مركز «إكثار وصون النمر العربي بالعُلا» يحصل على اعتماد دولي من جمعية (EAZA)    القنصلية السعودية في لوس أنجلوس المواطنين لأخذ الحيطة والحذر    الوحدة يتغلّب على الفتح بهدفين في دوري روشن الجولة 14    الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    القبض على مصري في جدة لترويجه «الشبو»    الدفاع المدني يدعو إلى ضبط سخانات المياه بشكل آمن    تحديد مصير نيمار مع الهلال    ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً" للعام الرابع على التوالي    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تطلق دليلاً شاملاً للمهن الإعلامية    أسرة «المساعيد» تحتفي بزواج ابنها الشاب وليد    فرنسا تهنّئ رئيس لبنان المنتخب وتأمل تشكيل "حكومة قوية"    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    نائب أمير حائل يتفقّد مشروع طريق «حائل - رفحاء»    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    أين تذهب هذا المساء؟    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    إنتاج السمن البري    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تخلي وتتحفظ على عقار بالقوة الجبرية
نشر في أزد يوم 16 - 02 - 2014

- بالقوة الجبرية واستخدام السلطة المختصة، أخلت وزارة العدل عقارا لصالح أحد المواطنين بعد تقديمه سند تنفيذ وتقييد دعوى ضد أحد المدعى عليهم، فيما احتجزت العقار تحفظيا. ويأتي ذلك ضمن نظام التنفيذ الذي جرى تطبيقه قبل أشهر داخل أروقة المحاكم بالمملكة.
وطبقا لوثائق وفقا لصحيفة الوطن فإن رئيس دائرة التنفيذ ببريدة أصدر قرارا قضائيا بإخلاء العقار لصالح طالب التنفيذ، الذي يحمل الجنسية السعودية، ضد شخص يحمل ذات الجنسية، وأشار القرار القضائي إلى أن رئيس دائرة التنفيذ استند في قراره القضائي على عدة مواد من بينها المادة الثانية من نظام التنفيذ والتي نصت على اختصاص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبرية والإشراف عليها، على أن يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك، وعدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية. واستند رئيس دائرة التنفيذ أيضا على المادة الرابعة من نظام التنفيذ التي أفادت بأن الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ يكون إما في دائرة المحكمة التي صدر منها السند التنفيذي أو مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، أو بموطن المدين، أو في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة. ومن بين تلك المواد التي اتكأ رئيس الدائرة عليها في قراره الصادر "المادة الثلاثين" التي جاء فيها أحقية المحكمة أو الجهة المختصة بإصدار أمر الحجز التحفظي في حال إن كانت الدعوى بالحق مرفوعة من المحكمة ذاتها. وأفاد رئيس الدائرة التنفيذية بأن القرار القضائي أتى أيضا تطبيقا للمادة 68 التي جاء فيها أنه في حال امتناع المنفذ ضده القرار وعدم التزامه خلال 5 أيام من إصدار القرار القضائي، فإن لقاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة "الشرطة" للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه. أمام ذلك، شدد مصدر عدلي رفيع على أن الوزارة ستنفذ بشكل قاطع كافة بنود ومواد نظام التنفيذ التي تكفل تحقيق العدالة، موضحا أن دوائر التنفيذ جاهزة لاستقبال سندات التنفيذ.
ومن المنتظر أن يحدث نظام التنفيذ نقلة نوعية في الاقتصاديات العدلية، إذ يخول الجهات المختصة استخدام القوة الجبرية تجاه المتقاعسين في الوفاء بقيمة الإيجارات السكنية، فضلاً عن صلاحيات واسعة مُنحت لقاضي التنفيذ كون أحكامه نهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.