اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق «رجل أمن» يعمل في قطاع عسكري في منطقة مكةالمكرمة (تحتفظ «الحياة» باسمه) بتزوير خطاب تعريف بالراتب قدمه إلى بنك «محلي» للحصول على قرض تمويل شخصي وطالبت المحكمة الإدارية بمحاكمته طبقاً لأحكام نظام مكافحة التزوير، فيما دافع «رجل الأمن» عن نفسه، مفنداً اتهامات «الهيئة» في لائحة دفاعية تقدم بها أخيراً، قبل أن ينظر قضاة المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة القضية في بحر الشهر الجاري. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع ل«الحياة» اتهام هيئة الرقابة والتحقيق رجل أمن بتزوير محرر رسمي لخطاب تعريف بالراتب يحمل بيانات المتهم ومنسوب صدوره لإدارة عمله، إضافة إلى تقديمه للتعريف المزور لبنك تجاري في محافظة جدة والحصول بموجبه على تمويل مالي أودع بحسابه. وأكد استناد «الهيئة» إلى أدلة اتهام عدة، (منها: إفادة جهة الاختصاص «إدارة عمله» أن التعريف محل الاتهام مزوّر، وإفادة البنك التجاري بأن المتهم تقدم لهم بأصل التعريف المزور وتحصل بموجبه على تمويل مالي، وأن إنكار المتهم تزوير التعريف محل الاتهام ما هو إلا قول مرسل ودفاع واه لا يسانده أي دليل من الأوراق مما ينبغي معه عدم الأخذ به والالتفات إليه كون الهدف منه هو التهرب من المسؤولية الجنائية). وتعود وقائع الدعوى إلى تقدم رجل الأمن إلى بنك محلي بطلب قرض تكميلي ليفاجأ بالادعاءات الواردة في قرار الاتهام والتي تتهمه هيئة الرقابة والتحقيق بالتزوير والاستعمال لمحرر مزور وهو خطاب التعريف الخاص به والمنسوب صدوره إلى جهة عمله العسكرية وتتهمه بالاصطناع الكامل لبيانات التعريف. وقال رجل الأمن في لائحة دفاعه (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «قمت بإبداء رغبتي لموظفي البنك الذين هم أدرى مني بالإجراءات اللازمة للموافقة على طلب هذا القرض ولم يطلب مني أحد من موظفي البنك أي أوراق تكميلية عن تلك الأوراق المقدمة مني سابقاً، إذ إنني كنت قد تقدمت قبل ذلك بطلب قرض من ذات البنك وما كان هذا القرض إلا قرضاً تكميلياً على ذات المستندات والأوراق المقدمة مني قبل ذلك لأفاجأ بكل هذه الادعاءات الواردة في قرار الاتهام». وزاد: «وجهت هيئة الرقابة والتحقيق للمدعي عليه تهمة ارتكاب جريمة التزوير للتعريف المنسوب صدوره من المدعي عليه زوراً وبهتاناً والمقدم للبنك على أساس دليل اتهام طبقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير». وتابع: «الدليل على صحة هذا الدفع أنه يوجد رفاق لي في العمل استلموا قرضاً تكميلياً من البنك نفسه من دون تقديم أي مستند أو تعريف جديد غير الموجود لديهم من قبل عند التقديم على القرض الأول وبذات المستندات المقدمة منهم قبل ذلك، ولما كانت البينة على من ادعى فإن ما ساقته هيئة الرقابة والتحقيق لا يرقى لمرتبة الدليل ضدي ولهذا أطلب بطلان الاتهام المتمثل بقرار الهيئة لكونه بني على باطل». وطالب برفض الدعوى وصرف النظر عنها، وسماع شهادة اثنين من زملائه بشأن المستندات المقدمة منهما للبنك عند التقدم بطلب قرض تكميلي وهل تمت مطالبتهما بتعريف آخر غير التعريف المقدم منهما سابقاً من عدمه للوقوف على مدى صحة دليل الاتهام المقدم من هيئة الرقابة والتحقيق من حيث إفادة البنك. كما طالب بإدخال البنك في الدعوى وفتح التحقيق مع موظفي الائتمان ل«الوقوف على صحة أقوالي بأني لم أسلّم لهم التعريف المنسوب لي الاتهام بتزويره وإلزام البنك بسداد مبلغ مليون ريال تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابتني من جراء ادعائه بتقديمي للمستند المزوّر، واستغلاله لصرف قيمة القرض على خلاف الحقيقة».