«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية
نشر في الأصيل يوم 12 - 07 - 2010

تضمنت ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة التي اعتمدتها الوزارة أخيراً، وصفاً لمن يحق لهم العلاج في تلك الأماكن من السعوديين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في السعودية أو الزائرين لها، والسجناء.
كما حددت الضوابط الشروط الواجب توفرها في زوجة المواطن السعودي غير السعودية، وأبناء السعودية من زوج أجنبي، وزوج السعودية إذا كان على كفالة زوجته، ومن يحملون بطاقات التجول، والسيدات اللاتي يحملن بطاقات تعريف من الأحوال المدنية موضحاً فيها أنها تعامل كالسعوديات.
وأكدت أن من حق طلاب الكليات التابعة للمنشأة الصحية العلاج في عيادة الموظفين أثناء فترة الدراسة لكن لا يحق لعائلاتهم ذلك، والأمر ذاته بالنسبة إلى طلاب الامتياز والمتدربين.
وفي ما يتعلق بعلاج الحالات الإسعافية الطارئة أكدت الضوابط أن الحالات الإسعافية والطارئة من السعوديين تعالج وفقاً للتنظيمات المعمول بها داخل المنشأة، فيما يجري علاج الحالات التي قد تمس حياة المريض غير السعودي أو فقد عضواً أو منفعته بتوقيع طبيبين استشاريين من المنشأة.
وفي ما يأتي ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في وزارة الصحة:
الفصل الأول: أحكام عامة لقبول المرضى في المستشفيات التخصصية:
1- استقبال وعرض الحالة على أهلية العلاج بالمنشأة للحالات التي هي بحاجة إلى رعاية طبية تخصصية متوفرة في المنشأة بإحالة من:
1.1. مستشفى حكومي.
1.2. الهيئة الطبية (العليا/ العامة/ المناطق).
1.3. الحالات المستثناة بتقرير طبي أو التي تتطلب حالتها الصحية علاجها داخل المنشأة بتقرير طبي.
1.4. وزير الصحة.
1.5. وكيل الوزارة أو المسؤول المرتبطة به المنشأة.
1.6. المدير العام التنفيذي للمنشأة.
2- التزام المستشفى المحول إعادة استقبال المريض بعد استكمال علاجه في التخصص الذي قبل فيه في المنشأة.
3- يشترط إرفاق تقرير طبي مفصل بالنسبة إلى خطابات أوامر العلاج وتعرض على أهلية العلاج لمعرفة مدى القبول من عدمه.
4- تحدد مدة الملف سنة واحدة أو أقل من ذلك إذا كانت الحالة لا تحتاج إلى متابعة، ويتم تجديد الملف في التخصص الذي قبل فيه عند الحاجة إلى المتابعة، ويعاد عرض الحالة للجنة الطبية إذا تطلبت إحالتها إلى تخصص جديد (ويستثنى من ذلك جميع الاستشارات الطبية ذات العلاقة بالمرض).
5- تعهد من المريض المنوم أو ولي أمره بدفع تكاليف العلاج بالمنشأة عند رفضه الخروج بعد استكمال علاجه بالمنشأة.
6- إرفاق الوثائق المعتمدة رسمياً لتعريف المريض ووسيلة الاتصال بالمريض ولن ينظر في إحالة ما لم تتم إرفاق الوثائق الرسمية.
7- توقيع المريض أو ولي أمره على نموذج شروط القبول والعلاج في المنشأة.
الفصل الثاني: علاج المواطنين:
1- الأحكام العامة الموضحة في الفصل الأول.
2- بالنسبة إلى المواطنين السعوديين الذين يعملون في جهات حكومية لديها مستشفيات فيكون بإحالة من تلك المستشفيات ووجود موافقة على إعادة قبول المريض مباشرة بعد استكمال علاجه.
3- المواطنون الذين لديهم تأمين طبي يعالجون ويطلب من شركات التأمين المؤمنة عليهم دفع تكلفة العلاج.
الفصل الثالث : علاج كل من:
• زوجة المواطن السعودي غير السعودية.
• أبناء السعودية من زوج أجنبي.
• زوج السعودية إذا كان على كفالة زوجته.
• الذين يحملون بطاقات التجول لمدة خمس سنوات باعتبارهم مواطنين سعوديين على أن تكون البطاقة سارية المفعول للاستفادة من الخدمات التخصصية.
• السيدات اللاتي يحملن بطاقات تعريف من الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ومكتوب عليها تعامل كالسعوديات للاستفادة من الخدمات التخصصية.
1- تحويل من وزير الصحة أو مستشفى حكومي أو من الهيئات الطبية ويعرض على أهلية العلاج.
2- الأحكام العامة الموضحة في الفصل الأول والواردة في (7،6،5،4،3،2).
3- أن تحتاج الحالة لرعاية طبية تخصصية.
4- وجود موافقة من المستشفى المحول على إعادة قبول المريض بعد استكمال علاجه.
الفصل الرابع: علاج مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج المقيمين بالمملكة أو الزائرين لها والذين يحملون العضوية الكاملة لمجلس التعاون:
بإحالة من وزير الصحة أو الهيئة الطبية العليا مع تطبيق الأحكام العامة الموضحة بالفصل الأول والواردة في (7،6،5،4،3،2).
الفصل الخامس: علاج المقيمين:
1- أمر صريح من المقام السامي بالعلاج في المنشأة.
2- أمر من المقام السامي محدد للعرض على الهيئة الطبية العليا لدراسة إمكانية العلاج من عدمه.
3- إحالة من وزير الصحة للعرض على أهلية العلاج.
4- بالنسبة للمقيمين الذين يعملون في القطاعات الحكومية يعاملون حسب عقودهم ما لم يكن العاملون في تلك الجهات مشمولين بالتأمين الصحي بعد العرض على الهيئة الطبية العليا وفقاً لما ورد في الأحكام العامة الموضحة بالفصل الأول والواردة في (7،6،5،4،3،2).
5- لا يشمل العلاج حالات الأسنان والعقم وطفل الأنابيب وبرنامج زراعة الأعضاء وبرنامج زراعة النخاع وغسيل الكلى والجراحات التجميلية إلا بأمر صريح من المقام السامي.
الفصل السادس: علاج السجناء والسجينات.
في حالة وجود ضرورة لتحويل السجناء من المناطق فإن كل مستشفى حكومي لديه أقسام خاصة لعلاج السجناء يقوم بتحويل الحالة إذا تطلبت الحاجة إلى مدينة طبية أو مستشفى تخصصي مع تعهد الجهات الأمنية بتولي حراسة السجناء أثناء تلقيهم العلاج ويلزم ذلك وجود موافقة خطية لقبول المريض بعد استكمال علاجه.
الفصل السابع: علاج موظفي المنشأة:
أولاً: موظفو المنشأة السعوديون:
1- يحق لهم العلاج ولوالديهم والزوج/الزوجة في عيادة الموظفين في المنشأة على أن يحال إلى العيادات التخصصية حسب الحالة الصحية.
2- يحق علاج الابن دون سن الثانية والعشرين سنة في عيادة الموظفين ما لم يلتحق بأي وظيفة.
3- يحق علاج الابنة في عيادة الموظفين حتى الزواج على أن تكون مضافة في بطاقة العائلة الخاصة بالموظف ما لم تلتحق بأي وظيفة.
4- يحق علاج الابنة المطلقة أو الأرملة في عيادة الموظفين ضمن المشمولين بأحقية علاج الموظف شرط إحضار ما يثبت ذلك.
5- يحق علاج الأطفال الأيتام تحت كفالة موظف سعودي في المنشأة ضمن المشمولين بأحقية علاج الموظف شرط إحضار ما يثبت ذلك.
6- عند استقالة الموظف يتم إغلاق جميع ملفات التابعين له/ لها ما لم تكن حالتهم ضمن الحالات التخصصية فتتم معاملة الحالة كمريض غير موظف.
7- الموظفون المنتهية عقودهم (ممن لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة في الخدمة) أو المتوفون لهم ولزوجاتهم وأبنائهم أهلية علاج ولمدة خمس سنوات.
ثانيا: موظفو المنشأة غير السعوديين:
1- علاج موظفي المنشأة غير السعوديين بجميع الدرجات في عيادة الموظفين باستثناء علاج العقم وزراعة الأعضاء ونخاع العظام والجراحات التجميلية والأسنان إلا في الحالات الطارئة.
2- علاج عائلة الموظف الذين يعولهم شرعاً (الزوج، الزوجة، الأبناء دون الثامنة عشرة سنة ما لم يلتحقوا بعمل) لمن تم التعاقد معهم بعقد عائلي.
3- يشترط أن تكون العائلة تحت كفالة الموظف.
ثالثا: طلاب وطالبات الكليات التابعة للمنشأة:
1- يحق لهم العلاج في عيادة الموظفين أثناء فترة الدراسة.
2- لا يحق لعائلة الطالب أو الطالبة العلاج في عيادة الموظفين.
رابعا: طلاب الامتياز والزائرون والعقود المؤقتة:
1- يحق لطلاب الامتياز العلاج في عيادة الموظفين أثناء سنة الامتياز.
2- يحق للموظفين الزائرين والعقود المؤقتة العلاج في عيادة الموظفين إذا كان عقده أكثر من ثلاثة أشهر.
3- لا يحق لعائلتهم العلاج في المنشأة.
خامساً: المتدربون والمتدربات في المنشأة:
1- يحق للمتدرب أو المتدربة العلاج في عيادة الموظفين.
2- يجب أن تكون مدة التدريب أكثر من ستة أشهر.
الفصل الثامن: علاج الحالات الإسعافية الطارئة:
1- تعالج الحالات الإسعافية والطارئة للسعوديين وفقاً للتنظيمات المعمول بها داخل المنشأة.
2- بالنسبة للحالات الإسعافية والطارئة لغير السعوديين فيتم علاج الحالات التي قد تمس حياة المريض أو فقد عضو أو منفعته بتوقيع طبيبين استشاريين من المنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.