وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب السوري إلى مطار دمشق الدولي    السودان.. أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم    نادي جازان الأدبي يكرم الزميلة خلود النبهان    وكيل "الشؤون الإسلامية" للمشروعات والصيانة: تدشين الأدلة الفنية للمساجد إنجاز نوعي برؤية شاملة ومعايير عالمية    طلبة منطقة "تعليم الرياض" يعودون غداً لمدارسهم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني    بندر بن سعود ل"الرياض": الفائزون بجائزة الملك فيصل سفراء المملكة عالميًا    أكثر من 300 جلسة رئيسية في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع    «طائرة كوريا».. «الأسودان» توقفا قبل 4 دقائق من التحطم !    «الضباب» يحوّل رحلة ليفربول إلى كابوس    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة    خالد عبدالرحمن ل«عكاظ»: جمعنا أكثر من 10 قصائد وننوي طرح ألبومين سامريات    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    "النقد الدولي" يتوقع استقرار النمو العالمي في 2025    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    مهاجم الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز على الشباب    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    ضبط يمني في مكة لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    «حرس الحدود» بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    جوزيف عون يرسم خارطة سياسية جديدة للبنان    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    إحباط محاولتي تهريب 6 كلجم «شبو» مخبأة في بطاريات وصناديق    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    «عباقرة التوحد»..    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    ماذا بعد دورة الخليج؟    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    الحمار في السياسة والرياضة؟!    أسرار الجهاز الهضمي    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    المقدس البشري    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل ل 3 وسجن 5 بايعوا زعيم تنظيم القاعدة وشاركوا في تفجير "المحيا"
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمةُ الجزائية المتخصصة بالرياض، الاثنين (17 نوفمبر 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهمًا، وقررت المحكمة الحكم بقتل ثلاثة مدانين، وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم.
وأُدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة، والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم، ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع، وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم، وتصفيتهم بناءً على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل.
كما أُدينوا بالتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي، والدخول للمبنى باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهَدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن، والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة، وإصابة عدد كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به، وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات.
وشارك المتهمون في تجهيز وتفخيخ العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن، وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 30 إلى 25 عامًا تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيرًا لشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حدًّا.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيزا لشناعة ما أقدم عليه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثون عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها ثمانية سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.