كشفت مصادرمطلعة ل«الحياة» عن توجه ديوان المظالم إلى عدم الاعتداد بالأوراق والمبايعات والإثباتات العرفية، للتعويض عن نزع العقارات، وكذلك عدم الاعتداد بأية وثيقة موقتة، مثل التي تثبت تملك البناء من دون الأرض. وعلى رغم عدم وجود أنظمة تمنع الاعتداد بالأوراق والمبايعات والإثباتات العرفية، أو أية وثيقة موقتة تثبت تملك البناء من دون الأرض، فإن ديوان المظالم قرر استثناء هاتين الفئتين من التعويض على نزع العقار للمنفعة العامة. ويحق للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ويصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات النزع من الوزير المختص، أو رئيس المصلحة الحكومية، أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة، أو من ينيبونهم، على أن ترفق بالقرار نسخة من مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وتبلغ البلديات وكتّاب العدل والجهات المختصة الأخرى بذلك. ولإثبات حال العقار بعد صدور قرار النزع، تكوّن الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع، بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما، بحسب الأحوال، أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك، يبيّن فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشمولاته، ما يكون له أثر في التعويض، واسم المالك وشاغل العقار وأصحاب الحقوق عليه، وما يقدم للجنة من صكوك أو مستندات، وتوضيح ذلك بالرسوم والمخططات عند الحاجة. ويوقّع المحضر من أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من المالكين والشاغلين أو من يمثلهم، فإن امتنع أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يمنع التوقيع من تصحيح الخطأ إذا ثبت، كما تثبت الاعتراضات إن وجدت، وعلى اللجنة أن تنهي عملها خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية. أما في ما يخص تقدير التعويض، فتؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع مؤلفة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم، وتضم مندوبين عن الجهة صاحبة المشروع، ووزارة العدل، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والمالية، والاقتصاد الوطني، واثنين من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية في المنطقة. وتتولى لجنة التقدير الوقوف على العقار المقرر نزع ملكيته، والتحقق مما ورد في محضر اللجنة، وتقدير العقار المقرر نزع ملكيته أرضاً وبناء وأشجاراً ومزروعات، وأي إنشاءات أو حقوق أخرى وفق أسس وشروط. ويجب على اللجنة المتخصصة البدء في تقدير التعويض خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأن تنتهي من التقدير في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ما لم توجد أسباب تقرر اللجنة في محضر خاص أنها تحول دون ذلك، ويكون معتمداً من الجهة صاحبة المشروع. ويجوز للجنة التقدير أن تطلب من الجهات المختصة مساعدتها بمن تراه من الخبراء والموظفين. وأوجب النظام أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، خلال عامين من تاريخ صدور قرار الموافقة، بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه. وجاء في الأحكام الختامية أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلّم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام.