من المعلوم أن الشيكات لها أهميتها بالمعاملات التجارية بين أفراد المجتمع حيث أن بها يكون الدفع والتوثيق إلا أن هناك حق قد يضيع بسبب تلك الشيكات عند تظهيرها (تجيرها) كيف لا وأنت ترى البنوك تصرف الشيكات المجيرة بأي توقيع كان حتى ولو كان خطاً واحداً لا يدل على توقيع وحجتهم أنه لا يلزم مطابقة هذا التوقيع في أجهزه تلك البنوك وفق ما نص عليه نظام المنازعات المصرفية في البند رقم 764 ونصه " عدم مسؤولية البنك عن التحقق من صحة التظهِرات المثبتة على الشيك ]القرار رقم 161/1426[" فإذا كان الأمر كما ذكر أعلاه فإنني من مقام هذه الصحفية المباركة - إن شاء الله - أطرح هذا الموضوع لمقام مؤسسة النقد العربي السعودي للنظر بما جاء به واقتراح أن يتم ربط البنوك بعضها مع بعض في إظهار نماذج تواقيع العملاء حتى يتم مطابقة التواقيع المظهرة على تلك الشيكات وأنها صدرت ممن صُدر الشيك باسمه حتى يتم حفظ الحقوق لأصحابها وحيث أن المقام هو الحديث عن الشيكات فإني أقول للقراء الكرام أن إضافة عبارة لا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط على الشيك ليست ملزمه للبنك بعدم صرفه عند تجيره حيث أنه يلزم أن تلغى كلمة (الأمر) في الشيك حتى يتم التقيد بعدم صرفه إلا للمستفيد الأول وهذا وفق ما نص عليه نظام المنازعات المصرفية بالبند (761) ونصه " إضافة عبارة (لا يصرف للمستفيد الأول فقط) على الشيك المحتوى كلمة (الأمر) لا تلغي تلقائياً كلمة الأمر مؤدى ذلك لا يسري أثر هذه العبارة إلا إذا شطبت كلمة الأمر (أثره) لا يعتبر البنك مخالفاً في حالة قبول تظهيره ]القرار رقم 153/1426["وخلاصة هذا أن الدعوى لا تصح في مواجهة البنك لو تم صرف الشيك المجير وهو وقد أضيف إليه عبارة لا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط حيث أن كلمة (الأمر) بالشيك مانع من إعمال لا يصرف إلا للمستفيد الأول فقط. هذا ما تم كتابته في هذا الموضوع. سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. د /علي بن محمد السواجي محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل نائب رئيس لجنة المحامين بمنطقة القصيم عضو الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين [email protected]