقلال ويوم الحرية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    هيئة الصحفيين بعسير تنظم جلسة "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م    بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير        قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    تكامل الإنجاز والابتكار وصدارة في المؤشرات .. 3.5 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر ل «الحياة»: عدم الاعتداد بالمبايعات العرفية في تعويضات العقارات
نشر في الحياة يوم 30 - 08 - 2015

كشفت مصادرمطلعة ل«الحياة» عن توجه ديوان المظالم إلى عدم الاعتداد بالأوراق والمبايعات والإثباتات العرفية، للتعويض عن نزع العقارات، وكذلك عدم الاعتداد بأية وثيقة موقتة، مثل التي تثبت تملك البناء من دون الأرض.
وعلى رغم عدم وجود أنظمة تمنع الاعتداد بالأوراق والمبايعات والإثباتات العرفية، أو أية وثيقة موقتة تثبت تملك البناء من دون الأرض، فإن ديوان المظالم قرر استثناء هاتين الفئتين من التعويض على نزع العقار للمنفعة العامة.
ويحق للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ويصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات النزع من الوزير المختص، أو رئيس المصلحة الحكومية، أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة، أو من ينيبونهم، على أن ترفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتّاب العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك.
ولإثبات حال العقار بعد صدور قرار النزع، تكوّن الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع، بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما، بحسب الأحوال، أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك، يبيّن فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشمولاته، ما يكون له أثر في التعويض، واسم المالك وشاغل العقار وأصحاب الحقوق عليه، وما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات، وتوضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة.
ويوقّع المحضر من أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم، فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات إن وجدت، وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية.
أما في ما يخص تقدير التعويض، فتؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع مؤلفة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم، وتضم مندوبين عن الجهة صاحبة المشروع، ووزارة العدل، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والمالية، والاقتصاد الوطني، واثنين من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية في المنطقة.
وتتولى لجنة التقدير الوقوف على العقار المقرر نزع ملكيته، والتحقق مما ورد في محضر اللجنة، وتقدير العقار المقرر نزع ملكيته أرضاً وبناء وأشجاراً ومزروعات، وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق أسس وشروط. ويجب على اللجنة المتخصصة البدء في تقدير التعويض خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك، ويكون معتمداً من الجهة صاحبة المشروع. ويجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين.
وأوجب النظام أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، خلال عامين من تاريخ صدور قرار الموافقة، بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه. وجاء في الأحكام الختامية أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلّم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.