أصدرت المحكمة العامة في محافظة الليث حكماً بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة اختطفوا «حدثاً» وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد. وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول - وهو شاب - 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر ويكون خمس سنوات و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف. كما حكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضيه الخطف وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات يحتسب منها فترة توقيفه السابقة وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص، كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول. وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي بالحق الخاص بقتل المدعى عليهم. وتتلخص وقائع القضية عند قيام المتهمين باختطاف «الحدث» من أمام بوفيه كان يقف أمامه هو وصديقه الذي دخل البوفيه لشراء زجاجة مياه بعد أن تبادلا جواليهما الذين كانا يشاهدان فيهما مقاطع البلوتوث فخرج فلم يجد المجني عليه على رغم أن جوال الأخير كان لا يزال مع صديقه وجوال صديقه كان لا يزال مع المجني عليه، فأخذ يبحث عنه عابراً الشارع الرئيس للجزيرة الوسطى للشارع ليكتشف أنه لقي حتفه. ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للمتهمين تهمة القتل شبه العمد خطأ، وجرت إحالة القضية للمحكمة العامة التي تداولتها بالجلسات بالوصف والقيد المذكورين في لائحة الاتهام الموجهة من هيئة التحقيق والادعاء العام للمتهمين. من جهة أخرى، قدم والد الشاب لائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، وقال فيها: «خطأ هيئة التحقيق والادعاء العام في قيد ووصف القضية، حيث جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم 196/م للعام 1433ه، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن». وأوضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام استدركت مواد اتهامها للمتهمين، إذ ذكرت أن ما أقدم عليه المتهمون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً «لذا طالبت إثبات ما أسند إليهم والنظر في الحقين العام والخاص استناداً للمادة 174 من نظام الإجراءات الجزائية للمدعى عليه الأول والحكم على المدعى عليه الثاني والثالث بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليهما علماً بأن الحق الخاص ما زال قائماً». وأضاف «نحن من بعدها نؤكد صحة وصدق وسلامة مبررات الاتهام التي جاءت بلائحة الاتهام لكن هذه اللائحة تقودنا إلى وصف وتكييف للواقعة على أنها قتل عمد وليست شبه عمد لذات الأسباب الواردة بلائحة الاتهام». وأكد «كذب المتهمون عندما أدلى كل واحد منهم بأن السيارة ارتطمت بمطب، وأن المجني عليه كان جالساً على نافذة السيارة فوقع لأسفل بتأثير المطب فدهسته سيارتهم «فجاء تقرير محضر تمثيل الحادثة الذي تم من قبل رئيس شعبة الحوادث ليثبت كذبهم وتلفيقهم لهذه القصة، فأصبحوا كإخوة يوسف الذين رموا أخاهم في البئر وجاءوا أباهم عشاء يبكون». ولفت إلى أن وجود سوابق للمتهمين من مخدرات وفعل فاحشة ينبئ عن جريمة اختطاف أدت إلى قتل متعمد، إضافة إلى خلو أي تقرير طبي من فحص حال المتهمين وقت ارتكاب الجريمة سواء فحص ظاهري أو عضوي للتأكد من سلامة قواهم العقلية وعدم تأثيرهم بمخدر أو خلافه. وأفاد بأن المدعى عليهم الأول والثاني من المفسدين في الأرض الذين يصرون على ارتكاب المعاصي، إذ دلت التحريات ورود خطاب من مدير شرطة محافظة الليث، بشأن دعوى مقامة من مواطن ضد المدعى عليه الأول وشقيقه بفعل الفاحشة بالقوة وتصويره، وتم أخذ عينة قياسية من المدعى عليهما وبعثها إلى الأدلة الجنائية لمقارنتها بعينة التلوثات المنوية المرفوعة من ملابس الحدث والمخدة التي حرزت من موقع الحادثة فثبت من خلال تقرير الأدلة الجنائية فحوص وراثية رقم 634- 21، وأن المتهمين هما مصدر هذه التلوثات المنوية فتم إيداع المدعى عليه الأول سجن الليث بموجب مذكرة التوقيف رقم 768/20/7 وتاريخ 23/9/1432ه، أي بعد حادثة اختطاف وقتل «الحدث»، حيث حكم عليهما في القضية المشار إليها بحبسهما ثمانية أشهر في الحق العام ولم يفصل في الحق الخاص.