تضمنت لائحة النظام البحري التجاري، إلزام ملاك السفن برفع علم المملكة على كل سفينة سعودية مسجلة فيها، مع فرض غرامة 100 ألف إلى مليون ريال على كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع العلم على سفينة غير مسجلة فيها. ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، لائحة النظام والتي أكدت على عدم جواز رفع علم آخر غير السعودي على السفن، إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر. وتكتسب السفينة الجنسية السعودية، إذا كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة، وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية، وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمن يتمتع بهذه الجنسية، ويمكن للرئيس تعديل نسبة التملك بما يتفق مع المصلحة العامة لاقتصاديات المملكة. وأوضحت اللائحة أنه لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القطر أو الإرشاد أو خدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة، ولا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام النظام، مع إعفاء ثلاثة أنواع من التسجيل. وتضمنت العقوبات التالي: غرامة من 100 ألف – مليون ريال: كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة غرامة من 100 ألف – 500 ألف ريال.. مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة أو متروكة أو جزءا من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح، أو إعاقة أو حاول إعاقته كل من أخفى حطاما بحريا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية، أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها غرامة من – 10 آلاف -100 ألف ريال: كل ربان لم يستجب لطلب الاستغاثة لإنقاذ سفينة تشرف على الغرق أو لإنقاذ شخص يعثر عليه في البحر كل ربان أو مجهز لسفينة ترفع علم المملكة يسيرها دون أن تحمل شهادة سارية كل ربان يسير سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم غرامة من 10 آلاف – 50 ألف ريال.. كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملا لتصريح من السلطة المختصة وحدات بحرية تعفى من التسجيل.. السفن التي يقل طولها عن 24 مترا سفن الصيد التي لا تزيد حمولتها على 30 طنا ولا يزيد طولها على 20 مترا سفن النزهة والغوص التي لا تزيد حمولتها على 10 أطنان ولا يزيد طولها على 11 مترا السفن البدائية البناء السفن الشراعية الوحدات البحرية غير ذاتية الدفع المواعين والصنادل المنشآت العائمة التي تعمل عادة داخل الميناء من لائحة النظام البحري التجاري.. لا يجوز للسفينة أن تبحر وهي رافعة علم أكثر من دولة لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل دولة أخرى لا يجوز للسفينة تغيير علمها أثناء إبحارها أو وجودها في ميناء توقف على كل سفينة سعودية أن تتخذ لها اسما يكتب على مقدمتها من الجانبين وعلى مؤخرتها حالات يشطب تسجيل السفينة فيها.. إذا هلكت إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي إذا استولى عليها العدو إذا صدر حكم قضائي بشطب التسجيل إذا طلب المالك ذلك