وزير الدفاع يبحث تطور العلاقات الأخوية مع نظيره العراقي    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    المملكة الأولى عالمياً في تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    «السكري» يتغلب على الشارقة ويضع قدماً في النهائي الآسيوي    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    إطلاق حملة للتوعية بالتسمم الغذائي    وزير الخارجية يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    هدف نيوم السابق.. تقارير مصرية تؤكد تعاقد الأهلي المصري مع زيزو    كأس آسيا لكرة السلة 2025 .. الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة    الاستثمار الرياضي يناقش تطوير البنى التحتية    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    إطلاق اختبارات "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    الخبر تتقدم 38 مركزاً في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 وتحقق المركز 61 عالمياً    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    "الصحة القابضة" والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب 40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    تتجاوز نصف إجمالي الشرق الأوسط.. السعودية الأسرع نموا في الطاقة المتجددة بين «العشرين»    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    لك حق تزعل    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    نقاط التحول    رجال الأمن صناع الأمان    الموظف واختبار القدرات    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الليث: الحكم بالسجن 35 عاماً ل3 متهمين اختطفوا «حدثاً» ووالده يعترض
نشر في الحياة يوم 10 - 08 - 2012

أصدرت المحكمة العامة في محافظة الليث حكماً بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة اختطفوا «حدثاً» وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد.
وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول - وهو شاب - 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر ويكون خمس سنوات و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف.
كما حكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضيه الخطف وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات يحتسب منها فترة توقيفه السابقة وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص، كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول. وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي بالحق الخاص بقتل المدعى عليهم.
وتتلخص وقائع القضية عند قيام المتهمين باختطاف «الحدث» من أمام بوفيه كان يقف أمامه هو وصديقه الذي دخل البوفيه لشراء زجاجة مياه بعد أن تبادلا جواليهما الذين كانا يشاهدان فيهما مقاطع البلوتوث فخرج فلم يجد المجني عليه على رغم أن جوال الأخير كان لا يزال مع صديقه وجوال صديقه كان لا يزال مع المجني عليه، فأخذ يبحث عنه عابراً الشارع الرئيس للجزيرة الوسطى للشارع ليكتشف أنه لقي حتفه.
ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للمتهمين تهمة القتل شبه العمد خطأ، وجرت إحالة القضية للمحكمة العامة التي تداولتها بالجلسات بالوصف والقيد المذكورين في لائحة الاتهام الموجهة من هيئة التحقيق والادعاء العام للمتهمين.
من جهة أخرى، قدم والد الشاب لائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، وقال فيها: «خطأ هيئة التحقيق والادعاء العام في قيد ووصف القضية، حيث جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم 196/م للعام 1433ه، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن».
وأوضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام استدركت مواد اتهامها للمتهمين، إذ ذكرت أن ما أقدم عليه المتهمون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً «لذا طالبت إثبات ما أسند إليهم والنظر في الحقين العام والخاص استناداً للمادة 174 من نظام الإجراءات الجزائية للمدعى عليه الأول والحكم على المدعى عليه الثاني والثالث بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليهما علماً بأن الحق الخاص ما زال قائماً».
وأضاف «نحن من بعدها نؤكد صحة وصدق وسلامة مبررات الاتهام التي جاءت بلائحة الاتهام لكن هذه اللائحة تقودنا إلى وصف وتكييف للواقعة على أنها قتل عمد وليست شبه عمد لذات الأسباب الواردة بلائحة الاتهام».
وأكد «كذب المتهمون عندما أدلى كل واحد منهم بأن السيارة ارتطمت بمطب، وأن المجني عليه كان جالساً على نافذة السيارة فوقع لأسفل بتأثير المطب فدهسته سيارتهم «فجاء تقرير محضر تمثيل الحادثة الذي تم من قبل رئيس شعبة الحوادث ليثبت كذبهم وتلفيقهم لهذه القصة، فأصبحوا كإخوة يوسف الذين رموا أخاهم في البئر وجاءوا أباهم عشاء يبكون».
ولفت إلى أن وجود سوابق للمتهمين من مخدرات وفعل فاحشة ينبئ عن جريمة اختطاف أدت إلى قتل متعمد، إضافة إلى خلو أي تقرير طبي من فحص حال المتهمين وقت ارتكاب الجريمة سواء فحص ظاهري أو عضوي للتأكد من سلامة قواهم العقلية وعدم تأثيرهم بمخدر أو خلافه.
وأفاد بأن المدعى عليهم الأول والثاني من المفسدين في الأرض الذين يصرون على ارتكاب المعاصي، إذ دلت التحريات ورود خطاب من مدير شرطة محافظة الليث، بشأن دعوى مقامة من مواطن ضد المدعى عليه الأول وشقيقه بفعل الفاحشة بالقوة وتصويره، وتم أخذ عينة قياسية من المدعى عليهما وبعثها إلى الأدلة الجنائية لمقارنتها بعينة التلوثات المنوية المرفوعة من ملابس الحدث والمخدة التي حرزت من موقع الحادثة فثبت من خلال تقرير الأدلة الجنائية فحوص وراثية رقم 634- 21، وأن المتهمين هما مصدر هذه التلوثات المنوية فتم إيداع المدعى عليه الأول سجن الليث بموجب مذكرة التوقيف رقم 768/20/7 وتاريخ 23/9/1432ه، أي بعد حادثة اختطاف وقتل «الحدث»، حيث حكم عليهما في القضية المشار إليها بحبسهما ثمانية أشهر في الحق العام ولم يفصل في الحق الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.