استشهاد 12 فلسطينيًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل يقضي على آمال العثور على المدفونين    أسواق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    15.5 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع و" شباب البومب2″ يتصدر    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    مؤشرات إيجابية ترجح زيادة معروض إيجارات «السكني» في مدن المملكة    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    رئيس المالديف يستقبل البدير    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل تهدد مشغلي الأطفال ب «الأمن الوقائي»
نشر في إخبارية عفيف يوم 08 - 11 - 2012

بينما رصدت السعودية حالات تشغيل للأطفال في القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، هددت وزارة العمل بإيقاع العقوبة على المخالفين عبر لجنة للأمن الوقائي مشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة والبلديات.
وأوضح مصدر في وزارة العمل أن مكتب العمل في الشرقية سجل عددا من الأحداث العاملين لدى القطاع الخاص ممن هم في سن 15 عاما ومن هم دون ذلك، ضمن حالات معنية بنسبة قد تتجاوز 1 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشرقية، بعد صدور نظام العمل السعودي الجديد.
وبين المصدر ذاته أن تشغيل فئات من يطلق عليهم مصطلح "حدث" يتم ضمن اشتراطات وأطرا قانونية تحميهم وتحفظ حقوقهم وتحدد نوعية الأعمال التي يجاز تشغيلهم فيها والمرتبطة بموافقة ولي الأمر، مؤكدا أن من يعمل دون عقود رسمية تتم مخالفتهم من خلال لجنة للأمن الوقائي المشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة، والبلديات التي تشارك في تنظيم هذه القوانين.
من جانب آخر، أوضحت مصادر مطلعة في هيئة حقوق الإنسان أن مشكلة سن الطفولة غير محدد بسن معينة في القطاعات الحكومية والأهلية فهناك خلاف على تحديد السن القانونية لممارسة الأعمال فعلى سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة تشترط سنا مختلفا عن استصدار السجلات التجارية لممارسة العمل الحر، بينما في شهادة القضاء أو فتح الحسابات البنكية تختلف، مبينة أن سن المحدد بهيئات حقوق الإنسان الدولية ب18 عاما دوليا ولكن هناك تنظيما داخليا لكل دولة، لا يخل بمبدأ الاتفاقيات الدولية المبرمة، وأن السعودية جزء من النظام الدولي إلا أنه في أية معاهدة دولية يجب مراعاة النظام الداخلي لكل دولة، خصوصا أنه تم وضع ضوابط محددة لحماية هذه الفئة العمرية، ويعاقب من خالف هذه الضوابط من أصحاب المنشآت المشغلة لهم.
ولفتت المصادر إلى أن حالات تشغيل الأحداث تختلف حسب طبيعة الحالات المبلغ عنها لتحديد نوعية المخالفات، منوهة إلى أن من هم في هذه السن لهم حق في التعليم والمعيشة اللائقة، إلا أن بعض الحالات يكون عمله بسبب عدم رغبتهم في العمل، ويخضع سبب تشغيل الأحداث لظروف اجتماعية معينة تتم دراستها فعمله أفضل من الإضرار بوضعه الاجتماعي، وأن القرار له إيجابياته خصوصا أنه ضمن ضوابط حازمة، وأن العقوبات تختلف حسب طبيعة المخالفة الواقعة من أصحاب العمل.
من جهة أخرى، أوضحت نوال البواردي باحثة قانونية في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أن المراهق يقصد من تجاوز عمره 15 ولم يبلغ 21 سنة، بينما الحدث الذي لم يتجاوز 15 سنة، ولا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم 13 سنة من العمر ويجوز تشغيل المراهق والحدث الذي أتم من العمر 15 سنة، وذلك وفقا لنظام العمل الجديد.
وبينت أنه حسب قوانين نظام العمل السعودي لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
كما لا يجيز النظام تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، مشيرة إلى أنه يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة ويراعى ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، شريطة ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه، كما يمنع تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
وأشارت البواردي إلى أنه يفرض تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة، ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.
وأكدت ضرورة ارتباط موافقة ولي أمر الصبي الحدث عند التحاقه بالعمل، حيث يلزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات اللازمة كبطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده، وشهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، وموافقة ولي أمر الحدث وأن يتم إشعار مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
ولفتت إلى أن الأحكام السابقة لا تسري على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءا أساسياً دورة تعليمية، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسة على مدرسة، أو مؤسسة تدريب، أو برنامج إرشادي، أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.