حذرت باحثة قانونية من تنامي أحد أشكال «الاتجار في الأطفال»، من خلال «تشغيلهم في سن مبكرة، ما يؤدي إلى حرمانهم من مواصلة التعليم، ويسهم ذلك في تفشي الأمية في المجتمع»، ولفتت الباحثة في قسم القانون التابع لفرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية نوال البواردي إلى جملة من القوانين والإجراءات المعتمدة في المملكة، والتي تنص على «منع عمل الأطفال في سن مبكرة، بحسب ما تضمنه نظام العمل، الذي حدد السن القانونية للعمل ب15 سنة فما فوق». ونوهت، خلال ورشة عمل تدريبية عن حقوق الطفل أقامتها أمس، إدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي (مكتب الإشراف النسوي)، ولمدة يومين، إلى أنه «لا يجوز نظاماً تشغيل الأحداث والمراهقين في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية. كما يُمنع تشغيلهم أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد، لسائر شهور السنة، عدا رمضان، إذ يجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات»، مبينة انه تم أيضاً «تحديد الأعمال التي يعملون فيها، بألا تكون ضارة، وعدم ممارستهم الأعمال الشاقة، التي تتطلب جهداً جسمانياً». واستعرضت كيفية اكتساب الطفل الجنسية، قائلة: «من أبسط حقوق الطفل الحصول على الجنسية الأصلية التي يكتسبها منذ ولادته، فهي أول جنسية تلحق بالفرد». وفيما يخص السعودية أوضحت «يكون الشخص سعودياً، إذا ولد داخل المملكة أو خارجها لأم وأب سعوديين، أو من أم سعودية وأب مجهول الجنسية، أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين. ويعتبر اللقيط في المملكة، مولوداً فيها، ما لم يثبت العكس». وحول الحق في اكتساب الجنسية، أبانت ان «زوجة من تسقط عنه الجنسية السعودية، يكون لها الحق في اختيار جنسية زوجها الجديدة، أو البقاء على جنسيتها السعودية. كما لها في حال انتهاء الحياة الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية، إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل. أما الأولاد الصغار؛ فإذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة فلهم الحق حين بلوغهم سن الرشد اختيار الجنسية السعودية من دون قيد أو شرط. كما يخولون الحقوق كافة التي تعطى للسعوديين من دون استثناء». وأكدت ضرورة «إضافة الأبناء في بطاقة العائلة بمجرد الانتهاء من تطعيمات السنة الثانية من عمر الطفل. وفي حال التأخر في إضافتهم؛ فإن القانون يحدد غرامات بحسب مدة التأخير». واستفاضت في شرح الحقوق التي يجب أن تُولى للجنين، «الأهلية التي تثبت للجنين هي أهلية الوجوب الناقصة، وهي خاصة بالجنين وهو في بطن أمه قبل انفصاله عنها، بشرط ولادته حياً، إذ تثبت له هذه الأهلية حقوقاً، ولا تلزمه في الواجبات»، لافتة إلى حقوق العناية بالوصاية والتبني. بدورها، أشارت اختصاصية الطفولة في هيئة حقوق الإنسان أمل الدار، إلى أن الهدف من إقامة الورشة هو «الإحاطة بمضامين الاتفاق الدولي لحقوق الطفل، ومعرفة المبادرات الدولية والمحلية لتفعيل هذا الاتفاق، إضافة إلى تصنيف بنوده بحسب أهميتها، ومدى تطابقها مع ثقافة مجتمعنا، وأيضاً معرفة النماذج التي ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للطفولة، ومدى إمكان التواصل معهم، للاستفادة من تجاربهم». وسيتم خلال الورشة التي تستمر يومين، تفعيل اتفاق حقوق الطفل في المجال الصحي.