وزير المالية: الاقتصاد السعودي تجاوز إصلاحات هيكلية مؤلمة    الخريف: الصندوق الصناعي اعتمد مشاريع بقيمة 12 مليار ريال في 2024    الجاسر: قطاع النقل حقق نسبة نمو 17% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    وزير الرياضة : 80 فعالية عالمية زارها أكثر من 2.5 مليون سائح    البنيان: رصدنا أكثر من 166 مشروعا تعليميا في 2025    "أنا المدينة".. تجربة واقع افتراضي تنقل الزوار إلى العهد النبوي    نائب أمير الشرقية يستقبل جمعية"ترابط" ويرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء    الكهموس: المملكة جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030    وزير الطاقة يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة الكازاخستاني    المملكة ضيف شرف لمنطقة الشرق الأوسط في معرض «أرتيجانو إن فييرا» بإيطاليا    نائب وزير الصحة يستعرض إنجازات "مستشفى صحة الافتراضي" ضمن ملتقى ميزانية 2025    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    "الطيران المدني" تُعلن التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين المملكة وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    هؤلاء هم المرجفون    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الاستئناف توجّه «الجزئية» بالحكم على قيادي في أمانة جدة
غداً جلسة فاصلة للنظر في القضية
نشر في عكاظ يوم 07 - 02 - 2012

أعادت محكمة الاستئناف ملف قضية أحد المتهمين القياديين في أمانة جدة إلى المحكمة الجزئية، ووجهت ناظر القضية الذي سبق أن حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، باستكمال النظر في القضية وإصدار الحكم فيها براءة للذمة.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن ناظر القضية الشيخ مازن سندي تسلم خطابا من محكمة الاستئناف موقعا من ثلاثة قضاة درسوا ملف القضية والحكم الصادر منه، وعلى ضوء ذلك قرر القاضي مازن سندي عقد جلسة قضائية غدا الأربعاء عقب أن حرر خطابا بطلب القيادي للمثول أمام القضاء.
ويعد المتهم الذي عمل على مدى 20 عاما في أمانة جدة في عدة إدارات؛ أبرزها الصيانة والتشغيل والطرق وإدارة الأمطار والسيول، من أقدم المهندسين في شبكة تصريف المياه وله تدخلات كثيرة في الشبكة والمشاريع ومن أوائل الذين تم إيقافهم على خلفية كارثة سيول جدة.
وكانت المحكمة نظرت دعوى المدعي العام الذي وجه إلى المتهم تهمة التسبب في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات العامة والخاصة وذلك للأدلة والقرائن المرفقة في ملف الدعوى، وقال المدعي العام في لائحة الاتهام إن ما أقدم عليه المتهم -وهو قيادي في أمانة جدة- يعد تعديا على بعض الضروريات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها تعد مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات وعدم مراعاة لمصالح الوطن والعامة من الناس وأن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، وطالب المدعي العام إثبات ما أسند إلى المتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة تعيده لجادة الصواب وإلى ما يحقق الصالح العام، وأجاب المتهم عبر محاميه أن المتهم كان موظفا عاما أثناء قيامة بجريمته، وحيث إن ما قام به من جرم داخل في أفعال إداريه تتعلق بوظيفته العامة، وحيث إن المدعي العام أعد جريمة المتهم مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، فإن ذلك يندرج تحت وظيفته العامة. وأضاف أن من المستقر في قواعد المرافعات وأصول الإجراءات القضائية أن الدعاوى الجزائية التي تتعلق بالموظف العام من أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلا بنظرها وهي المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) استنادا إلى المادتين الثامنة والتاسعة من نظام ديوان المظالم، اللتين نصتا على ما يلي: المادة الثامنة «ترفع الدعاوى الجزائية والتأديبية ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف والأمانة المشار إليها في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم بقرار اتهام يتضمن أسماء المتهمين وصفاتهم وأماكن إقامتهم والتهم المنسوبة إليهم ومكان وقوعها وأدلة الاتهام والنصوص النظامية المطلوب تطبيقها عليهم ويرفق بها كامل ملف الدعوة». كما نصت المادة التاسعة على : «يحيل رئيس الديوان أو من ينيبه الدعوى إلى الدائرة المختصة وعلى رئيس الدائرة حال ورود القضية أن يحدد موعدا لنظرها تبلغ به هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم مع تزويده بصوره من قرار الاتهام ويجب ألا تقل الفترة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما». وجاء في منطوق الحكم أن رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله استنادا إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية واستنادا إلى المادة مئة وثلاثة ثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي:
«تختص المحكمة التي تنظر الدعوة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوة الجزائية المرفوعة أمامها إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك» وزاد منطوق الحكم حيث إن المحكمة التي تنظر الدعوة الجزائية حالا هي المحكمة الإدارية حسب لائحة الادعاء العام واستنادا إلى المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية، لذا فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف وقدم لائحة اعتراضية لذلك وتم رفع المذكرة إلى محكمة الاستئناف التي بدورها درست القضية مجددا ودرست الحكم وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى فضيلة ناظر القضية وطلبت منه إصدار الحكم فيها حسب ما يظهر له براءة للذمة.
وقالت مصادر إن ناظر القضية سيرد على ملاحظات محكمة الاستئناف، إما بتمسكه بالحكم والبقاء عليه مع إبداء وجهة نظره حيال ملاحظات محكمة الاستئناف، أو السير مجددا في القضية وإصدار الحكم فيها بإدانة المتهم أو براءته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.