«الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التعاطي مع الواقع    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    الثقة والصلاحيات    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 21 متهماً بالإرهاب خططوا لاستهداف أمن الكويت
تراوحت مدد سجنهم ما بين 10 أشهر و25 عاماً
نشر في الرياض يوم 16 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاماً بسجن (21) متهماً ينضمون لخلية متهمة بالإرهاب والتخطط لاستهداف أمن الكويت. وقد جاءت مدد الحكم متفاوتة ما بين 25 سنة وعشرة اشهر بعد ثبوت إدانتهم "قضائياً" بعدد مما نسب إليهم من تُهم.
وجاءت الأحكام الابتدائية التي نطقت بها المحكمة سجن الأول 25 عاماً والثاني 10 اعوام والثالث 5 اعوام والرابع 10 اعوام والخامس 10 اعوام والسادس 14 عاماً والسابع 9 اعوام والثامن 8 اعوام والتاسع سنة وثلاثة اشهر والعاشر 4 اعوام والحادي عشر ثلاثة اعوام والثاني عشر 10 اشهر والثالث عشر 5 اعوام والرابع عشر 5 اعوام والخامس عشر عام ونصف والسادس عشر 10 اعوام والسابع عشر 6 اعوام والثامن عشر 6 اعوام والتاسع عشر لمدة عام والعشرون 6 اعوام.
وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المتهم الأول بعدد من التهم منها التقاؤه مع متهم هارب من سجن المباحث كان بحوزته أسلحة ومحاولة الهرب عند حضور الدوريات الأمنية لهما وقيامه بقيادة سيارته ويرافقه الهارب الذي كان يطلق النار على رجال الأمن والتي استهدفت ثلاثاً من الدوريات الأمنية، كما ثبتت إدانته بالاشتراك في سلب سيارة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح والهرب بها، والتواصل مع أعضاء التنظيم وبمرافقة اثنين من المتهمين بالإرهاب أثناء انتقالهما إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة وهما متنكران بزي نسائي لتضليل الجهات الأمنية. ولكون المدعى عليه لم يباشر إطلاق النار على رجال الأمن أثناء الهرب ولا أثناء محاصرتهم وسلم نفسه بعد مقتل رفقائه فقد حكم القاضي بدرء حد الحرابة عنه لشبهة رجوعه عن إقراره صيانة للدماء وتم تعزيره بالسجن 25 عاماً اعتبارا من تاريخ ايقافه.
كما ادين المدعى عليه الثاني بالتستر على هروب احد المطلوبين من سجن المباحث رغم علمه بذلك واستضافته له ولمن عاونه في الهرب والتخفي وثبت إدانته بعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن والهروب منهم مع اثنين من المطلوبين. وقرر القاضي رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه الثاني لعدم ثبوت موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل وعزره بسجنه عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
فيما كانت ابرز التهم التي ادين بها المتهم الثالث إيواء احد الهاربين بعد هروبه من السجن والتستر عليه وتأمين تنقلاته ومعيشته. ورد القاضي طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيراً لعدم ثبوت موجبه صيانة للدماء ولأن زجر المدعى عليه وكف شره يحصل بأقل من القتل وعزره بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وادين ايضاً المدعى عليه الرابع بعدد من التهم منها قيامه بتقديم الاستقالة من عمله وهو عسكري لغرض السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك والتدرب على السلاح الرشاش وحيازة أدوات وأجهزة اتصال ومقاطع قتالية وقيامه بتدريب بعض الشباب على استخدام الأسلحة لغرض التدريب العسكري، كما ثبتت إدانته بالتستر على الهارب بعد أن شاهد لديه خمسة أكياس نايلون تحتوي على مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات واستلامها وحفظها لديه بالاستراحة، وإدين بالشروع في تعلم كيفية صنع المتفجرات والتشريك وتعليمها للآخرين في استراحته. ورد القاضي طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه وعزره بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وبينت حيثيات الحكم ثبوت إدانة المتهم الخامس بعدة تهم منها تأمين تنقلاته هو ورفقاؤه واستئجار سيارة باسمه ونقلهم إلى المدينة ومنها إلى مكة وبعضهم متنكر بزي نسائي وبحوزتهم أربعة أسلحة رشاشة، وحكم عليه بالسجن 10 اعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه.
اما المدعى عليه السادس فقد ادين بعدة تهم منها إدانته بالتستر على احد المطلوبين بعد علمه أنه قام بإيواء أحد المطلوبين أمنياً، والاشتراك مع خلية للتخطيط لضرب الأمن في دولة الكويت الشقيقة باستهداف القوات الأجنبية ومبنى الأمن الكويتي. ورد القاضي طلب المدعي العام الحكم بقتله تعزيرا لعدم ثبوت موجبه وعزره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن 14 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه.
كما ثبتت ادانة المتهم السابع بالاجتماع مرتين في منطقة برية مع عدد من المطلوبين للتخطيط للقيام بعمليات تستهدف القوات الأمريكية في دولة الكويت والتدرب على الاقتحام وتسلق الجبال لذلك الغرض. وعزره القاضي بالسجن تسع سنوات اعتبارا من تاريخ ايقافه.
وأوضح الحكم إدانة المدعى عليه الثامن ببعض التهم منها التواصل مع بعض المطلوبين أمنياً والتستر عليهم رغم علمه بذلك وعزره بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وادين المتهم التاسع بالتستر على عدد من المطلوبين وعزره بالسجن سنة وثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه.
اما المدعى عليه العاشر فقد ثبتت إدانته في الشروع في تهريب احد الهاربين من سجن المباحث العامة إلى خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، وعزره بالسجن أربع سنوات اعتبارا من تاريخ ايقافه.
واكد الحكم ثبوت ادانة المتهم الحادي عشر بالتستر على الهارب من السجن رغم علمه بذلك وقيامه باستضافته في منزله إلى حين تأمين وسيلة نقل له، وعزره القاضي بالسجن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وثبتت ايضاً إدانة المدعى عليه الثاني عشر بنقض ما تعهد به من البعد عن مواطن الشبهات وحضوره لجلسات بعض المشتبه بهم وعدم الإنكار على ما دار في جلستهم من تجاوزات أو الإبلاغ عنهم، وعزره بالسجن عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه.
كما ادين المتهم الثالث عشر بالتستر على احد المطلوبين أمنيا رغم علمه بمكان وجوده وأنه مطلوب للجهات الأمنية، وتم تعزيره بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وثبتت ادانة المدعى عليه الرابع عشر بالتستر على مطلوب أمني وتأمين المأوى ووسائل النقل له في تنقلاته وعزره بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
اما المتهم الخامس عشر فثبت إدانته بترتيب وتنسيق سفر اثنين من المطلوبين إلى اليمن لتلقي التدريب العسكري، وعزره القاضي بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه.
وكانت من ابرز التهم التي ادين بها المدعى عليه السادس عشر، الافتيات على ولي الأمر من خلال قيامه بالشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال هناك واستقبال عدد من الراغبين في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال، وعزره بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
فيما ثبتت ادانة المتهم السابع عشر بالتستر على احد المطلوبين والاشتراك في تأمين مأوى له للاختفاء فيه وتنقلاته لحين خروجه إلى للعراق، وإدانته بحيازة وتنزيل كتب محظورة من الإنترنت وحفظها ومن ثم طباعتها، وعزره بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه. وادين المدعى عليه الثامن عشر بتأمين المأوى لأحد الأشخاص المطلوبين و ثبتت إدانته باحتفاظه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه على عدد من الملفات تحتوي على مواد إعلامية تؤيد التنظيم الخارج على ولي الأمر وتسبغ على أعماله المجرمة صفة الشرعية، وعزره بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ ايقافه.
وبين الحكم ايضاً ادانة المتهم التاسع عشر بتوزيع كتب وأشرطة محظورة على مساجد طريق المدينة وطريق بقعاء، وعزره بالسجن سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
فيما ادين المدعى عليه العشرين بالاشتراك في محاولة إخراج احد المطلوبين أمنياً إلى اليمن ومن ثم إلى العراق، وعزره بالسجن ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه.
اما المتهم الواحد والعشرين فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي العام في دعواه ضده لصدور عفو من ولي الأمر عنه حسب ما هو مثبت في جلسة سابقة.
وتضمن الحكم منع كل واحد من المدعى عليهم السعوديين من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحهم مدة مماثلة للعقوبة المحكوم بها عليهم.
وبعرض الحكم قرر المدعى عليه الثالث والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر القناعة. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والعشرون الاعتراض، وأفهمهم القاضي ان موعد تسليم صورة من الحكم هو يوم الثلاثاء 13/6/1434ه لتقديم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد للاستلام، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها، وأقفلت الجلسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.