كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» عن توجه ديوان المظالم إلى عدم الاعتداد بالأوراق والمبايعات والإثباتات العرفية، للتعويض عن نزع العقارات، وكذلك عدم الاعتداد بأية وثيقة موقتة، مثل التي تثبت تملك البناء من دون الأرض. (للمزيد) وعلى رغم عدم وجود أنظمة تمنع الاعتداد بالأوراق والمبايعات والإثباتات العرفية، أو أي وثيقة موقتة تثبت تملك البناء من دون الأرض، إلا أن ديوان المظالم قرر استثناء هاتين الفئتين من التعويض على نزع العقار للمنفعة العامة. ويحق للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة، لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ولإثبات حال العقار بعد صدور قرار النزع، تكّون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين، أو أحدهما بحسب الأحوال، أو من يمثلهم، وتحرير محضر بذلك. أما في ما يخص تقدير التعويض، فتؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم، وتضم مندوبين عن الجهة صاحبة المشروع، ووزارة العدل، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والمالية، والاقتصاد الوطني، واثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية في المنطقة. وتتولى لجنة التقدير الوقوف على العقار المقرر نزع ملكيته، والتحقق مما ورد في محضر اللجنة، وتقدير العقار المقرر نزع ملكيته أرضاً وبناء وأشجاراً ومزروعات، وأية إنشاءات أو حقوق أخرى وفق أسس وشروط. وأوجب النظام أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال عامين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير.