حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    تمديد الدعم الإضافي لمستفيدي «حساب المواطن» حتى نهاية 2025    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن 35 عاماً ل3 متهمين اختطفوا «حدثاً»
نشر في أزد يوم 10 - 08 - 2012

أزد - الليث - أصدرت المحكمة العامة في محافظة الليث حكماً بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة اختطفوا «حدثاً» وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد.
وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول - وهو شاب - 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر ويكون خمس سنوات و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف.
كما حكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضيه الخطف وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات يحتسب منها فترة توقيفه السابقة وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص، كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول. وصرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي بالحق الخاص بقتل المدعى عليهم.
وتتلخص وقائع القضية عند قيام المتهمين باختطاف «الحدث» من أمام بوفيه كان يقف أمامه هو وصديقه الذي دخل البوفيه لشراء زجاجة مياه بعد أن تبادلا جواليهما الذين كانا يشاهدان فيهما مقاطع البلوتوث فخرج فلم يجد المجني عليه على رغم أن جوال الأخير كان لا يزال مع صديقه وجوال صديقه كان لا يزال مع المجني عليه، فأخذ يبحث عنه عابراً الشارع الرئيس للجزيرة الوسطى للشارع ليكتشف أنه لقي حتفه.
ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام للمتهمين تهمة القتل شبه العمد خطأ، وجرت إحالة القضية للمحكمة العامة التي تداولتها بالجلسات بالوصف والقيد المذكورين في لائحة الاتهام الموجهة من هيئة التحقيق والادعاء العام للمتهمين.
من جهة أخرى، قدم والد الشاب لائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في القضية، وقال فيها: «خطأ هيئة التحقيق والادعاء العام في قيد ووصف القضية، حيث جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم 196/م للعام 1433ه، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن».
وأوضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام استدركت مواد اتهامها للمتهمين، إذ ذكرت أن ما أقدم عليه المتهمون فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً «لذا طالبت إثبات ما أسند إليهم والنظر في الحقين العام والخاص استناداً للمادة 174 من نظام الإجراءات الجزائية للمدعى عليه الأول والحكم على المدعى عليه الثاني والثالث بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليهما علماً بأن الحق الخاص ما زال قائماً».
وأضاف «نحن من بعدها نؤكد صحة وصدق وسلامة مبررات الاتهام التي جاءت بلائحة الاتهام لكن هذه اللائحة تقودنا إلى وصف وتكييف للواقعة على أنها قتل عمد وليست شبه عمد لذات الأسباب الواردة بلائحة الاتهام».
وأكد «كذب المتهمون عندما أدلى كل واحد منهم بأن السيارة ارتطمت بمطب، وأن المجني عليه كان جالساً على نافذة السيارة فوقع لأسفل بتأثير المطب فدهسته سيارتهم «فجاء تقرير محضر تمثيل الحادثة الذي تم من قبل رئيس شعبة الحوادث ليثبت كذبهم وتلفيقهم لهذه القصة، فأصبحوا كإخوة يوسف الذين رموا أخاهم في البئر وجاءوا أباهم عشاء يبكون».
ولفت إلى أن وجود سوابق للمتهمين من مخدرات وفعل فاحشة ينبئ عن جريمة اختطاف أدت إلى قتل متعمد، إضافة إلى خلو أي تقرير طبي من فحص حال المتهمين وقت ارتكاب الجريمة سواء فحص ظاهري أو عضوي للتأكد من سلامة قواهم العقلية وعدم تأثيرهم بمخدر أو خلافه.
وأفاد بأن المدعى عليهم الأول والثاني من المفسدين في الأرض الذين يصرون على ارتكاب المعاصي، إذ دلت التحريات ورود خطاب من مدير شرطة محافظة الليث، بشأن دعوى مقامة من مواطن ضد المدعى عليه الأول وشقيقه بفعل الفاحشة بالقوة وتصويره، وتم أخذ عينة قياسية من المدعى عليهما وبعثها إلى الأدلة الجنائية لمقارنتها بعينة التلوثات المنوية المرفوعة من ملابس الحدث والمخدة التي حرزت من موقع الحادثة فثبت من خلال تقرير الأدلة الجنائية فحوص وراثية رقم 634- 21، وأن المتهمين هما مصدر هذه التلوثات المنوية فتم إيداع المدعى عليه الأول سجن الليث بموجب مذكرة التوقيف رقم 768/20/7 وتاريخ 23/9/1432ه، أي بعد حادثة اختطاف وقتل «الحدث»، حيث حكم عليهما في القضية المشار إليها بحبسهما ثمانية أشهر في الحق العام ولم يفصل في الحق الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.