أصدرت المحكمةُ الجزائية المتخصصة بالرياض، الاثنين (17 نوفمبر 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهمًا، وقررت المحكمة الحكم بقتل ثلاثة مدانين، وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم. وأُدين المتهمون باعتناق المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة، والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم، ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع، وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم، وتصفيتهم بناءً على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل. كما أُدينوا بالتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي، والدخول للمبنى باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهَدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن، والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة، وإصابة عدد كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به، وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات. وشارك المتهمون في تجهيز وتفخيخ العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن، وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 30 إلى 25 عامًا تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيرًا لشناعة ما أقدم عليه. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حدًّا. - إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائد للجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته. - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيزا لشناعة ما أقدم عليه. - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته. - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثون عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه، منها ثمانية سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.