كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل عبدالله السعدان، أمس، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في جرائم الفئة الضالة نظرت حتى نهاية العام الهجري الماضي 442 قضية شملت 765 موقوفا جمعيهم ذكور بتهم مختلفة وأصدرت فيها أحكاما أولية بالسجن والجلد والبراءة والمنع من السفر وتم استئناف 325 قضية منها حتى تاريخه. وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بالوزارة، أمس، أن محكمة الاستئناف صادقت على 149 حكما ونقضت 43 ولاحظت على الأحكام الأخرى، وقضت بالحكم ل 27 متهما بالبراءة أعمارهم ما بين 18 و70 عاما مضيفا أن الأغلبية من الفئة الشبابية دون ال 30 عاما. كانت الإحصاءات السابقة للمتهمين الذين تمت محاكمتهم التي صدرت في 14 يوليو 2009 شملت 330 متهما أي بزيادة تبلغ 435 متهما. الاستئناف تنقض وأشار السعدان إلى أن الأحكام نظرت على ضوء نظام الإجراءات الجزائية واعترض على بعضها أطراف الدعوى ورفعت إلى محكمة الاستئناف فتم التصديق على بعضها، بينما أعيد بعضها الآخر إلى المحكمة بملاحظات لإعادة النظر فيها، وبعضها الآخر نقض. ولفت إلى أن المحكمة نظرت إلى كل متهم بحسب التهم المبنية على الأفعال التي قام بها أو شارك فيها وأصدرت أحكامها على ضوء ما توفر لديها من أدلة بعد سماع دفاع المتهم، ثم عبرت عن قناعتها بثبوت التهمة من عدمه. أما بخصوص القضايا المنسوبة للموقوفين الذين تمت محاكمتهم فقد تضمنت، بحسب السعدان، تهما بالانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية، واعتناق منهجه وتأييد جرائمه وتمويله والتواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم، وتكوين الخلايا الإرهابية والتحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له، وكذلك الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن، بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعا ونظاما. مشيرا إلى أن من بين المحاكمين من يتعاطون المخدرات وتم ضبطها في حوزتهم أثناء القبض عليهم. دفاع ذاتي وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أن أغلب المتهمين قرروا الدفاع عن أنفسهم، فيما رغب بعضهم في تعيين محامين للدفاع عنهم، مضيفا أن المحكمة زودت المتهمين بصورة من لائحة الدعوى التي تشمل التهم المنسوبة إليهم والأدلة التي اعتمدت عليها جهات الادعاء والسند التجريمي خطيا وأعطي المتهمون الحق في الرد مكتوبا بعد التمعن في لائحة الادعاء ومكنتهم من الاستعانة بمن يعينهم على الرد وفق أحكام النظام «بعض المتهمين عند اطلاعه على لائحة الدعوى قرر الاقتناع بما نسب إليه وأظهر الندم والتوبة لما تضمنته اللائحة من أدلة شرعية تجرم الأفعال المنسوبة إليه». وأشار إلى أن المحكمة استندت عند إصدارها للأحكام على ما يقتضيه مبدأ المشروعية المستمد من القرآن والسنة والأنظمة المرعية مثل أنظمة الإجراءات الجزائية، المرافعات الشرعية، مكافحة التزوير، مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الجرائم المعلوماتية، أمن الحدود، غسل الأموال، والرشوة. بالإضافة إلى قرارات هيئة كبار العلماء. عقوبات متفاوتة وبين السعدان أن العقوبات تراوحت بين السجن لمدد مختلفة وعقوبة الحد على من ثبت تعاطية المسكرات والمخدرات وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بمنعهم من السفر أو الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى الجزاءات المالية المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها «من أمثلة الأفعال التي جرمتها المحكمة، الافتئات على ولي الأمر وتتضمن هذه التهمة الخروج إلى الأماكن أو المناطق المضطربة بدعوى القتال فيها والجهاد أو الشروع فيه أو مساندة من يقوم به أو تمويله أو التستر عليه واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بكل صوره والانضمام إلى تنظيمات الفئة الضالة وممارسة الأنشطة التي تخدم أهدافها والاتصال والتواصل مع رموز الفئة الضالة أو التستر عليهم أو إيوائهم وتمويل الإرهاب ويشمل ذلك جمع الأموال والتبرع بها أو نقلها أو حفظها أو إخضاعها لعمليات غسل الأموال وتأييد التنظيمات الخارجية التي تتآمر على الأمن الوطني أو تمويلها أو مساندتها أو المشاركة في أي أنشطة تخدم مساعيها للنيل من أمن الوطن ومقدراته أو الاتصال والتواصل مع من يقوم عليها». لا خلافات جوهرية ونفى السعدان الخلافات الجوهرية بين المحكمة والاستئناف، مضيفا أن رفض الثانية بعض الأحكام لمراجعة القضايا والنظر فيها بشكل أدق «الاختلاف يتم بين القضاة في اختلاف التهمة وظروفها وملابساتها ولكن يتم الاتفاق على الجرائم وفي حال صدور الاختلاف يتم صدور حكم بناء على رأي الأغلبية من القضاة». وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتائج المحاكمات دوريا حتى استكمال الترتيبات الخاصة بتمكين وسائل الإعلام التي يتم التصريح لها من الجهة المختصة بوزارة العدل بحضور الجلسات التي يسمح بها القضاة في حال كانت غير مشمولة بالمادة 155 القاضية بسرية المحاكمة. ونفى تقدم أهالي أحد المتهمين بطلب لحضور جلسات محاكمته. تعويضات مالية وحول ما إذا كانت المحاكمات فردية أو جماعية ذكر أن بعضها يتم جماعيا في حال ارتباط القضية بعدد من الأشخاص «صحيفة الادعاء تأتي من هيئة التحقيق والادعاء بأطراف القضية، سواء كانوا أفرادا أو جماعات». وبين أنه في حال تبرئة المتهم يتم رفع دعوى قضائية من قبله للمطالبة بتعويضات مالية يتم صرفها لكل من تضرر من تهم الجرائم. أما الإفصاح عن أسماء المحاكمين والتشهير بهم فيحتاج إلى حكم قضائي بذلك. وذكر السعدان أن الإحالة من قبل وزارة الداخلية غير معلومة لديه في الوقت الحالي بعد أن أعلنت الوزارة إحالة 991 متهما في وقت سابق «الإحالة مستمرة وليس هناك أرقام دقيقة لدي». مضيفا أن المحكمة الجزائية تنظر في اختصاص القضايا في حال ورودها وذلك في رد على ادعاءات بعض الجهات بتكييف الجرائم حسب قواعد الإرهاب «المحكمة الجزائية مختصة بقضايا الإرهاب وقضايا أمن الدولة وينظر القضاء في الأدلة المقدمة من هيئة الادعاء». ولم يؤكد تنفيذ حكم الحرابة على المتهم الذي أعلنته العدل في وقت سابق مضيفا أن الأحكام في حال اكتسابها القطعية يتم تنفيذها بشكل مباشر