فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العدل" تخلي وتتحفظ على عقار ب"القوة"
مصادر ل"الوطن": الخطوة تأتي ضمن تفعيل "قضاء التنفيذ"
نشر في الوطن يوم 23 - 10 - 2013

بالقوة الجبرية واستخدام السلطة المختصة، أخلت وزارة العدل عقارا لصالح أحد المواطنين بعد تقديمه سند تنفيذ وتقييد دعوى ضد أحد المدعى عليهم، فيما احتجزت العقار تحفظيا. ويأتي ذلك ضمن نظام التنفيذ الذي جرى تطبيقه قبل أشهر داخل أروقة المحاكم بالمملكة.
وطبقا لوثائق - تحتفظ “الوطن” بنسخة منها فإن رئيس دائرة التنفيذ ببريدة أصدر قرارا قضائيا بإخلاء العقار لصالح طالب التنفيذ، الذي يحمل الجنسية السعودية، ضد شخص يحمل ذات الجنسية، تحتفظ “الوطن” باسمه. وأشار القرار القضائي إلى أن رئيس دائرة التنفيذ استند في قراره القضائي على عدة مواد من بينها المادة الثانية من نظام التنفيذ والتي نصت على اختصاص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبرية والإشراف عليها، على أن يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك، وعدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية. واستند رئيس دائرة التنفيذ أيضا على المادة الرابعة من نظام التنفيذ التي أفادت بأن الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ يكون إما في دائرة المحكمة التي صدر منها السند التنفيذي أو مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها، أو بموطن المدين، أو في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة. ومن بين تلك المواد التي اتكأ رئيس الدائرة عليها في قراره الصادر “المادة الثلاثين” التي جاء فيها أحقية المحكمة أو الجهة المختصة بإصدار أمر الحجز التحفظي في حال إن كانت الدعوى بالحق مرفوعة من المحكمة ذاتها. وأفاد رئيس الدائرة التنفيذية بأن القرار القضائي أتى أيضا تطبيقا للمادة 68 التي جاء فيها أنه في حال امتناع المنفذ ضده القرار وعدم التزامه خلال 5 أيام من إصدار القرار القضائي، فإن لقاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة “الشرطة” للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه. أمام ذلك، شدد مصدر عدلي رفيع ل”الوطن” على أن الوزارة ستنفذ بشكل قاطع كافة بنود ومواد نظام التنفيذ التي تكفل تحقيق العدالة، موضحا أن دوائر التنفيذ جاهزة لاستقبال سندات التنفيذ.
ومن المنتظر أن يحدث نظام التنفيذ نقلة نوعية في الاقتصاديات العدلية، إذ يخول الجهات المختصة استخدام القوة الجبرية تجاه المتقاعسين في الوفاء بقيمة الإيجارات السكنية، فضلاً عن صلاحيات واسعة مُنحت لقاضي التنفيذ كون أحكامه نهائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.