رفضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الذي أصدره قاضٍ بالمحكمة الجزئية بجدة، والقاضي بصرف النظر عن التهم الموجهة لقيادي سابق بأمانة جدة على خلفية كارثة السيول الأولى، تحت مبرر "عدم الاختصاص". وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المحكمة الجزئية تلقت صباح أمس توجيها من محكمة الاستئناف، تطالب من خلاله ناظر القضية، الذي سبق أن أصدر حكما بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، باستكمال نظر التهم الموجهة إلى المتهم، وإصدار الحكم الشرعي في القضية، حيث قررت المحكمة قبول اعتراض المدعي العام على حكم الجزئية بعدم الاختصاص. وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر توجيه المحكمة طلبا للمتهم بالحضور إلى المحكمة لتسلم رد محكمة الاستئناف، توقعت المصادر أن يتابع ناظر القضية جلسات المحاكمة في الدعوى التي يتهم فيها المدعي العام قياديا سابقا بأمانة جدة بالتسبب في إتلاف ممتلكات عامة وخاصة نتجت عن كارثة سيول جدة الأولى عام 1430. وكانت المحكمة عقدت عدة جلسات خلال الأشهر الماضية للنظر في جملة تهم تضمنتها لائحة الادعاء المقامة ضد المتهم، مدعمة بالأدلة والقرائن واعترافات مصادق عليها شرعا للمتهم، والتي تطالب فيها التحقيق والادعاء العام بإيقاع عقوبة تعزيزية رادعة ضد المتهم، وسط مذكرة رد قدمها محامي المتهم، يؤكد فيها أنه من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام من أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلاً بنظرها وهي المحكمة الإدارية، استنادا إلى المادتين الثامنة والتاسعة من نظام ديوان المظالم. وقررت المحكمة في جلسة الحكم الأخيرة، صرف النظر عن الدعوى، لعدم الاختصاص النوعي. وجاء في الحكم أن رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله، استنادا إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، واستنادا إلى المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي, وقرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف وقدم لائحة اعتراضية تم رفعها إلى محكمة الاستئناف التي بدورها درست القضية مجددا وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى ناظرها طالبة منه نظرها وإصدار الحكم الشرعي فيها.