نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة أخيراً، أحكاماً بالسجن تصل إلى 35 عاماً أصدرتها محكمة محافظة الليث على ثلاثة مواطنين اختطفوا «حدثاً»، وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد. وطلبت «الاستئناف» من قضاة محكمة الليث درس القضية درساً وافياً براءة للذمة، لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة لإخفاء حقيقة القتل، إضافة إلى وجود أخطاء إملائية في صك الحكم. وأكدت الاستئناف أن قتل «الشاب» بالصفة المذكورة البشعة بدهسه بالسيارة «وهي تسير بالسرعة المذكورة محل نظر وتأمل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، إلا أنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها، والرجوع لصور قتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً وأن الشاب قتل على الصفة المذكورة زائد خطفه كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه». وبينت أن تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد فيرجع إليه ويتأمل ما فيه، خصوصاً أن التقرير نفى وجود مطب في الشارع، مشيراً إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له، وأن الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية واكتساب الحكم بالصفة القطعية من مرجعه. وفي شأن متصل، حددت محكمة الليث اليوم موعداً للنظر في القضية من جديد، بحضور جميع أطراف القضية. وجاءت ملاحظة الاستئناف بعد أن تقدم والد الشاب بلائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، تضمنت تحميل هيئة التحقيق والادعاء العام الخطأ في قيد ووصف القضية، إذ جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم 196/م للعام 1433ه، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن. وأوضح والد الشاب أن ما أقدم عليه المتهمون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً «لذا طالبت بإثبات ما أسند إليهم والنظر في الحقين العام والخاص استناداً للمادة 174 من نظام الإجراءات الجزائية للمدعى عليه الأول والحكم على المدعى عليه الثاني والثالث بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليهما علماً بأن الحق الخاص ما زال قائماً». وكانت المحكمة العامة في محافظة الليث أصدرت حكماً بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة اختطفوا «حدثاً» وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد، وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول - وهو شاب - 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر ويكون خمس سنوات و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف. كما حكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضيه الخطف وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات يحتسب منها فترة توقيفه السابقة وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص، كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول. وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي بالحق الخاص بقتل المدعى عليهم. وتتلخص وقائع القضية عند قيام المتهمين باختطاف «الحدث» من أمام بوفيه كان يقف أمامه هو وصديقه الذي دخل البوفيه لشراء زجاجة مياه بعد أن تبادلا جواليهما اللذين كانا يشاهدان فيهما مقاطع (البلوتوث) فخرج فلم يجد المجني عليه على رغم أن جوال الأخير كان لا يزال مع صديقه وجوال صديقه كان لا يزال مع المجني عليه، فأخذ يبحث عنه عابراً الشارع الرئيس للجزيرة الوسطى للشارع ليكتشف أنه لقي حتفه. وشهدت القضية صدور تقرير من الطب الشرعي يفيد بأن وفاة الحدث نتيجة سقوطه من السيارة، إضافة إلى تقرير مرور محافظة الليث يفيد بعدم وجود مطب يخل بتوازن السيارة، وينفي ما دفع به المدعى عليهم في أقوالهم، من أنهم أخذوا مطباً أدى إلى سقوط الحدث المتوفى من السيارة.