الأهلي والنصر يواجهان بيرسبوليس والغرافة    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    بحث التعاون الاستراتيجي الدفاعي السعودي - الأميركي    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    عاصمة القرار    "السراج" يحقق رقماً قياسياً جديداً .. أسرع سبّاح سعودي في سباق 50 متراً    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    يايسله: جاهزون للغرافة    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    إنهاء حرب أوكرانيا: مقاربة مقلقة لهدف نبيل    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    جامعة نجران تتقدم في أذكى KSU    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    تحت 6 درجات مئوية.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني    السعودية تعبر عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين،    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    خبراء يستعرضون تقنيات قطاع الترفيه في الرياض    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    انتقلت إلى رحمة الله في المنامة وصلي عليها بالمسجد الحرام.. مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي آل زيدان وآل علي رضا في فقيدتهم «صباح»    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    «منتدى الإعلام» حدث سنوي يرسم خارطة إعلام المستقبل    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفصل من الوظيفة».. التأديب أفضل لحفظ ما تبقى من «ماء الوجه»!
«النقطة السوداء» ربما يمحوها التاريخ بالمواظبة وتقدير «شرف الأمانة»
نشر في الرياض يوم 03 - 03 - 2010

الموظف أينما كان موقعه، وتنوعت مسئوليته هو مؤتمن أخلاقياً ومسلكياً على وظيفته، ويجب عليه المحافظة على واجباتها، وتأدية مصالح الناس بروح إيجابية، والوظيفة شرف يجب ألا يطاله إلا من هم ذوو كفاءة ومقدرة وإحساس بأن الخدمة هي أسمى مراتب العطاء للوطن والمواطن.
ومن هذا التصنيف تتعالى المطالبات بتطبيق العقوبات على الموظفين المنحرفين إداريا أوسلوكياً، إلا أن البعض يرى أن عقوبة الفصل من الوظيفة العامة متعدية الأضرار والنتائج السلبية الفردية والمجتمعية، مطالبين بالبحث عن بدائل ذات أبعاد تأديبية وإنسانية واجتماعية.
أسباب الفصل
بداية يعدد خالد السماعيل مدير إدارة شئون الموظفين بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالقصيم بعضا من القضايا الموجبة للفصل قائلا: هي القضايا المنتهية بحد شرعي وقضايا الترويج وحيازة واستعمال المخدرات بنسب متفاوتة وبحسب الكميات المضبوطة، ووجود سابقة من عدمها وقضايا الرشوة والتزوير، والقضايا المخلة بالشرف والأمانة اضافة للقضايا الإدارية البحتة الواردة في نظام الخدمة المدنية.
فيما يشير المحامي تركي الكريدا إلى أن عقوبة فصل الموظف العام إما أن تكون عقوبة أصلية أو تبعية فتكون أصلية عندما يُفصل الموظف بسبب ارتكابه أثناء عمله لمخالفة إدارية جسيمة، والفصل في هذه الحالة لا يتم إيقاعه على الموظف إلا بموجب حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية بديوان المظالم كضمانة للموظف العام من الفصل التعسفي فضلاً عن ضمانات أخرى أقرتها أنظمة ولوائح الخدمة المدنية منها، أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وعدم منح الوزير المختص صلاحية الفصل وفقاً لما نصت عليه المادة (35) من نظام تأديب الموظفين الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 7 وتاريخ 1/2/1391ه.
ويضيف الكريدا قد تكون عقوبة الفصل تبعية عندما يصدر بحق الموظف وفقاً لما نصت عليه المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية برقم 1/813 وتاريخ 2/8/1423ه في حالة صدور حكم شرعي بحقه من جهة قضائية مختصة مكتسبا للصفة القطعية، مصرح فيه بثبوت ارتكابه لحد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا أو صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب للقصاص في النفس، وإذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية (الرشوة - التزوير - الاختلاس - التهريب - الترويج - المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات) وإذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.
خالد السماعيل
ويضيف الكريدا إذا تحققت احد الأحكام المذكورة على الموظف يفصل من عمله بقوة النظام أي أنه لا يتطلب حكما قضائيا خاصا صادرا عن ديوان المظالم يقضي صراحةً بإيقاع عقوبة الفصل كما هوالحال في الحالة الأولى عندما تكون عقوبة الفصل عقوبة أصلية ومرد ذلك وأساسه أن المادة (4/و) من نظام الخدمة المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 10/7/1397ه قد اشترطت صراحةً في من يعين لشغل وظيفة عامة ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهذا الشرط من الشروط المستمرة التي يجب أن تلازم الموظف العام طيلة عمله في الوظيفة العامة ومتى ما انتفى تنتفي معه الوظيفة ويعتبر مفصولاً بقوة النظام.
العقاب أم الفصل
يؤكد د.محمد بن عبدالعزيز الربعي رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة القصيم والباحث في شؤون الأسرة والفقر أهمية التشريعات العقابية وضرورة بقائها وتشديدها مع عدم إهمال النظر لعواقبها وضررها على الفرد والمجتمع، وهذا بالطبع يستوجب ضرورة التفكير في الوضع والبحث عن البدائل والاستفادة من التجارب.
ويشير إلى أن الكثير من الآراء تميل لإيقاع الفصل من العمل في حالات معينة كالأخطاء التي يصدر فيها حكم شرعي أو حالات تعاطي المخدرات والأخلاقيات، ولكن مع وجوب تشديد العقاب في مثل هذه الحالات وغيرها إلا أننا ومن واقع مشاهد وبحكم التخصص والخبرة والتجربة نعتبر أن الفصل من الوظيفة كان وما زال عقاباً مؤديا لضرر أشد على من وقع عليه العقاب وعلى أسرته ومجتمعه وهو خلاف ما أراده من أوقع العقاب في محاولاته لإصلاح الحالة وردعها وبيان خطئها ولكنه مكن بعقابه لهذا الحالة من التمادي في خطر أشد وخطأ أكثر استمرارية وبقاء.
ويضيف الربعي أن النظرة المتعمقة للشرع المطهر تكفي لليقين بأن العقوبات لا تستهدف الضرر والأذى بل التطهير والتأديب ومتى ما رأت في العقوبة ضرراً متعدياً منعته وهو قياس يستقيم مع لغة الرحمة التي شرعها لنا ديننا الحنيف، مؤكداً على أن حكومتنا الرشيدة ترى المواطن هدفاً ورعايته والإبقاء على مصالحه منهجاً منذ تأسست ولم تكن تلك التشريعات لتصب في غير مصلحته وهو الهم الأول للدولة ومؤسساتها ولذلك كله كانت مسألة مراجعة العقوبات الوظيفية خاصة ما يتعلق منها بفصل الموظف من عمله ضرورة لابد من التعاطي معها فوراً حتى لا يتحول التأديب إلى سوط يجلد به المخطئ وسواه.
ويعتبر الربعي أن الفصل من العمل يشكل خطورة كبرى في دفع المفصول وبشكل قوي للانحراف في سبيل تأمين متطلباته ومتطلبات من يعولهم خاصة وقد تعود على وجود مورد رزق مستديم يناسب وضعه ومسؤولياته ثم يراه يضيع من بين يديه بصورة مفاجئه، مما يدفعه للبحث عن البديل الذي قد لا يكون قانونيا في الكثير من الحالات فضلا عما يسببه ذلك من دفع بعض من يعولهم للبحث عن مصدر دخل بطرق غير قانونية ولا شرعية بعد أن فقد معيلهم مصدر دخله.
د. محمد الربعي
الحلول البديلة
ويرى مدير شئون الموظفين بتعليم القصيم أن الفصل ليس حلا حتى يكون هو الوحيد، مبيناً انه يمكن الاستغناء عنه فالفصل يعتبر بحد ذاته (مشكلة) ووسيلة وأسباب مشاكل جديدة كزيادة البطالة وانقطاع الدخل عن الأسرة وقد يؤدي ذلك لانحرفات أخلاقيه كما انه تفريغ للمفصول لكي يمارس أعماله التي كانت سببا في فصله، في حين انه كان يرجى عودته للصواب وصلاح حاله مستقبلا ويعتبر السماعيل أن الفصل ليس رادعا ولابد من بدائل فالأكيد انه ليس أصلاحا لانه لاحظ أثناء عمله أن من نجوا من الفصل بحسب قضاياهم فإنهم وبنسب كبيرة تغيروا للأفضل وهو مانريده وننشده. مبينا كثرة تردد المفصولين لإداراتهم للبحث عن وظائف وهذا يؤكد حاجتهم الفعلية لوظائفهم ومؤشرا لصلاح حالهم.
ويؤكد د.الربعي أن الفصل من العمل عقاب يحتاج كثيراً من المراجعات على مختلف المستويات ومن تلك المستويات فهو عقاب جمعي لا فردي يطال ضرره عدة أطراف لاعلاقة لها بالجرم أو الخطأ الذي وقع فيه الموظف، فأسرته الصغيرة نعاقبها بحرمانها من مصدر دخل معيلها ونجورعلى حقها في كفاية متطلباتها بخطأ لم ترتكبه مباشرة وانتهاء بما يشكله هذا العقاب من خطر على المجتمع في زيادة أعداد العاطلين عن العمل ونحن بحاجة لحل مشكلة البطالة لا زيادتها.
ويقترح مدير شئون الموظفين بتعليم القصيم حلولاً بديلة عن الفصل ومنها الحرمان من الترقية لسنوات محددة أو حرمانه من العلاوة لسنوات محددة معادلة لأشهر أو سنوات إيقافه، اوالحسم من راتبه لمدة محددة ولو كانت طويلة أو نقله لمنطقة أخرى والبقاء مدة معينة وقد تكون هذه العقوبة ناجحة بإبعاد الموظف عن بيئته وبالتالي صلاح حاله إن شاء الله وإعادته لعمله بشرط إعادة تقييمه بعد عام للتأكد من اعتدال سلوكه أو انفاذ قرار الفصل بحقه.
ويرى الربعي أهمية تقنين حالات الفصل من العمل وعدم إغفال ضرورته في بعض الحالات داعيا لمراجعة القوانين واللوائح التي تنظم هذه الحالات فهناك بعض الحالات تستدعي فعلاً الفصل من العمل كتكرار الموظف تجاوزاته التي لم يعاقب عليها بالفصل في المرة الأولى أو المرات الأولى وكان التجاوز مالياً وطبيعة عمله تستوجب تعامله مع نفس الوضع الذي وقع منه الخلل فيه، ويقترح الربعي حلولا بديلة عن الفصل كتغيير طبيعة العمل حتى لا يقع الموظف في نفس الظرف الذي مكنه من الوقوع في الخطأ والتشديد في بناء الظرف الوظيفي المانع من الوقوع في ما يستوجب البحث عن الحل والوقوع في الإقصاء من الوظيفة.
فيما يشير المحامي الكريدا إلى أن نظام الخدمة المدنية لم يوصد الباب مطلقاً في وجه من يصدر بحقه أحد الأحكام الموجبة للفصل من الاشتغال في الوظيفة العامة أو الرجوع إليها بعد أن يفصل منها، إذ أنه أجاز صراحةً في آخر المادة ( 4/ و) بأن يشغل الوظيفة العامة إذا مضى على تنفيذ الحكم الصادر ضده ثلاث سنوات على الأقل، ونعتقد بأن المنظم قد قصد من وراء هذه المهلة أمرين، الأول التأكد من صلاح المحكوم عليه وعدم عودته، ومناسبة للوظيفة العامة، والأمر الثاني لبث الأمل في نفس المحكوم عليه وتشجيعه لسلوك الطريق الصحيح السوي، لنيل شرف الاشتغال في الوظيفة العامة أوالرجوع إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.