تضمنت ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة التي اعتمدتها الوزارة أخيراً، وصفاً لمن يحق لهم العلاج في تلك الأماكن من السعوديين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في السعودية أو الزائرين لها، والسجناء. كما حددت الضوابط (حصلت «الحياة» على نسخة منها) الشروط الواجب توفرها في زوجة المواطن السعودي غير السعودية، وأبناء السعودية من زوج أجنبي، وزوج السعودية إذا كان على كفالة زوجته، ومن يحملون بطاقات التجول، والسيدات اللاتي يحملن بطاقات تعريف من الأحوال المدنية موضحاً فيها أنها تعامل كالسعوديات. وأكدت أن من حق طلاب الكليات التابعة للمنشأة الصحية العلاج في عيادة الموظفين أثناء فترة الدراسة لكن لا يحق لعائلاتهم ذلك، والأمر ذاته بالنسبة إلى طلاب الامتياز والمتدربين. وفي ما يتعلق بعلاج الحالات الإسعافية الطارئة أكدت الضوابط أن الحالات الإسعافية والطارئة من السعوديين تعالج وفقاً للتنظيمات المعمول بها داخل المنشأة، فيما يجري علاج الحالات التي قد تمس حياة المريض غير السعودي أو فقد عضواً أو منفعته بتوقيع طبيبين استشاريين من المنشأة. وفي ما يأتي ضوابط قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية في وزارة الصحة: الفصل الأول: أحكام عامة لقبول المرضى في المستشفيات التخصصية: 1- استقبال وعرض الحالة على أهلية العلاج بالمنشأة للحالات التي هي بحاجة إلى رعاية طبية تخصصية متوفرة في المنشأة بإحالة من: 1.1. مستشفى حكومي. 1.2. الهيئة الطبية (العليا/ العامة/ المناطق). 1.3. الحالات المستثناة بتقرير طبي أو التي تتطلب حالتها الصحية علاجها داخل المنشأة بتقرير طبي. 1.4. وزير الصحة. 1.5. وكيل الوزارة أو المسؤول المرتبطة به المنشأة. 1.6. المدير العام التنفيذي للمنشأة. 2- التزام المستشفى المحول إعادة استقبال المريض بعد استكمال علاجه في التخصص الذي قبل فيه في المنشأة. 3- يشترط إرفاق تقرير طبي مفصل بالنسبة إلى خطابات أوامر العلاج وتعرض على أهلية العلاج لمعرفة مدى القبول من عدمه. 4- تحدد مدة الملف سنة واحدة أو أقل من ذلك إذا كانت الحالة لا تحتاج إلى متابعة، ويتم تجديد الملف في التخصص الذي قبل فيه عند الحاجة إلى المتابعة، ويعاد عرض الحالة للجنة الطبية إذا تطلبت إحالتها إلى تخصص جديد (ويستثنى من ذلك جميع الاستشارات الطبية ذات العلاقة بالمرض). 5- تعهد من المريض المنوم أو ولي أمره بدفع تكاليف العلاج بالمنشأة عند رفضه الخروج بعد استكمال علاجه بالمنشأة. 6- إرفاق الوثائق المعتمدة رسمياً لتعريف المريض ووسيلة الاتصال بالمريض ولن ينظر في إحالة ما لم تتم إرفاق الوثائق الرسمية. 7- توقيع المريض أو ولي أمره على نموذج شروط القبول والعلاج في المنشأة. الفصل الثاني: علاج المواطنين: 1- الأحكام العامة الموضحة في الفصل الأول. 2- بالنسبة إلى المواطنين السعوديين الذين يعملون في جهات حكومية لديها مستشفيات فيكون بإحالة من تلك المستشفيات ووجود موافقة على إعادة قبول المريض مباشرة بعد استكمال علاجه. 3- المواطنون الذين لديهم تأمين طبي يعالجون ويطلب من شركات التأمين المؤمنة عليهم دفع تكلفة العلاج. الفصل الثالث : علاج كل من: • زوجة المواطن السعودي غير السعودية. • أبناء السعودية من زوج أجنبي. • زوج السعودية إذا كان على كفالة زوجته. • الذين يحملون بطاقات التجول لمدة خمس سنوات باعتبارهم مواطنين سعوديين على أن تكون البطاقة سارية المفعول للاستفادة من الخدمات التخصصية. • السيدات اللاتي يحملن بطاقات تعريف من الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ومكتوب عليها تعامل كالسعوديات للاستفادة من الخدمات التخصصية. 1- تحويل من وزير الصحة أو مستشفى حكومي أو من الهيئات الطبية ويعرض على أهلية العلاج. 2- الأحكام العامة الموضحة في الفصل الأول والواردة في (7،6،5،4،3،2). 3- أن تحتاج الحالة لرعاية طبية تخصصية. 4- وجود موافقة من المستشفى المحول على إعادة قبول المريض بعد استكمال علاجه. الفصل الرابع: علاج مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج المقيمين بالمملكة أو الزائرين لها والذين يحملون العضوية الكاملة لمجلس التعاون: بإحالة من وزير الصحة أو الهيئة الطبية العليا مع تطبيق الأحكام العامة الموضحة بالفصل الأول والواردة في (7،6،5،4،3،2). الفصل الخامس: علاج المقيمين: 1- أمر صريح من المقام السامي بالعلاج في المنشأة. 2- أمر من المقام السامي محدد للعرض على الهيئة الطبية العليا لدراسة إمكانية العلاج من عدمه. 3- إحالة من وزير الصحة للعرض على أهلية العلاج. 4- بالنسبة للمقيمين الذين يعملون في القطاعات الحكومية يعاملون حسب عقودهم ما لم يكن العاملون في تلك الجهات مشمولين بالتأمين الصحي بعد العرض على الهيئة الطبية العليا وفقاً لما ورد في الأحكام العامة الموضحة بالفصل الأول والواردة في (7،6،5،4،3،2). 5- لا يشمل العلاج حالات الأسنان والعقم وطفل الأنابيب وبرنامج زراعة الأعضاء وبرنامج زراعة النخاع وغسيل الكلى والجراحات التجميلية إلا بأمر صريح من المقام السامي. الفصل السادس: علاج السجناء والسجينات. في حالة وجود ضرورة لتحويل السجناء من المناطق فإن كل مستشفى حكومي لديه أقسام خاصة لعلاج السجناء يقوم بتحويل الحالة إذا تطلبت الحاجة إلى مدينة طبية أو مستشفى تخصصي مع تعهد الجهات الأمنية بتولي حراسة السجناء أثناء تلقيهم العلاج ويلزم ذلك وجود موافقة خطية لقبول المريض بعد استكمال علاجه. الفصل السابع: علاج موظفي المنشأة: أولاً: موظفو المنشأة السعوديون: 1- يحق لهم العلاج ولوالديهم والزوج/الزوجة في عيادة الموظفين في المنشأة على أن يحال إلى العيادات التخصصية حسب الحالة الصحية. 2- يحق علاج الابن دون سن الثانية والعشرين سنة في عيادة الموظفين ما لم يلتحق بأي وظيفة. 3- يحق علاج الابنة في عيادة الموظفين حتى الزواج على أن تكون مضافة في بطاقة العائلة الخاصة بالموظف ما لم تلتحق بأي وظيفة. 4- يحق علاج الابنة المطلقة أو الأرملة في عيادة الموظفين ضمن المشمولين بأحقية علاج الموظف شرط إحضار ما يثبت ذلك. 5- يحق علاج الأطفال الأيتام تحت كفالة موظف سعودي في المنشأة ضمن المشمولين بأحقية علاج الموظف شرط إحضار ما يثبت ذلك. 6- عند استقالة الموظف يتم إغلاق جميع ملفات التابعين له/ لها ما لم تكن حالتهم ضمن الحالات التخصصية فتتم معاملة الحالة كمريض غير موظف. 7- الموظفون المنتهية عقودهم (ممن لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة في الخدمة) أو المتوفون لهم ولزوجاتهم وأبنائهم أهلية علاج ولمدة خمس سنوات. ثانيا: موظفو المنشأة غير السعوديين: 1- علاج موظفي المنشأة غير السعوديين بجميع الدرجات في عيادة الموظفين باستثناء علاج العقم وزراعة الأعضاء ونخاع العظام والجراحات التجميلية والأسنان إلا في الحالات الطارئة. 2- علاج عائلة الموظف الذين يعولهم شرعاً (الزوج، الزوجة، الأبناء دون الثامنة عشرة سنة ما لم يلتحقوا بعمل) لمن تم التعاقد معهم بعقد عائلي. 3- يشترط أن تكون العائلة تحت كفالة الموظف. ثالثا: طلاب وطالبات الكليات التابعة للمنشأة: 1- يحق لهم العلاج في عيادة الموظفين أثناء فترة الدراسة. 2- لا يحق لعائلة الطالب أو الطالبة العلاج في عيادة الموظفين. رابعا: طلاب الامتياز والزائرون والعقود المؤقتة: 1- يحق لطلاب الامتياز العلاج في عيادة الموظفين أثناء سنة الامتياز. 2- يحق للموظفين الزائرين والعقود المؤقتة العلاج في عيادة الموظفين إذا كان عقده أكثر من ثلاثة أشهر. 3- لا يحق لعائلتهم العلاج في المنشأة. خامساً: المتدربون والمتدربات في المنشأة: 1- يحق للمتدرب أو المتدربة العلاج في عيادة الموظفين. 2- يجب أن تكون مدة التدريب أكثر من ستة أشهر. الفصل الثامن: علاج الحالات الإسعافية الطارئة: 1- تعالج الحالات الإسعافية والطارئة للسعوديين وفقاً للتنظيمات المعمول بها داخل المنشأة. 2- بالنسبة للحالات الإسعافية والطارئة لغير السعوديين فيتم علاج الحالات التي قد تمس حياة المريض أو فقد عضو أو منفعته بتوقيع طبيبين استشاريين من المنشأة.