أعادت محكمة الاستئناف ملف قضية أحد المتهمين القياديين في أمانة جدة إلى المحكمة الجزئية، ووجهت ناظر القضية الذي سبق أن حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، باستكمال النظر في القضية وإصدار الحكم فيها براءة للذمة. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن ناظر القضية الشيخ مازن سندي تسلم خطابا من محكمة الاستئناف موقعا من ثلاثة قضاة درسوا ملف القضية والحكم الصادر منه، وعلى ضوء ذلك قرر القاضي مازن سندي عقد جلسة قضائية غدا الأربعاء عقب أن حرر خطابا بطلب القيادي للمثول أمام القضاء. ويعد المتهم الذي عمل على مدى 20 عاما في أمانة جدة في عدة إدارات؛ أبرزها الصيانة والتشغيل والطرق وإدارة الأمطار والسيول، من أقدم المهندسين في شبكة تصريف المياه وله تدخلات كثيرة في الشبكة والمشاريع ومن أوائل الذين تم إيقافهم على خلفية كارثة سيول جدة. وكانت المحكمة نظرت دعوى المدعي العام الذي وجه إلى المتهم تهمة التسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات العامة والخاصة وذلك للأدلة والقرائن المرفقة في ملف الدعوى، وقال المدعي العام في لائحة الاتهام إن ما أقدم عليه المتهم -وهو قيادي في أمانة جدة- يعد تعديا على بعض الضروريات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة لمصالح الوطن والعامة من الناس وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، وطالب المدعي العام إثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب وإلى ما يحقق الصالح العام، وأجاب المتهم عبر محاميه أن المتهم كان موظفا عاما أثناء قيامة بجريمته، وحيث إن ما قام به من جرم داخل في أفعال إداريه تتعلق بوظيفته العامة، وحيث إن المدعي العام أعد جريمة المتهم مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، فإن ذلك يندرج تحت وظيفته العامة. وأضاف أن من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام من أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) استنادا إلى المادتين الثامنة والتاسعة من نظام ديوان المظالم، اللتين نصتا على ما يلي: المادة الثامنة «ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف والأمانة المشار إليها في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها وأدلة الاتهام والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها عليهم ويرفق بها كامل ملف الدعوة». كما نصت المادة التاسعة على : «يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصوره من قرار الاتهام ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما». وجاء في منطوق الحكم أن رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله استنادا إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية واستنادا إلى المادة مئة وثلاثة ثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي: «تختص المحكمة التي تنظر الدعوة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوة الجزائية المرفوعة أمامها إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك» وزاد منطوق الحكم حيث إن المحكمة التي تنظر الدعوة الجزائية حالا هي المحكمة الإدارية حسب لائحة الادعاء العام واستنادا إلى المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية، لذا فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف وقدم لائحة اعتراضية لذلك وتم رفع المذكرة إلى محكمة الاستئناف التي بدورها درست القضية مجددا ودرست الحكم وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى فضيلة ناظر القضية وطلبت منه إصدار الحكم فيها حسب ما يظهر له براءة للذمة. وقالت مصادر إن ناظر القضية سيرد على ملاحظات محكمة الاستئناف، إما بتمسكه بالحكم والبقاء عليه مع إبداء وجهة نظره حيال ملاحظات محكمة الاستئناف، أو السير مجددا في القضية وإصدار الحكم فيها بإدانة المتهم أو براءته.