بالقوة الجبرية واستخدام السلطة المختصة، أخلت وزارة العدل عقارا لصالح أحد المواطنين بعد تقديمه سند تنفيذ وتقييد دعوى ضد أحد المدعى عليهم، فيما احتجزت العقار تحفظيا. ويأتي ذلك ضمن نظام التنفيذ الذي جرى تطبيقه قبل أشهر داخل أروقة المحاكم بالمملكة. وطبقا لوثائق - تحتفظ “الوطن” بنسخة منها فإن رئيس دائرة التنفيذ ببريدة أصدر قرارا قضائيا بإخلاء العقار لصالح طالب التنفيذ، الذي يحمل الجنسية السعودية، ضد شخص يحمل ذات الجنسية، تحتفظ “الوطن” باسمه. وأشار القرار القضائي إلى أن رئيس دائرة التنفيذ استند في قراره القضائي على عدة مواد من بينها المادة الثانية من نظام التنفيذ والتي نصت على اختصاص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبرية والإشراف عليها، على أن يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك، وعدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية. واستند رئيس دائرة التنفيذ أيضا على المادة الرابعة من نظام التنفيذ التي أفادت بأن الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ يكون إما في دائرة المحكمة التي صدر منها السند التنفيذي أو مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، أو بموطن المدين، أو في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة. ومن بين تلك المواد التي اتكأ رئيس الدائرة عليها في قراره الصادر “المادة الثلاثين” التي جاء فيها أحقية المحكمة أو الجهة المختصة بإصدار أمر الحجز التحفظي في حال إن كانت الدعوى بالحق مرفوعة من المحكمة ذاتها. وأفاد رئيس الدائرة التنفيذية بأن القرار القضائي أتى أيضا تطبيقا للمادة 68 التي جاء فيها أنه في حال امتناع المنفذ ضده القرار وعدم التزامه خلال 5 أيام من إصدار القرار القضائي، فإن لقاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة “الشرطة” للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه. أمام ذلك، شدد مصدر عدلي رفيع ل”الوطن” على أن الوزارة ستنفذ بشكل قاطع كافة بنود ومواد نظام التنفيذ التي تكفل تحقيق العدالة، موضحا أن دوائر التنفيذ جاهزة لاستقبال سندات التنفيذ. ومن المنتظر أن يحدث نظام التنفيذ نقلة نوعية في الاقتصاديات العدلية، إذ يخول الجهات المختصة استخدام القوة الجبرية تجاه المتقاعسين في الوفاء بقيمة الإيجارات السكنية، فضلاً عن صلاحيات واسعة مُنحت لقاضي التنفيذ كون أحكامه نهائية.