نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    عن العرب الإسرائيليين    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    ازدهار متجدد    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    همسات في آذان بعض الأزواج    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الليث تقرر إعادة محاكمة مختطفي «حدث» بسبب إخفاء «القتل»
نشر في أزد يوم 24 - 12 - 2012

- سلطان المالكي - أعادت محكمة محافظة الليث النظر في أحكام كانت أصدرتها في حق ثلاثة مواطنين أخيراً، تقضي بسجنهم 35 عاماً، بعد تورطهم في قتل حدث تم اختطافه. وجاء ذلك استجابة لنقض محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة لتلك الأحكام لاعتبارات عدة. وطلبت «الاستئناف» من قضاة محكمة الليث درس القضية درساً وافياً إبراء للذمة، لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة إخفاء حقيقة القتل، إضافة إلى وجود أخطاء إملائية في صك الحكم.
وأكدت محكمة الاستئناف أن قتل «الشاب» بالصفة المذكورة البشعة، بدهسه بالسيارة «وهي تسير بالسرعة المذكورة، محل نظر وتأمّل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، ويشير إلى أنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها، والرجوع لصور قتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم، وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً أن الشاب قتل على الصفة المذكورة، زائد خطفه، كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه». وأوضحت أن تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد، فيرُجع إليه ويُتأمل ما فيه، خصوصاً أن التقرير نفى وجود «مطب» في الشارع، مشيراً إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له، وأن الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي، ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية، واكتساب الحكم الصفة القطعية من مرجعه.
وجاءت ملاحظة محكمة الاستئناف بعد أن تقدم إليها والد القتيل بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر في القضية، تضمنت تحميل هيئة التحقيق والادعاء العام الخطأ في قيد ووصف القضية، إذ جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه «أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد، وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن».
وأوضح والد القتيل أن ما أقدم عليه المتهمون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، «لذا طالبتُ بإثبات ما أسند إليهم، والنظر في الحقين العام والخاص استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.