راعى قرار مجلس الشورى الذي صدر أخيرا بالموافقة على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف عن الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، مما يدعو إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح لأوضاع موظفي القطاع العام، كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية، التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات. كما راعى طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، كذلك التحولات التاريخية والمتغيرات الإدارية التي مر بها القطاع في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل تنمية الموارد البشرية فيها هدفاً أساسيا، حيث وحد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم. تغير المفاهيم منذ خمسة عقود، ظهر جليا اهتمام المملكة بمخرجات مؤسساتها الحكومية المختلفة، من خلال سن العديد من الأنظمة والقوانين التي تهتم بحماية النظام العام وحسن أداء الموظف ليقوم بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، حيث صدر مرسوم ملكي في عام 1391ه أبان عهد الملك فيصل (رحمه الله) بنظام تأديب الموظف، والذي مر بمراحل تطوير شملت لوائحه وأنظمته تماشيا مع المتغيرات التي مرت بها الدولة وصولا إلى العهد الحالي الذي وضع رؤية 2030 كمحور في تغيرات جذرية شاملة. وارتكز نظام الموظفين العام على الاهتمام بتنظيم حقوقهم والحفاظ عليها، وحصر الواجبات التي تقع على عاتقهم وكيفية أدائهم لها تحقيقاً للصالح العام، ومحاسبتهم بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة العامة التي يشغلونها، حيث صدر نظام تأديب الموظفين عام 1391ه متضمناً جميع القواعد التي تتعلق بمحاكمة الموظف، والعقوبات التي يجوز للإدارة توقيعها عليه والتي نصت على التالي: 1- جهة التحقيق: (هيئة الرقابة والتحقيق):حيث أنشأ نظام تأديب الموظفين هيئة مستقلة تسمى هيئة الرقابة والتحقيق، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويرأسها موظف لا تقل مرتبته عن المرتبة الخامسة عشرة، ويكون لها وكيلان أو أكثر، مرتبة كل منهم لا تقل عن المرتبة الثالثة عشرة، ويُلحق بها كذلك عدد كاف من الأعضاء ذوي التخصصات المختلفة وعدد كاف من الموظفين الإداريين والمستخدمين. 2- إجراءات وضمانات التحقيق: يجب أن تتوافر في التحقيقات التي يجريها المحققون الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة، وعدم إلصاق التهمة بالموظف البريء دون وجه حق، ولا تتحقق هذه الضمانات إلا باتباع الإجراءات التي تضمنها نظام تأديب الموظفين ولائحته التنفيذية. 3- الجهة المختصة بالمحاكمة: كانت هيئة التأديب هي الجهة المختصة بمحاكمة الموظفين، ولكن بصدور نظام ديوان المظالم الجديد بمقتضى المرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 17-7-1402ه ألغيت هيئة التأديب وتحول اختصاصها إلى ديوان المظالم الذي أصبح بمثابة قضاء إداري مستقل يختص بالنظر في الدعاوى التي تحيلها إليه هيئة الرقابة والتحقيق. 4 – العقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف: إذا ارتكب الموظف مخالفة إدارية أو مالية أثناء قيامه بوظيفته، فإنه يكون قد استوجب معاقبته تأديبياً وطبقاً للمبدأ الأصولي بأن لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، لذا لا يمكن توقيع عقوبة على الموظف إلا إذا كانت ضمن العقوبات المنصوص عليها نظامياً.