120 طالباً يشاركون في انطلاق مبادرة "الرؤية الابتكارية" من جامعتي الإمام عبد الرحمن بن فيصل واليمامة    في ثاني زيارة خارجية.. الشرع يصل أنقرة ويلتقي أردوغان    سبعة حكام سعوديين يقودون المنافسات الدولية للتايكوندو    «رونالدو» يدخل عامة ال40 بإنجاز جديد    18.9 مليون تنتظر الفائزين في ختام مهرجان خادم الحرمين الشريفين    إحباط تهريب (440) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة    جارديم يتولى تدريب كروزيرو البرازيلي بعد ساعات من رحيله عن العين    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    مجلس تعليم جازان يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي 1446ه    «من الكويت» عرض فني يدشن «القرين الثقافي»    حماس: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت    كرسي أرامكو للسلامة المرورية بجامعة الإمام عبد الرحمن يطلق دورة تدقيق سلامة الطرق    وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة    محافظ الأحساء يكرّم مدير شرطة المحافظة السابق    ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال    تذبذب سعر صرف العملات.. والدولار يرتفع    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    مدينة الملك سعود الطبية تستقبل يوم التأسيس بإنجاز عالمي    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة    أمير منطقة القصيم يتسلم شهادة تسجيل واحه بريدة بموسوعة غينيس    أمير الشرقية يكرم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024    «الشؤون الاقتصادية» يوافق على إنهاء «الاستدامة المالية»    الرئيس الألماني يغادر الرياض    "الجوازات"تصدر 18,838 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الحدود الشمالية ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي    وزارة التعليم ومجمع الملك سلمان يكرمان 60 فائزًا وفائزة في "تحدي الإلقاء للأطفال 4"    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    مفوض الإفتاء في جازان: دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني    فيصل بن مشعل يدشّن هدية أهالي القصيم لأبطال الحد الجنوبي    أمير الشرقية يرعى مؤتمر "السمنة" بمشاركة 100 متحدث عالمي بالخبر    الصحة تُدشن الوصفة الإلكترونية لحوكمة الوصف والصرف للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والخاضعة للرقابة    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    الشرع: لقاء ولي العهد يؤسس لبداية علاقة إستراتيجية    مقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار شرق جنين    مستقبل أجمل للعالم العربي والعالم    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    5 علامات للشامات تثير شبهة السرطان    في الشباك    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    مقارنة بمرحلة الذهاب الموسم الماضي.. «البلاد» ترصد أبرز أرقام وإحصاءات الأربعة الكبار بالدور الأول في» روشن»    الأهلي يعبر السد بثلاثية ويتصدر «الغرب»    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    عائدون من جحيم النزوح    العداوة المُستترة    موانع الحمل ثنائية الهرمون    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العمل تهدد مشغلي الأطفال ب «الأمن الوقائي»
نشر في إخبارية عفيف يوم 08 - 11 - 2012

بينما رصدت السعودية حالات تشغيل للأطفال في القطاع الخاص في المنطقة الشرقية، هددت وزارة العمل بإيقاع العقوبة على المخالفين عبر لجنة للأمن الوقائي مشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة والبلديات.
وأوضح مصدر في وزارة العمل أن مكتب العمل في الشرقية سجل عددا من الأحداث العاملين لدى القطاع الخاص ممن هم في سن 15 عاما ومن هم دون ذلك، ضمن حالات معنية بنسبة قد تتجاوز 1 في المائة من إجمالي القوى العاملة في الشرقية، بعد صدور نظام العمل السعودي الجديد.
وبين المصدر ذاته أن تشغيل فئات من يطلق عليهم مصطلح "حدث" يتم ضمن اشتراطات وأطرا قانونية تحميهم وتحفظ حقوقهم وتحدد نوعية الأعمال التي يجاز تشغيلهم فيها والمرتبطة بموافقة ولي الأمر، مؤكدا أن من يعمل دون عقود رسمية تتم مخالفتهم من خلال لجنة للأمن الوقائي المشتركة بين مكتب العمل والشرطة والجوازات والإمارة، والبلديات التي تشارك في تنظيم هذه القوانين.
من جانب آخر، أوضحت مصادر مطلعة في هيئة حقوق الإنسان أن مشكلة سن الطفولة غير محدد بسن معينة في القطاعات الحكومية والأهلية فهناك خلاف على تحديد السن القانونية لممارسة الأعمال فعلى سبيل المثال وزارة التجارة والصناعة تشترط سنا مختلفا عن استصدار السجلات التجارية لممارسة العمل الحر، بينما في شهادة القضاء أو فتح الحسابات البنكية تختلف، مبينة أن سن المحدد بهيئات حقوق الإنسان الدولية ب18 عاما دوليا ولكن هناك تنظيما داخليا لكل دولة، لا يخل بمبدأ الاتفاقيات الدولية المبرمة، وأن السعودية جزء من النظام الدولي إلا أنه في أية معاهدة دولية يجب مراعاة النظام الداخلي لكل دولة، خصوصا أنه تم وضع ضوابط محددة لحماية هذه الفئة العمرية، ويعاقب من خالف هذه الضوابط من أصحاب المنشآت المشغلة لهم.
ولفتت المصادر إلى أن حالات تشغيل الأحداث تختلف حسب طبيعة الحالات المبلغ عنها لتحديد نوعية المخالفات، منوهة إلى أن من هم في هذه السن لهم حق في التعليم والمعيشة اللائقة، إلا أن بعض الحالات يكون عمله بسبب عدم رغبتهم في العمل، ويخضع سبب تشغيل الأحداث لظروف اجتماعية معينة تتم دراستها فعمله أفضل من الإضرار بوضعه الاجتماعي، وأن القرار له إيجابياته خصوصا أنه ضمن ضوابط حازمة، وأن العقوبات تختلف حسب طبيعة المخالفة الواقعة من أصحاب العمل.
من جهة أخرى، أوضحت نوال البواردي باحثة قانونية في فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، أن المراهق يقصد من تجاوز عمره 15 ولم يبلغ 21 سنة، بينما الحدث الذي لم يتجاوز 15 سنة، ولا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم 13 سنة من العمر ويجوز تشغيل المراهق والحدث الذي أتم من العمر 15 سنة، وذلك وفقا لنظام العمل الجديد.
وبينت أنه حسب قوانين نظام العمل السعودي لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
كما لا يجيز النظام تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، مشيرة إلى أنه يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة ويراعى ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، شريطة ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه، كما يمنع تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
وأشارت البواردي إلى أنه يفرض تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة، ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.
وأكدت ضرورة ارتباط موافقة ولي أمر الصبي الحدث عند التحاقه بالعمل، حيث يلزم صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات اللازمة كبطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده، وشهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، وموافقة ولي أمر الحدث وأن يتم إشعار مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.
ولفتت إلى أن الأحكام السابقة لا تسري على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءا أساسياً دورة تعليمية، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتها الرئيسة على مدرسة، أو مؤسسة تدريب، أو برنامج إرشادي، أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.