رفض المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان اعتبار قطع الإشارة مستوجبا لتنفيذ حكم القتل قصاصا بالفاعل ولو تسبب ذلك بقتل شخص آخر، جاء ذلك على خلفية قرار المحكمة العامة في جدة أخيرا بالقتل قصاصا بحق مواطن قاد سيارته بسرعة عالية وهو في حالة سكر، مما تسبب في مقتل شاب جامعي. وقال العبيكان ل «عكاظ»: «قاطع الإشارة الذي تسبب في قتل شخص ما يدخل في باب القتل الخطأ لأنه لم يقصد قتل الشخص نفسه؛ لذلك لا تعبر جناية قتل عمد وإنما يعاقب تعزيرا على هذه الجناية»، واستدرك العبيكان «لكن لا يمكن أن يصل الحكم إلى القتل». وشدد العبيكان على أنه لا يرى أن قاطع الإشارة الذي يقتل شخصا آخر يستوجب أن يصدر عليه الحكم بالقتل حتى ولو كان في حالة سكر. وأفاد العبيكان بأنه يجب التفريق بين القتل العمد والقتل بدون القصد، فقاطع الإشارة لم يقصد أن يقتل، موضحا أنه لا يعلم ملابسات القضية التي أصدر فيها القضاة الثلاثة الحكم بقتل الشخص والحيثيات التي بنى عليها القضاة هذا الحكم، مؤكدا أنه يتحدث بشكل عام ولا يقصد حالة بعينها. وحول الحكم الشرعي لقطع الإشارة، قال العبيكان: «لا شك أنه عمل محرم يحاسب عليه الشرع والقانون لأن فيه استهتارا واستهانة بروحه وأرواح الآخرين، وهذا الحكم الشرعي لا خلاف عليه». وأضاف: «أما قضية إصدار حكم قضائي بقتل قاطع الإشارة المتسبب في وفاة شخص آخر، فإني لا أعتبره قتل عمد يمكن أن يقتل عليه الشخص أو حتى يعزر بالقتل». يذكر أن قرار المحكمة صدر بعد عام من المداولات التي انتهت بفشل وساطات الصلح بين طرفي القضية، فضلا عن نقض المحكمة العليا حكما سابقا لمحكمة جدة بصرف النظر عن الدعوى بخصوص المطالبة بالقصاص في حادث مروري.