أكد مختصون في الشأن الخليجي أن موافقة مجلس الوزراء أمس على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض يومي 24 و25/1/1433ه، يؤكد حرص المملكة على التكامل الخليجي لدول مجلس التعاون ويعكس الجهود التي تبذلها الدول الخليجية في تعزيز التقارب وتسهيل مواطنيها من التنقل بحرية بين أوطان الخليج الواحد. وأضافوا «لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضمنت الإجراءات التنظيمية والقانونية لتنقل السفن الصغيرة بين دول المجلس لتعزيز العلاقة التجارية بين دول المجلس وتسهيل تنقل مواطني الخليج بين الموانئ، وتعكس اللائحة الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لتعزيز مسيرتها التنموية وإبراز إنجازات العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، من خلال وضع الأنظمة والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات واللوائح التي تؤطر وتنظم العمل المشترك، وترسم الأهداف التي تسعى لها الدول لتحقيق الإرادة والرؤية الثاقبة لقادة دول المجلس». وأشاروا إلى أن «اللائحة صدرت بعد إخضاعها للجنة وزراء النقل في دول المجلس، وتشمل اللائحة 134 مادة، بالإضافة إلى نماذج للشهادات الصادرة بمقتضى أحكام لائحة السلامة لسفن البضائع وسفن الركاب الصغيرة غير المشمولة بأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية في منطقة دول مجلس التعاون، ولائحة السلامة لسفن البضائع وسفن الركاب الصغيرة غير المشمولة بأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي وضعت الحد الأدنى لمعايير السلامة للسفن الجديدة التي تبحر في منطقة دول مجلس التعاون». رجل الأعمال عبدالله بن عيشان الغامدي أكد ل«عكاظ» أن اللائحة ستساهم في تعزيز الجانب الأمني بين دول المجلس منعا للاختراقات الأمنية، مؤكدا أن اللائحة ستطبق على سفن البضائع والصيد، بما في ذلك الصنادل العاملة في الملاحة البحرية والتي يكون طولها الكلي 12 مترا أو التي تقل عن 24 مترا وتحمل أقل من 200 راكب التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقيات الدولية، تسهيلا لمرورها في المياه الإقليمية للدولة أو القيام برحلات بين دول المجلس، وكذلك تطبق على السفن الشراعية المحلية الموجودة. واعتبر ابن عيشان «أن اللائحة أجازت لسلطة الميناء في دول المجلس أن تشترط الالتزام بأي تدابير أو متطلبات لم ترد في مقتضى الاتفاقيات، مع ضرورة أن يطلع مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها الملاحي على التدابير أو المتطلبات التي يجوز لسلطة الميناء أن تطلب الالتزام بها في ما يتعلق بالسفن والبضائع والمركبات». من جهتها، أكدت الدكتورة انتصار أحمد فلمبان الباحثة في المجال الأمني ومديرة العلاقات والأنشطة الخارجية في الجمعية العربية لمناهضة الإرهاب «أن موافقة مجلس الوزراء على لائحة السلامة للسفن ذات الحمولة الصغيرة تعكس دور المملكة البارز في وحدة القرار الخليجي، ويعزز دور التعاون والتكامل الإيجابي بين دول المجلس، وهذا القرار يأتي استكمالا لما تحققه دول المجلس بين الحين والآخر من إنجازات متتابعة تؤكد العمل الخليجي المشترك».