نمو قوي لإقراض الشركات الصغيرة في الصين    استرد جزءاً من الخسائر.. الجنيه المصري يستقر أمام الدولار    الربيعة: منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع يضم مختصين من أنحاء العالم    أوكرانيا تخشى تحول سياسة ترمب تجاه بوتين    أطماع إسرائيلة مستمرة ومساع لتدمير فلسطين    من هو المستشار الألماني الجديد؟    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    مباحثات برلمانية سعودية إيطالية    500 لاعب يبرزون مواهبهم بالسهام    الملك وولي العهد يهنئان عددا من البلدان    إحباط تهريب 525 كجم من القات    الجهات الأمنية بالرياض تباشر واقعة إطلاق نار بين أشخاص مرتبطة بجرائم مخدرات    فجر الدرعية من سور يحميها إلى أكبر أسطول بحري    تركيب اللوحات الدلالية للأئمة والملوك على 15 ميدانا بالرياض    هيئة الهلال الأحمر بنجران ‏تشارك في احتفالات يوم التأسيس 2025    الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر محايل )تحتفل بيوم التأسيس    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق غدًا معرض قلب الجزيرة العربية    فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم التأسيس    مبعوث ترمب في المنطقة الأربعاء للتفاوض حول المرحلة الثانية    فن التصوير الفوتوغرافي في "يوم التأسيس" وأبراز التراث الجيزاني    لوكا دونتشيتش يقود ليكرز لإيقاف سلسلة انتصارات ناغتس بعرض استثنائي    يوم التأسيس.. واستشراف المستقبل..    حملة توعوية عن "الفايبروميالجيا"    وادي الدواسر تحتفي ب "يوم التأسيس"    آل برناوي يحتفلون بزواج إدريس    أمير القصيم يدشّن مجسم يوم التأسيس تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي    بالأزياء التراثية .. أطفال البكيرية يحتفلون بيوم التأسيس    محافظ رجال المع يدشن مهرجان البن الثاني بالمحافظة    برعاية مفوض إفتاء جازان "ميديا" يوقع عقد شراكة مجتمعية مع إفتاء جازان    «منتدى الأحساء»: 50 مليار ريال ل 59 فرصة استثمارية    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    بيفول ينتزع الألقاب الخمسة من بيتربييف ويتوّج بطلاً للعالم بلا منازع في الوزن خفيف الثقيل    المملكة تهدي جمهورية بلغاريا 25 طنًا من التمور    محلل ألماني : حان وقت فك ارتباط أوروبا بالولايات المتحدة بشكل جدي    بنهج التأسيس وطموح المستقبل.. تجمع الرياض الصحي الأول يجسد نموذج الرعاية الصحية السعودي    فعاليات متنوعة احتفاءً بيوم التأسيس بتبوك    «عكاظ» تنشر شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها    دامت أفراحك يا أغلى وطن    علماء صينيون يثيرون القلق: فايروس جديد في الخفافيش !    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    نهج راسخ    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    الاتحاد يقسو على الهلال برباعية في جولة يوم التأسيس    بنزيما: الاتحاد ليس قريبا من لقب الدوري    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاب يفقأ عينين.. والقضاء يرفض القصاص
نشر في الأصيل يوم 16 - 07 - 2011

لم يدر بخلد الشاب بدر العنزي أن مشاهدته لإحدى مباريات كرة القدم للتسلية، ستؤول إلى شقائه طيلة حياته، ووفق العنزي، فإن أولى خطوات شقائه بدأت عقب عزمه على مشاهدة مباريات في كرة القدم في محافظة الطائف، حيث انطلقت شرارة مشاجرة بين مشجعي الفريقين تطورت إلى تشابك بالأيدي ليفاجأ بأحدهم ينهال عليه بعود خشبي طويل على عينه اليمنى حتى اقتلعت من مكانها، وتهتكت شبكية العين.
العين بالعين
وأضاف: نقلت إلى المستشفى، فقرر الأطباء وبحسب التقرير الطبي، استئصال العين، عقبها تعرفت في قسم الشرطة على الجاني من بين 30 شخصا، كما تعرف الشهود عليه، وأحيل ملف القضية إلى أحد القضاة والذي حولها بدوره إلى قاض آخر، والأخير طالب أهل الجاني إعطائي دية قدرها 200 ألف ريال، إلا أنني رفضت الحكم وطالبت بحقي الخاص وهو القصاص.
وأكمل العنزي حديثه بالقول: «قضى الجاني في السجن أربعة أعوام ونصف العام خرج بعدها دون أن أعلم، لأفاجأ أن الحكم أكد على قبول دفع الدية وعلي التوقيع لإنهاء الملف، وواصل حديثه قائلا: «طرقت أبواب المحاكم للمطالبة بالقصاص، دون أن أصل إلى نتيجة»، وخلص إلى القول: لم أطلب المستحيل، وما طلبته هو حق الله تعالى في قوله: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص).
كما أنني علمت أن الجاني قد فقأ عين شخص آخر قبل أن يفقأ عيني.
السن بالسن
ولمحمد العصيمي قصة أخرى، مع المحاكم، فهو يطالب بالقصاص منذ عام 1417ه، وقال: «تعرضت للاعتداء من ممرض سوداني في مكة المكرمة، نتج عنه كسر اثنتين من أسناني، ورفعت دعوى في المحكمة ضد المعتدي الذي اعترف بفعلته وشهد الشهود بذلك، ومع ذلك حكم القاضي على المعتدي بدفع الدية ولم يحكم لي بما جاء في الشرع (السن بالسن)».
وأضاف العصيمي: «لم أصلح أسناني حتى اليوم، لأني أنتظر تنفيذ حكم الله، والشروع في القصاص، ومنذ تاريخ الحادثة ما زلت أطالب بحقي الشرعي، رغم سفر الممرض إلى بلده، وتقاعد القاضي».
على خلفية هذه الأحداث والوقائع هذه محاولة من «عكاظ» لمعرفة حقيقة الانتقال من القصاص إلى الدية، ومتى يتم الانتقال خصوصاً أن الله نص في كتابه الكريم على طريقة القصاص، وهذه آراء بعض هيئة كبار العلماء والشرعيين والقضاة:
تعود للقاضي
في البداية أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق، أن هذه الأمور لا يفتى بها، بل تعود للقاضي الذي يباشر الحالة، ويحكم على خلفياتها، مشدداً على عدم جواز حكم القاضي بالدية في الحالات التي تستوجب القصاص.
وقال: «لو حدث عراك بين شخصين، ففقئت عين أحدهما دون تعمد، فهو إتلاف بالخطأ، فينتفي القصاص هنا، وتبقى الدية، كذلك إن مات المريض أثناء العملية فهذا قتل خطأ، لا يستوجب على إثره القصاص من الطبيب، وكذا من انقلبت سيارته فمات من معه فهنا تكون الدية، مبينا أن على القاضي أن يعاين الحادثة ويستمع للشهود ثم يدلي بالحكم.
ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن القاضي يعرف العمد في الحادثة، أو شبه العمد، أو الخطأ، وأن شبه العمد أو الخطأ لا يتعين القصاص فيهما، مبيناً أن الحالات التي لا تستوجب القصاص، تحول مباشرة إلى الدية والتعويض المالي.
ومثل المطلق شبه العمد بمن ضرب شخصا بعصاة لا تقتل، فإذا مات الشخص فتكون الدية مغلظة، وليس القصاص، منوهاً إلى أن البعض يرغبون في القصاص دائما، حتى في حالات الخطأ، إلا أن القاضي لا يحكم للناس بما يريدون،بل يقرر حسب الوقائع التي أمامه، نافياً تحويل بعض قضاة أحكام القصاص إلى الديات بلا أسباب. قائلا: «قضاتنا محل ثقة، ولا يمكن لهم تحمل الوزر، أو تجاوز الشرع».
القصاص بشروط
ووافق المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالمحسن العبيكان فيما ذهب إليه المطلق، قائلا: «للقصاص شروط، ما إن ينتفى بعضها، حتى ينقل الحكم للدية، أو ما يعرف بالتعويض المالي»، مؤكداً أن «شروط القصاص يصعب ذكرها في وقت قصير»، مشيرا إلى أن «النظام يقضي إثبات القاضي للحكم، وذكر حيثياته وأدلته، وما اعتمد عليه في الحكم».
وحول «الغل» الذي يستمر في نفوس البعض تجاه الدية، كونه راغباً في القصاص، بين العبيكان أن الشرع هو المرجع لا الأهواء.
القصاص في العمد
وذكر أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان، أن الانتقال من القصاص إلى الدية له شروط، كإمكانية الاستيفاء وهو القدرة على الأخذ من العضو، مثل الإصبع من المفصل ونحوه، أما العين فأفصح عن عدم علمه بطريقة التعامل معها، مشدداً على أن إتلاف عضو المجني عليه عمدا يوجب القصاص، وخصوصا عند مطالبته بذلك، والتمكن من قصاص العضو، مبيناً أن للقاضي الحق في إيضاح أسباب الحكم، إذا لم تكن هناك مضرة، كما له المنع.
ينفذ الحكم
من جانبه، بين قاضي محكمة الاستئناف في مكة الدكتور محمد الظافري، أن القضاء لا يتخاذل أمام حقوق البشر، ولا يحول القصاص إلى الديات إلا في حالات، وأضاف: قائلا: حكم الله سبحانه وتعالى في القصاص بنفسه فقال: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) منوهاً أن انتقال القصاص إلى الدية يكون أحيانا عند العجز عن أخذ الحق، كعدم القدرة على كسر نصف الساعد، كما هو حال المتضرر، فتحل الدية أو يؤخذ من المفصل ويعفى عن الباقي، ويسعى إلى التذكير بفضل التنازل والتسامح.
وبين الدكتور الظافري، اختلاف الحكم حسب الحالة، وقال: القصاص لا يكون إلا في العمد، أما الخطأ ففيه الدية والتي مقدارها ما حدده الشرع، مشيراً إلى ضرورة توضيح المدعي للقاضي بتحريره الموضوع، وإلا لو صدر حكم بغير القصاص، فهو السبب، وخلص إلى القول: «المشكلات الناجمة عن المضاربات، يقدرها القاضي، ويصدر الحكم فيها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.