أمير تبوك يواسي الشيخ جزاع بن كريم في وفاة أخيه    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون المواقع التاريخية والإثرائية    مستشفيات المانع تقيم غبقتها الرمضانية السنوية في الخُبَر    جامعة جازان تفتح بوابة القبول لبرامج الدراسات العليا    وزير البيئة يُطلق برنامجا تمويليا بقيمة مليار ريال    السعودية تحبط تهريب 7 ملايين قرص إمفيتامين في العراق    أمير منطقة جازان يعتمد نتائج الفائزين بجائزة جازان للتفوق والإبداع    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : سراج السمن    من الصحابة.. سهل بن حنيف رضي الله عنه    الهلال يخسر لاعبه في الديربي أمام النصر    النفط ينهي سلسلة خسائر مع "انتعاش الأسواق"    شركة لازوردي للمجوهرات تعين عدنان الخلف رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا    قوات الاحتلال تعتقل 11 أسيرا فلسطينيا مفرج عنه من الخليل    نائب أمير منطقة عسير يشارك أبناءه الأيتام الإفطار الرمضاني    جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي    لبنان يرفض محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود والانسحاب باتفاق تطبيع    دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا    الهلال الأحمر بالمدينة يباشر أكثر من 8000 بلاغًا منذ بداية رمضان    إقامة الافطار الرمضاني لهيئة الصحفيين بمكة من أعلى إطلالة في بقاع المعمورة    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    ترامب يحذر الحوثيين: حان وقتكم.. سنحاسبكم بالقوة المميتة    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    مرونة اقتصادية ونمو "غير النفطي".. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»    الأخدود يصعق الأهلي بهدف قاتل    ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء إيطاليا    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    "سعودية" تبتكر تقنية متطورة لتوثيق نبضات الأجنة    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    وغابت الابتسامة    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    انفجار العماليق الكبار    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف توجّه «الجزئية» بالحكم على قيادي في أمانة جدة
غداً جلسة فاصلة للنظر في القضية
نشر في عكاظ يوم 07 - 02 - 2012

أعادت محكمة الاستئناف ملف قضية أحد المتهمين القياديين في أمانة جدة إلى المحكمة الجزئية، ووجهت ناظر القضية الذي سبق أن حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، باستكمال النظر في القضية وإصدار الحكم فيها براءة للذمة.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن ناظر القضية الشيخ مازن سندي تسلم خطابا من محكمة الاستئناف موقعا من ثلاثة قضاة درسوا ملف القضية والحكم الصادر منه، وعلى ضوء ذلك قرر القاضي مازن سندي عقد جلسة قضائية غدا الأربعاء عقب أن حرر خطابا بطلب القيادي للمثول أمام القضاء.
ويعد المتهم الذي عمل على مدى 20 عاما في أمانة جدة في عدة إدارات؛ أبرزها الصيانة والتشغيل والطرق وإدارة الأمطار والسيول، من أقدم المهندسين في شبكة تصريف المياه وله تدخلات كثيرة في الشبكة والمشاريع ومن أوائل الذين تم إيقافهم على خلفية كارثة سيول جدة.
وكانت المحكمة نظرت دعوى المدعي العام الذي وجه إلى المتهم تهمة التسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات العامة والخاصة وذلك للأدلة والقرائن المرفقة في ملف الدعوى، وقال المدعي العام في لائحة الاتهام إن ما أقدم عليه المتهم -وهو قيادي في أمانة جدة- يعد تعديا على بعض الضروريات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة لمصالح الوطن والعامة من الناس وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، وطالب المدعي العام إثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب وإلى ما يحقق الصالح العام، وأجاب المتهم عبر محاميه أن المتهم كان موظفا عاما أثناء قيامة بجريمته، وحيث إن ما قام به من جرم داخل في أفعال إداريه تتعلق بوظيفته العامة، وحيث إن المدعي العام أعد جريمة المتهم مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، فإن ذلك يندرج تحت وظيفته العامة. وأضاف أن من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام من أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) استنادا إلى المادتين الثامنة والتاسعة من نظام ديوان المظالم، اللتين نصتا على ما يلي: المادة الثامنة «ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف والأمانة المشار إليها في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها وأدلة الاتهام والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها عليهم ويرفق بها كامل ملف الدعوة». كما نصت المادة التاسعة على : «يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصوره من قرار الاتهام ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما». وجاء في منطوق الحكم أن رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله استنادا إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية واستنادا إلى المادة مئة وثلاثة ثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي:
«تختص المحكمة التي تنظر الدعوة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوة الجزائية المرفوعة أمامها إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك» وزاد منطوق الحكم حيث إن المحكمة التي تنظر الدعوة الجزائية حالا هي المحكمة الإدارية حسب لائحة الادعاء العام واستنادا إلى المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية، لذا فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف وقدم لائحة اعتراضية لذلك وتم رفع المذكرة إلى محكمة الاستئناف التي بدورها درست القضية مجددا ودرست الحكم وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى فضيلة ناظر القضية وطلبت منه إصدار الحكم فيها حسب ما يظهر له براءة للذمة.
وقالت مصادر إن ناظر القضية سيرد على ملاحظات محكمة الاستئناف، إما بتمسكه بالحكم والبقاء عليه مع إبداء وجهة نظره حيال ملاحظات محكمة الاستئناف، أو السير مجددا في القضية وإصدار الحكم فيها بإدانة المتهم أو براءته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.