أحكام مشتركة: المادة الستون بعد المائة: لا يجوز تشغيل المراهقين والاحداث والنساء في الاعمال الخطرة او الصناعات الضارة كالآلات في حالة دورانها بالطاقة والمناجم ومقالع الاحجار وما شابه ذلك. ويحدد وزير العمل بقرار منه المهن والاعمال التي تعتبر ضارة بالصحة او من شأنها ان تعرض النساء والاحداث والمراهقين لأخطار معينة مما يوجب معه تحريم عملهم فيها او تقييده بشروط خاصة. ولا يجوز في حال من لاحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها. المادة الواحدة والستون بعد المائة: لا يجوز تشغيل المراهقين والاحداث والنساء اثناء فتر من الليل فيما بين غروب الشمس وشروقها لا تقل عن احدى عشرة ساعة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل في المهن غير الصناعية وحالات الظروف القاهرة. المادة الثانية والستون بعد المائة: لا يجوز تشغيل الاحداث والمراهقين مدة تزيد على ست ساعات في اليوم ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادتان (150، 152) من هذا النظام. تشغيل الأحداث: المادة الثالثة والستون بعد المائة: لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يتم الثالثة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول اماكن العمل ولوزير العمل ان يرفع هذه السن في بعض الصناعات او المناطق بقرار منه. ويجب على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث ان يستوفي منه المستندات الآتية وان يقوم بحفظها في ملفه الخاص. 1- شهادة رسمية بميلاده او شهادة بتقدير سنة صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من وزارة الصحة. 2- شهادة بلياقة الصحة للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص مصدق عليها من وزارة الصحة. 3- موافقة ولي أمر الحدث. ويجب على صاحب العمل ان يخطر مكتب العمل المختص عن كل حدث يستخدمه خلال الاسبوع الاول من تشغيله. وان يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الاحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي امره ومحل اقامته وتاريخ استخدامه وذلك بالاضافة الى السجل العام المنصوص عليه في المادة (10) من هذا النظام.