بدأت وزارة العدل، أمس، العمل باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تضم 98 مادة تم نشرها على البوابة الإلكترونية للوزارة، بعد اعتمادها من قبل وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. أعلن ذلك المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، مبينا أن النظام سيعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والفصل في المنازعات وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وتفعيل دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات ذات العلاقة بالتعاون الكامل مع قاضي التنفيذ عند الاستعانة بها. وأوضح البكران أن النظام أعطى قاضي التنفيذ العديد من الصلاحيات التي ستسهم في حفظ حقوق المتخاصمين وسرعة البت في القضايا، ومنها المنع من السفر ورفعه، والحبس والإفراج، والإفصاح عن الأصول، والنظر في دعاوى الإعسار، والحجز والتنفيذ على العقارات والمنقولات للمدين، وتحديد سندات التنفيذ، والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، وبيع المال المحجوز، وبيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرها من القضايا. وجاء في المادة الثانية من النظام في ما يتعلق بالأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية أن قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك ما يكفي من مأموري التنفيذ وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك. وأشارت المادة الثالثة إلى أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه والأمر بالحبس والإفراج والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار. وتضمنت المادة الخامسة (إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ فيكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته على أن ينيب قاضيا تنفيذيا على دائرة أخرى للتنفيذ على مال الدين وتحدد الأحكام اللازمة لذلك). ووفقا للمادة السابعة، (إذا وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الباب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك). وبينت المادة الثامنة أن دائرة التنفيذ في كل محكمة عامة تتولى التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة، ويتولى القاضي الفرد في المحكمة العامة التنفيذ وإجراءاته. وأفادت المادة الثالثة عشرة بأن المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل.