الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد الأصل في الدعوى أن تكون في بلد المدعى عليه لأن ذلك أرفق به ولا سيما أن الدعوى لا تكون ثابتة إلا بحكم شرعي مكتسب القطعية والدعوى عند تقديمها والنظر فيها ليست كذلك فهي دائرة بين الإثبات والنفي في حق المدعى عليه إلا أن نظام المرافعات الشرعية الصادر من ولى الأمر- حفظه الله ورعاه- بالمادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية العاشرة قد راعى حال المدعي وضياع بعض حقوقه. ولذا نص على أنه" يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في الأحوال الآتية: أ/"إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمناً كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها وفق المادة (71)". والمقصود بذلك أن الدفوع دفعين دفع شكلي ودفع موضوعي والدفع الشكلي يسقط وفق المادة (71) من نظام المرافعات الشرعية فإذا تم الرد من المدعى عليه على موضوع الدعوى المقدمة من المدعي وسكت عن حقه في إقامة الدعوى في بلده فإن حقه يسقط في إقامة الدعوى في بلده ويلزم عليه مواصلة الدعوى في بلد المدعي. ب/"إذا تراضى المتدعيان على إقامة دعواهما في بلد أخر وفق المادتين(45,28) " والمقصود بذلك هو حضور المتدعيان لأحد المحاكم وطلبهما سماع خصومتهما فإن المحكمة تسمع ذلك ولو كان في غير بلد المدعى عليه. ج/"إذا وجد شرط بين الطرفين سابق للدعوى بأنه إذا حصلت بينهم خصومة فتقام الدعوى في بلد معين". وهذه الفقرة تؤكد أهمية العقد بين الطرفين إذ أن المدعي قد يتجنب الجهد والوقت الكثير بسبب اشتراطه بالعقد بأن الدعوى عند الخصومة تقام في بلده. د/ "إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها أو قبل اكتسابها القطعية فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة". وهذه الفقرة تبين أن حجة الاستحكام مرتبطة بمكان صدورها وصدورها مرتبط بمكان بلد العقار وهذا يلزم منه أن يكون النظر في مكانها. ه/" للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سُمّعت غيابياً وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية ". وهذه الفقرة المعدلة من نظام المرافعات الشرعية أبانت الرفق بالمرأة ومراعاة حالها في الطلاق والمخالعه والحضانة وزيارة الأولاد والنفقة وخيرتها بإقامة الدعوى في بلدها أو بلد الزوج وألزمت الزوج بالحضور بمكان إقامتها عند قبول الدعوى بحقه وجعلت لها الحق بسماع الدعوى في غياب الزوج. ز/ "إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول أن كان على رأس العمل في المحكمة التي اثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه". هذه الفقرة أبانت الرفق بالسجين وحاله وجعلت له الحق في دعوى الإعسار في محكمة البلد الذي هو سجين فيه مع انه مدعياً وليس مدعى عليه. وهذا الاستثناء بنظام المرافعات الشرعية بجواز سماع الدعوى في غير بلد المدعى عليه له فوائد عظيمه وجمه في هذا الوقت من الزمن الذي يلزم له ضبط الحقوق لكثرة التلاعب والاستغلال من بعض الناس فأقول لقد أحسن النظام صنعاً أن وضع هذا لأن الحاجة داعية لذلك فلله الحمد اولاً وأخراً وظاهراً وباطناً أن قيض لنا ولاة أمر ينظرون للمصالح وتحققها للرعية فالله أسال أن يحفظهم ويحفظ البلاد والعباد من كل شر انه قادر على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,, د /علي بن محمد السواجي محامي ومحكم معتمد من وزارة العدل ونائب رئيس لجنتي المحامين والتحكيم بمنطقة القصيم [email protected]