«فار مكسور»    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    بالله نحسدك على ايش؟!    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الليث تقرر إعادة محاكمة مختطفي «حدث» بسبب إخفاء «القتل»
نشر في أزد يوم 24 - 12 - 2012

- سلطان المالكي - أعادت محكمة محافظة الليث النظر في أحكام كانت أصدرتها في حق ثلاثة مواطنين أخيراً، تقضي بسجنهم 35 عاماً، بعد تورطهم في قتل حدث تم اختطافه. وجاء ذلك استجابة لنقض محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة لتلك الأحكام لاعتبارات عدة. وطلبت «الاستئناف» من قضاة محكمة الليث درس القضية درساً وافياً إبراء للذمة، لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة إخفاء حقيقة القتل، إضافة إلى وجود أخطاء إملائية في صك الحكم.
وأكدت محكمة الاستئناف أن قتل «الشاب» بالصفة المذكورة البشعة، بدهسه بالسيارة «وهي تسير بالسرعة المذكورة، محل نظر وتأمّل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، ويشير إلى أنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها، والرجوع لصور قتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم، وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً أن الشاب قتل على الصفة المذكورة، زائد خطفه، كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه». وأوضحت أن تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد، فيرُجع إليه ويُتأمل ما فيه، خصوصاً أن التقرير نفى وجود «مطب» في الشارع، مشيراً إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له، وأن الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي، ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية، واكتساب الحكم الصفة القطعية من مرجعه.
وجاءت ملاحظة محكمة الاستئناف بعد أن تقدم إليها والد القتيل بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر في القضية، تضمنت تحميل هيئة التحقيق والادعاء العام الخطأ في قيد ووصف القضية، إذ جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه «أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد، وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن».
وأوضح والد القتيل أن ما أقدم عليه المتهمون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، «لذا طالبتُ بإثبات ما أسند إليهم، والنظر في الحقين العام والخاص استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.